تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أفتوني في زكاة "إبل المزاين" (الإبل المنقيات)]

ـ[المردسي]ــــــــ[20 - 09 - 07, 04:01 م]ـ

مشائخنا الكرام، هذا محل السؤال:

الإبل التي تقتنى لأجل ميزاتها في الشكل أو الفصيلة، هل زكاتها من باب (زكاة بهيمة الأنعام) في نصابها وشروطها؟

أم هي من عروض التجارة؟

ستقولون لي: مقصد المالك هو الذي يحدد هذا، فإن كانت للدر والنسل فهي من الأول، وإن كانت للتجارة فهي عروض .. نعم، لكن المشكلة أن المالك لم يتحرر له مقصد واضح من الاثنين، فهو اشتراها لميزتها، ويريد أن تنتج له من نوعها، وفي أثناء ذلك لو طلبت منه بسعر مناسب فإنه سيبيعها.

أرجو أن تفيدوني في تحرير المسألة، وتنحية البحث عن حكم المزاين من أصله وحكم المغالاة في أسعارها، فهذا باب آخر.

وجزاكم الله خيرا

ـ[المردسي]ــــــــ[22 - 09 - 07, 01:27 ص]ـ

هل من مفيد ... جزاكم الله خيرا

ـ[المردسي]ــــــــ[24 - 09 - 07, 12:38 ص]ـ

على كل حال ... جزاكم الله خيرا

ما رأيكم بهذا التحرير للمسألة:

الأصل في زكاة بهيمة الأنعام ما جاء تفصيله في الأحاديث الصحيحة وأشهرها حديث أنس في كتاب أبي بكر -رضي الله عنهما- إلى البحرين في تفصيل فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة، وفيه: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض ... الحديث. أخرجه البخاري.

وجاء في حديث بهز بن حكيم يحدث عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (في كل إبل سائمة من كل أربعين ابنة لبون .. ) الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، فبين فيه شرط السوم، وهو الرعي.

فيكون شرط زكاة الإبل: 1 - بلوغ النصاب، وهو خمس 2 - أن تكون سائمة وهي التي ترعى أغلب السنة: نصفها فأكثر.

فإن كانت دون خمس، أو كانت تعلف أكثر السنة فليس فيها زكاة.

هذا هو الأصل الذي صرحت به الأحاديث.

أما حينما تكون معدة للتجارة فإنها تخرج عن هذا النوع من الزكاة وتكون زكاتها زكاة عروض وهي ربع عُشر قيمتها في السوق حين تمام الحول، ويكون نصابها نصاب عروض التجارة وهو أن يبلغ ثمنها نحو ثمانين جرام ذهب. = تقريبا 5500 ريال بسعر الجرام 70 ريالا

وبهيمة الأنعام إما أن تكون للدر والنسل والتنمية، أو تكون للتجارة فالنوع الأول زكاته على الأصل الموضح في الحديث بشروطه، والنوع الثاني كعروض التجارة بقيمته.

وعند الشك في أحد النوعين فالحكم للأغلب.

فمن كان عنده قطيع يستفيد من حليبه ويبيع إنتاجه، مع بقاء أمهاته فهو من النوع الأول على الأصل، ولا يؤثر على هذا أنه لو أطمع فيها بسعر جيد لباعها؛ فإن هذا ممكن في كل الأموال التي لا تزكى كالبيت الذي يسكنه، ولا يخرجه هذا الاحتمال إلى أن يكون عروض تجارة.

أما لو كان الغالب أن رؤوس الماشية لا تبقى عنده كثيرا بل تدور، ويبيعها ثم يشتري غيرها، وهكذا، فحاله أشبه بأصحاب الأحواش في السوق، فهي عروض تجارة.

وينتبه إلى أنه لا يؤثر كون سعرها غاليا أو رخيصا؛ وإنما ينظر إلى الغالب في مقصده هل هو: الإنتاج والتنمية أو المضاربه بالبيع والشراء.

كما أن مقصد بيع الإنتاج فقط مع الإبقاء على أصول القطيع يجعلها من النوع الأول الذي هو الأصل المفصل في الأحاديث.

ومن المهم الانتباه إلى أن نص الحديث المفصل في طريقة الزكاة المخصوصة والمختلفة عن زكاة العروض، مع عدم وجود نص آخر في زكاة الإبل غيره، يجعله أصلا لا يخرج عنه إلا بقرينة قوية تخرجه إلى صورة عروض التجارة.

والله تعالى أعلم.

أنتظر تصويبكم، ومداخلتكم

ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[24 - 09 - 07, 01:54 م]ـ

مرحبا بك أخي الكريم المردسي ...

ومن باب المشاركة؛ أقول:

لا يظهر لي وجه الالتباس في المقصد؛ بل وغير متصوّر أصلاً، فالإنسان إما أن يشتري للتجارة أو للقنية، وهذا واضحٌ لا لبسَ فيه.

وأما قولك: (لو طلبت منه بسعر مناسب فإنه سيبيعها) فهذا حاصلٌ في غالب السلع كما ذكرْتَ، والمعيار هنا في كونه مترصداً للأسعار في السوق أولا، فإن كان يرتقب الأسعار فهي من عروض التجارة، وإلا فلا.

وقد حصل لي مثل هذا مع أحد الإخوة في موضوع الأسهم، مما جرّني إلى البحث في المسألة، والله تعالى أعلم.

وهنا مسألة قد طلبْتَ الإعراض عنها في المناقشة، وأنا أستأذنك في ذكرها لغيرك؛ ليعمّ النفع إن شاء الله تعالى، فأقول:

المزاين لا أشكّ في تحريمه، والكلام عليه يطول، والله تعالى أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير