تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[عندي سؤال يحتاج إلى اجابة]

ـ[صخر]ــــــــ[02 - 09 - 07, 07:34 م]ـ

السلام عليكم

سؤال من احد اخواننا في بروكسل.

يقول:

كنت مريضا في الايام الماضية ونذرت لله ان اصوم عشرا ان شفاني وقد شفاني الله له الحمد و المنة والآن نحن على ابواب رمضان فهل علي ان ابادر بالصيام الان ام انتظر حتى بعد ومضان

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[03 - 09 - 07, 08:14 م]ـ

الظاهر من كلامه أنه لم يحدد وقت العشر وعليه = فلا بأس من تأخيرها.

والله اعلم.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[03 - 09 - 07, 11:26 م]ـ

الظاهر من كلامه أنه لم يحدد وقت العشر وعليه = فلا بأس من تأخيرها.

والله اعلم.

جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل السديس، لكن النذر دين في ذمته فالأصل فيه المبادرة مادام لم يحدده، أي عكس الجواب السابق، خاصة وأنه معلق بشرط.

[السؤال]:

فضيلة الشيخ .. هل يلزم قضاء صيام النذر قبل صيام شهر رمضان أم لا يلزم، فإذا كان يلزم ولم يصم إلا بعد صيام شهر رمضان فماذا عليه؟

الجواب:

[الواجب لمن نذر الصيام إذا كان معلقاً بشرط أن يوفي به من حين أن يوجد الشرط ولا يتأخر، مثال ذلك: قال: إن شفاني الله من هذا المرض فلله عليَّ نذر أن أصوم ثلاثة أيام. فشفي من المرض، فالواجب أن يبادر الإنسان بالصوم ولا يتأخر؛ لأن الله تعالى قال: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ [التوبة:76 - 77] أعوذ بالله بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكَذِبُونَ [التوبة:77]. أما النذر الذي ليس معلقاً بشرط، إنسان أراد أن يحمل نفسه على الصوم فقال: لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام. من غير سبب، فهذا يجب عليه أن يبادر لكن ليس كوجوب الأول، فإذا أتاه رمضان وهو لم يصم فمن المعلوم أنه يبدأ برمضان، وإذا انتهى رمضان صام النذر، لكن لو أنه صام النذر في رمضان لم يصح صوم نذره ولا صوم رمضان. إنسان عليه نذر ثلاثة أيام فصام من رمضان ثلاثة أيام للنذر، فماذا عليه؟ لا ينفعه عن النذر ولا عن رمضان، أما كونه لا ينفعه عن النذر فلأن رمضان وقته مضيَّق لا يصح أن يصوم غيره فيه، وأما كونه لا يجزئ عن رمضان فلأنه لم ينو عن رمضان، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)].

الشيخ العلامة ابن عثيمين. (اللقاء الشهري).

ـ[أبو عائش وخويلد]ــــــــ[04 - 09 - 07, 12:23 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم.

لم يبق لمرضان ما يمكنه من صيام نذره!

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - 09 - 07, 12:21 م]ـ

فإذا أتاه رمضان وهو لم يصم فمن المعلوم أنه يبدأ برمضان، وإذا انتهى رمضان صام النذر،

الشيخ العلامة ابن عثيمين. (اللقاء الشهري).

الجواب - حفظكم الله - في جواب الشيخ السابق.

ـ[أبو عائش وخويلد]ــــــــ[04 - 09 - 07, 01:14 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم.

جزاكم الله خيراً، ونسأل الله أن يبلغنا رمضان.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[04 - 09 - 07, 05:16 م]ـ

أخي الفاضل الشيخ علي الفضلي جزاك الله خيرا على تعليقك، ونقلك قول الإمام العلامة العثيمين رحمه الله رحمة واسعة.

وما احتج به الشيخ ـ غفر الله ـ بقوله: «فالواجب أن يبادر الإنسان بالصوم ولا يتأخر؛ لأن الله تعالى قال: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ ... » الآيات.

يحتاج إلى مزيد تأمل، فقوله تعالى: {وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ}.

وهذا شرطهم وعهدهم =

{فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ}

أي: فلما تحقق لهم ما عاهدوا الله عليه =

1 - (بَخِلُواْ بِهِ) فامتنعوا عن الصدقة.

2 - (وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ) أدبروا عمّا عاهدوا الله عليه وأعرضوا عنه.

فكان جزاؤهم من الله =

{فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ}

فأخبر الله تعالى أنهم: أخلفوا الوعد، وكذبوا بما قالوا.

فأين هذا من مؤمن شاكر لله، معترف بفضله، عازم على الوفاء بما نذر لله؟

فهذا الآية لا حجة فيها لمن قال بهذا القول.

والنذر المعلق على شرط ينعقد بتحقق الشرط، وإذا انعقد هل يجب الوفاء به على الفور أم لا؟

قولان لأهل العلم، وما اختاره الشيخ هو المصحح عند الحنابلة، قال صاحب الإنصاف:

نص الإمام أحمد رحمه الله على وجوب كفارة اليمين والنذر على الفور إذا حنث.

وهو الصحيح من المذهب.

وقيل: لا يجبان على الفور.

قال ذلك ابن تميم، والقواعد الأصولية، وغيرهما. اهـ

وهي راجعة لمسألة أصولية وهي: دلالة الأمر على الفورية؟

والخلاف فيها مشهور بين أصحاب المذاهب الأربعة، ومن فروعها هذه المسألة.

والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير