[فروع المسائل في فقه الصيام]
ـ[رأفت الحامد العدني]ــــــــ[15 - 09 - 07, 01:51 م]ـ
[فروع المسائل في فقه الصيام]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
# فصل: وإن ابتلع النخامة ففيها روايتان: إحداهما يفطر قال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول إذا تنخم ثم ازدرده فقد أفطر لأن النخامة من الرأس تنزل والريق من الفم ولو تنخع من جوفه ثم ازدراه أفطر وهذا مذهب الشافعي لأنه أمكن التحرز منها أشبه الدم ولأنها من غير الفم أشبه القيء والرواية الثانية لا يفطر قال في رواية المروذي ليس عليك إذا ابتلعت النخاعة وأنت صائم لأنه معتاد في الفم غير واصل من خارج أشبه الريق. المغني - (ج 3 / ص 36) و المجموع - (ج 6 / ص 319)
قال العثيمين: بلع النخامة حرام على الصائم وغير الصائم؛ وذلك لأنها مستقذرة وربما تحمل أمراضاً خرجت من البدن، فإذا رددتها إلى المعدة قد يكون في ذلك ضرر عليك ....
وفي المسألة قول آخر في المذهب، أنها لا تفطر أيضاً ولو وصلت إلى الفم وابتلعها، وهذا القول أرجح؛ لأنها لم تخرج من الفم، ولا يعد بلعها أكلاً ولا شرباً، فلو ابتلعها بعد أن وصلت إلى فمه، فإنه لا يفطر بها، لكن نقول قبل أن يفعل هذا: لا تفعل وتجنب هذا الأمر، ما دام أن المسألة بهذا الشكل، وليست النخامة كبلع الريق بل هي جرم غير معتاد وجوده في الفم، بخلاف الريق فالخلاف بالتفطير بها أقوى من الخلاف بالتفطير بجميع الريق والأمر واضح، ولكن كما قلنا أولاً إن ابتلاع النخامة محرم؛ لما فيها من الاستقذار والضرر. الشرح الممتع - (ج 6 / ص 138)
# الطعام الباقي بين اسنانه إذا ابتلعه قد سبق تفصيل مذهبنا فيه قال ابن المنذر: اجمع العلماء علي انه لا شئ علي الصائم فيما يبلعه مما يجرى مع الريق مما بين اسنانه مما لا يقدر على رده قال فان قدر على رده فابتلعه عمدا قال أبو حنيفة لا يفطر وقال سائر العلماء يفطر وبه أقول .. المجموع - (ج 6 / ص 320) والمغني - (ج 3 / ص 36)
{فرع} قال أصحابنا: لو نذر الشيخ الكبير العاجز أو المريض الذى لا يرجى برؤه ففى انعقاده وجهان (أصحهما) لا ينعقد لانه عاجز وبني المتولي وآخرون هذين الوجهين علي وجهين ونقلوهما في انه يتوجه علي الشيخ العاجز الخطاب بالصوم ثم ينتقل الي الفدية للعجز أم يخاطب ابتداء بالفدية والاصح انه يخاطب بالفدية ابتداء فلا ينعقد نذره. المجموع - (ج 6 / ص 259)
تقديم الفدية:
لا يجوز للشيخ الهرم والحامل والمريض الذى لا يرجي برؤه تقديم الفدية علي رمضان ويجوز بعد طلوع الفجر من يوم رمضان ... المجموع - (ج 6 / ص 161)
قال الشيخ: وأما وقت الإطعام فهو بالخيار إن شاء فدى عن كل يوم بيومه، وإن شاء أخر إلى آخر يوم لفعل أنس رضي الله عنه.
وهل يقدم الإطعام قبل ذلك؟ الجواب لا يقدم؛ لأن تقديم الفدية كتقديم الصوم، فهل يجزئ أن تقدم الصوم في شعبان؟ الجواب: لا يجزئ. الشرح الممتع - (ج 6 / ص 106)
{فرع} قال أصحابنا وغيرهم من غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك لزمه الفطر وان كان صحيحا مقيما لقوله تعالي (ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما) وقوله تعالي (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) ويلزمه القضاء كالمريض والله أعلم * المجموع - (ج 6 / ص 258)
# فأما من كان معه فى السفينة امرأته وجميع مصالحه ولا يزال مسافرا فهذا يقصر ولا يفطر .. مجموع الفتاوى - (ج 25 / ص 213)
فصل: وليس للمسافر أن يصوم في رمضان عن غيره كالنذر والقضاء لأن الفطر أبيح رخصة وتخفيفا عنه فإذا لم يرد التخفيف عن نفسه لزمه أن يأتي بالأصل فإن نوى صوما غير رمضان لم يصح صومه لا عن رمضان ولا عما نواه هذا الصحيح في المذهب وهو قول أكثر العلماء وقال أبو حنيفة: يقع ما نواه إذا كان واجبا لأنه زمن أبيح له فطره فكان له صومه عن واجب عليه كغيره شهر رمضان
ولنا أنه أبيح له الفطر للعذر فلم يجز له أن يصومه عن غير رمضان كالمريض وبهذا ينتقض ما ذكروه وينقض أيضا بصوم التطوع فإنهم سلموه قال صالح: قيل لأبي من صام شهر رمضان وه ينوي به تطوعا يجزئه؟ قال: أو يفعل هذا مسلم؟ المجموع - (ج 6 / ص 263) المغني - (ج 3 / ص 33)
# قال شيخ الإسلام: وهل تجب كفارة الجماع في رمضان لإفساد الصوم الصحيح أو لحرمة الزمان فيه قولان الصواب الثاني. الفتاوى الكبرى - (ج 5 / ص 376)
¥