[نوى العمرة في شعبان وأداها في رمضان]
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[12 - 09 - 07, 08:50 م]ـ
اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى أن العبرة بالنية، وأن هذه العمرة تقع في شعبان، وذهب فريق آخر إلى أن العبرة بأفعال العبادة، فما دام أنه بدأ الطواف في رمضان فهي واقعة في رمضان.
في انتظار مشاركاتكم.
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[13 - 09 - 07, 04:06 م]ـ
للرفع
ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[13 - 09 - 07, 05:23 م]ـ
فتح الله عليّ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " أخرجاه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعتبر الإحرام بالصلاة في إدراك الوقت وإنما اعتبر الإدراك بإدراك الركوع، فكذلك الإحرام بالعمرة لا عبرة به في إدراك الوقت، وإنما العبرة بإدراك الطواف.
فيكون المعتبر في إدراك الوقت الفعل لا النية.
وقد وقفت لبعض علمائنا من رأى أن العبرة بالنية وأن العمرة هذه من شعبان لا رمضان، لكن الحديث السالف الذكر لا يسعف هذا القول.
والمسألة كما ترون ليس فيها نص يجب الركون إليه، فلا تثريب على من رأى هذا الرأي أو ذاك.
ولم أقف على من استدل بهذا الحديث في هذه المسألة فإن كان صوابا فمن الله وحده.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[26 - 08 - 09, 03:58 ص]ـ
قال الشيخ العثيمين - رحمه الله -:
والمعتمر في رمضان لا بد أن تكون عمرته من ابتداء الإحرام إلى انتهائه في رمضان، وبناء على ذلك نأخذ مثالاً آخر:
لو أن رجلاً وصل إلى الميقات في آخر ساعة من شعبان وأحرم بالعمرة تم غربت الشمس ودخل رمضان بغروب الشمس، ثم قدم مكة وطاف وسعى وقصر هل يقال: إنه اعتمر في رمضان؟
الجواب: لا؛ لأنه ابتدأ العمرة قبل دخول شهر رمضان.
مثال ثالث: رجل أحرم بالعمرة قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان وطاف وسعى للعمرة في ليلة العيد فهل يقال: إنه اعتمر في رمضان؟
الجواب: لا، لأنه لم يعتمر في رمضان؛ لأنه أخرج جزءاً من العمرة عن رمضان، والعمرة في رمضان من ابتداء الإحرام إلى انتهائه.
" مجموع فتاوى ورسائل العثيمين " (21/ 352، 353)
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[26 - 08 - 09, 06:38 ص]ـ
أخي عبد المحسن ـ حفظه الله ـ:
أشكرك على طرح هذه المسألة المفيدة ..
الحديث الذي ذكرته يمكن أن يستدل به فيما لو أحرم بالعمرة في آخر يوم من رمضان قبل غروب الشمس وطاف بالبيت قبل الغروب ثم غربت الشمس قبل أن يسعى وسعى بعد غروب الشمس.
في هذه الحاله الاستدلال قوي جداً، وذلك لأن النية وإدراك الركوع الذي حصل به إدراك الركعة كان في وقت الصلاة، وخرج جزء من الصلاة في عير وقتها.
بخلاف المعتمر الذي ابتدأ النية في غير رمضان ـ في شعبان ـ وشرع في العمل بها في رمضان.
وإن كان شيخنا العلامة محمد بن عثيمين ـ رحمه الله رحمة واسعة ـ كما نقل ذلك أخونا الفاضل الكريم إحسان ـ رعاه الله ـ يرى خلاف ذلك وأن المعتمر في رمضان لا بد أن تكون عمرته من ابتداء الإحرام إلى انتهائه في رمضان.
. والله تعالى أعلم
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[30 - 08 - 09, 03:45 ص]ـ
أحرم بالعمرة في آخر شعبان وأداها في رمضان فهل له أجر عمرة في رمضان؟
السؤال: رجل أحرم بالعمرة قبل أذان المغرب في آخر يوم في شعبان، وبعد المغرب أُعلن دخول رمضان، فهل تحسب له عمرة في رمضان أم لا؟ والمقصود: أنه دخل في نية الإحرام قبل المغرب، وأدى العمرة في الليل - ليلة رمضان -.
الجواب:
الحمد لله
للعمرة في رمضان ثواب جليل، وهو أجر حجة.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ: (مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ [بعيران]، فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ، وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً) وفي رواية لمسلم: (حجة معي) رواه البخاري (1782) ومسلم (1256).
وحتى يحصِّل المسلم ذلك الأجر العظيم: فإن عليه أن يحرم للعمرة، ويؤدي مناسكها في شهر رمضان، لا أن يحرم لها في اليوم الأخير لشعبان، ولو أدى مناسكها في رمضان، ولا أن يحرم لها في رمضان، ويؤدي مناسكها في شوال.
فهما صورتان لا يكون لمؤدي العمرة فيهما أجر حجة:
الصورة الأولى: أن يحرم للعمرة في آخر شهر شعبان، ويؤدي المناسك بعد دخول شهر رمضان.
الصورة الأخرى: أن يحرم للعمرة قبل غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، ويؤدي مناسكها في ليلة العيد.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
"والمعتمر في رمضان لا بد أن تكون عمرته من ابتداء الإحرام إلى انتهائه في رمضان، وبناء على ذلك نأخذ مثالاً آخر:
لو أن رجلاً وصل إلى الميقات في آخر ساعة من شعبان، وأحرم بالعمرة، ثم غربت الشمس، ودخل رمضان بغروب الشمس، ثم قدم مكة، وطاف، وسعى، وقصَّر، هل يقال: إنه اعتمر في رمضان؟.
الجواب: لا؛ لأنه ابتدأ العمرة قبل دخول شهر رمضان.
مثال ثالث: رجل أحرم بالعمرة قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وطاف، وسعى للعمرة في ليلة العيد، فهل يقال: إنه اعتمر في رمضان؟.
الجواب: لا، لأنه لم يعتمر في رمضان؛ لأنه أخرج جزءاً من العمرة عن رمضان، والعمرة في رمضان من ابتداء الإحرام إلى انتهائه" انتهى.
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " (21/ 352، 353).
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com/ar/ref/141234