تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والثانية: لو رأى هلال ذي الحجة أو أخبره جماعة يعلم صدقهم هل يكون في حقه يوم عرفة ويوم النحر هو التاسع والعاشر بحسب هذه الرؤية التي لم تشتهر عند الناس؟ أوهو التاسع والعاشر الذي اشتهر عند الناس؟

فأما المسألة الأولى: فالمنفرد برؤية هلال شوال لا يفطر علانية باتفاق العلماء إلا أن يكون له عذر يبيح الفطر كمرض وسفر وهل يفطر سرا على قولين للعلماء أصحهما لا يفطر سرا وهو مذهب مالك وأحمد في المشهور في مذهبهما وفيهما قول أنه يفطر سرا كالمشهور في مذهب أبي حنيفة والشافعي وقد روى أن رجلين في زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رأيا هلال شوال فأفطر أحدهما ولم يفطر الآخر فلما بلغ ذلك عمر قال: للذي أفطر لولا صاحبك لأوجعتك ضربا والسبب في ذلك أن الفطر يوم يفطر الناس وهو يوم العيد والذي صامه المنفرد برؤية الهلال ليس هو يوم العيد الذي نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن صومه فإنه نهى عن صوم يوم الفطر ويوم النحر وقال: [أما أحدهما فيوم فطركم من صومكم وأما الآخر فيوم تأكلون فيه من نسككم]. الفتاوى الكبرى - (ج 2 / ص 460)

المسألة: إذا كان الحاكم أو من فوض إليه أمر الهلال مقصراً.

الجواب: عليهم الصيام مع الجماعة والإمام، وبمثل هذا أفتى شيخ الإسلام:

.. قد يكون الإمام الذي فوض إليه إثبات الهلال مقصرا لرده شهادة العدول إما لتقصيره في البحث عن عدالتهم وإما رد شهادتهم لعداوة بينه وبينهم أو غير ذلك من الأسباب التي ليست بشرعية أو لاعتماده على قول المنجم الذي زعم أنه لا يرى قيل: ما يثبت من الحكم لا يختلف الحال فيه بين الذي يؤتم به في رؤية الهلال مجتهدا مصيبا كان أو مخطئا أو مفرطا فإنه إذا لم يظهر الهلال ويشتهر بحيث يتحرى الناس فيه وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: في الأئمة: [يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم] فخطأه وتفريطه عليه لا على المسلمين الذين لم يفرطوا ولم يخطئوا ... الفتاوى الكبرى - (ج 2 / ص 460)

المسألة: الرؤيا المنامية وإثبات دخول الشهر بها.

الجواب:لا يعتمد على الرؤيا المنامية في إثبات دخول الشهر أو خروجه.

وَقَدْ حُكِيَ عَنْ الْقَاضِي حُسَيْنٍ أَنَّ شَخْصًا قَالَ لَهُ لَيْلَةَ شَكٍّ رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لِي صُمْ غَدًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ الْقَاضِي قَدْ قَالَ لَنَا فِي الْيَقَظَةِ لَا تَصُومُوا غَدًا فَنَحْنُ نَعْتَمِدُ ذَلِكَ أَوْ مَا هَذَا مَعْنَاهُ وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ الْإِجْمَاعَ عَلَى عَدَمِ اعْتِمَادِ الْمَنَامِ فِي ذَلِكَ ... طرح التثريب - (ج 9 / ص 123)

{فرع} لو كانت ليلة الثلاثين من شعبان ولم ير الناس الهلال فرأى إنسان النبي صلي الله عليه وسلم في المنام فقال له الليلة أول رمضان لم يصح الصوم بهذا المنام لا لصاحب المنام ولا لغيره ذكره القاضي حسين في الفتاوى وآخرون من أصحابنا ونقل القاضي عياض الاجماع عليه وقد قررته بدلائله المجموع في أول شرح صحيح مسلم ومختصره أن شرط الراوى والمخبر والشاهد أن يكون متيقظا حال التحمل وهذا مجمع عليه ومعلوم أن النوم لا تيقظ فيه ولا ضبط فترك العمل بهذا المنام لاختلال ضبط الراوى لا للشك في الرؤية فقد صح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قال " من رآني في المنام فقد رأني حقا فان الشيطان لا يتمثل في صورتي " والله تعالي أعلم *

المجموع - (ج 6 / ص 282 - 281)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير