تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مسألة: هل يشرع فعل الصلاة لكل أمر له شأن لقوله تعالى {وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ} أم هو خاص فقط بما ورد فيه النص كالاستخارة و الكسوف و الخسوف ونحوه؟

ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[11 - 12 - 09, 10:50 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

(بحث للمدارسة فقط)

أحبتي في الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

دار بيني وبين أحد طلبة العلم بالأمس القريب نقاش حول المسألة الآتية مما جعلني أدون هذا البحث المتواضع، وأنا أضعه بين أيديكم للاستدراك والزيادة والنقاش فهل من مشمر؟

مسألة: هل يشرع فعل الصلاة لكل أمر له شأن لقوله تعالى {وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ} (45) سورة البقرة أم هو خاص فقط بما ورد فيه النص كالاستخارة و الكسوف و الخسوف مثلاً؟

قال كاتبه عفا الله عنه:

الجواب: يشرع للمسلم إذا حزبه أمر من الأمور أن يفزع للصلاة كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك _وسيأتي _ لما يلي:

1. قال تعالى {وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ} (45) سورة البقرة

قال ابن القيم في عدة الصابرين ص 26: أوصى عباده بالاستعانة بالصبر والصلاة على نوائب الدنيا والدين. وفي ص 58: هما العونان على مصالح الدنيا والآخرة. و قال الشيخ ابن عثيمين في تفسيره م1 ص 160: الصلاة هي العبادة المعروفة وتعم الفرض والنفل. وكذا نحوه في أحكام القرآن له م1 ص 148 وفي ص 163 من تفسيره: ومن فوائد الآية: فضيلة الصلاة حيث أنها مما يستعان بها على الأمور وشؤون الحياة.

وكذا نحوه في أحكام القرآن له م 1 ص 149.

قلت: فلو كان ذلك خاصاً بنوع من الأمور لبينه الشيخ كعادته رحمه الله.

2. و قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} (153) سورة البقرة

قال ابن كثير رحمه الله: الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر كما قال تعالى {اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ} (45) سورة العنكبوت [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn1)

3. عن حذيفة قال (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى) رواه أحمد و أبو داود وحسنه الألباني.

قال في عون المعبود: (إذا حزبه أمر) بالحاء المهملة ثم الزاي قال في النهاية أي نزل به أمر مهم أو أصابه غم وروي بالنون من الحزن.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله م 30 ص 19 من فتاواه: المراد بالصلاة في هذا الحديث صلاة التطوع لقوله سبحانه وتعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} (153) سورة البقرة فيستعين بالله فيها على الأمر الذي حزبه انتهى. فالشيخ ابن باز رحمه الله ذكر ذلك على وجه العموم ولو كان خاصاً بأمر معين لبينه رحمه الله لاختلاف الحكم به.

وأقول أيضاً: لو كانت تلك الصلاة التي في الحديث خاصة بأمر معين لا يجوز تجاوزه لبينه الصحابي، ولكن لما كانت الصلاة مشروعة في كل أمر يحزب المسلم ذكره الصحابي على وجه العموم والله أعلم. ويؤكد هذا الفهم ما رواه سعيد بن منصور عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما (أنه نعي إليه أخوه قثم وهو في مسير فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فصلى ركعتين أطال فيها الجلوس ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول {وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ}) ورواه ابن جرير في تفسيره و البيهقي و قال الشيخ سعد الحميد حفظه الله: سنده صحيح [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn2)

والصلاة في الآية هي الصلاة الشرعية على الصحيح من قولي المفسرين وهو ما يدل عليه فعل ابن عباس وتلاوته للآية بعدها

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير