تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المطلب الأول: حكم استعمالها في القانون الدولي.

لقد صدر حظر لاستعمال الأسلحة الكيميائية في مؤتمر جنيف عام 1925م، بعد أن استعملها الجيش الألماني في الحرب العالمية الأولى ضد الحلفاء [13] ( http://www.manareldjazair.com/index.php?option=com_*******&view=article&id=555:2009-12-10-20-26-44&catid=17&Itemid=179#_ftn13).

وأما الأسلحة النووية فقد صدرت فتوى [14] ( http://www.manareldjazair.com/index.php?option=com_*******&view=article&id=555:2009-12-10-20-26-44&catid=17&Itemid=179#_ftn14) من محكمة العدل الدولية بمشروعية التهديد بالأسلحة النووية، واستخدامها، بتاريخ 8 يوليو 1996 (حسب القانون الدولي المطبق حالياً) واستندوا في ذلك على مايلي:

1 - أن القانون الدولي لا يحرم الأسلحة النووية بصراحة.

2 - أن نصوص القانون الدولي الإنساني ـ قانون النزاعات المسلحة ـ لا تنطبق على هذه الأسلحة.

3 - أن القرارات الدولية بخصوص هذه الأسلحة غير مجمع عليها.

4 - أن من حق الدولة المعتدى عليها أن تستخدم حق البقاء؛ باسم الدفاع الشرعي عن النفس.

وهناك قول آخر يرى منع هذه الأسلحة بناء على مواد قانونية أخرى [15] ( http://www.manareldjazair.com/index.php?option=com_*******&view=article&id=555:2009-12-10-20-26-44&catid=17&Itemid=179#_ftn15).

ولذلك نرى الدول الكبرى ـ ممن تملك هذه الأسلحة ـ تسعى حثيثة؛ لتحمل الدول على التوقيع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية؛ لتقطع عليها الطريق لامتلاكها، وهي تسلك في ذلك الابتزاز والضغوط السياسية والاقتصادية بأنواعها، وربما لوحت بالتأديب العسكري، والله المستعان.

المطلب الثاني: حكم استعمالها في الشريعة الإسلامية المطهرة.

اختلف العلماء والباحثون في حكم هذه الأسلحة على قولين:

القول الأول: أنها مباحة، بل من القوة الواجبة، التي أمر المسلمون بإعدادها لمواجهة أعدائهم، وبهذا قال أكثر من بحث هذه المسألة، ومنهم: محمد بن ناصر الجعوان في كتابه: "القتال في الإسلام ـ أحكامه وتشريعاته"، وأحمد نار في كتابه: "القتال في الإسلام"، ومحمد خير هيكل في كتابه: "الجهاد والقتال في السياسة الشرعية"، وهو مقتضى قواعد أهل العلم في هذا الباب كما ستأتي إن شاء الله نصوص كلامهم.

ومن الأصول التي بنوا عليها:

أولا: عموم قول الله تبارك وتعالى: (وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُون) (الأنفال:60).

قال الألوسي: "أي: كل ما يتقوى به في الحرب كائنا ما كان" [16] ( http://www.manareldjazair.com/index.php?option=com_*******&view=article&id=555:2009-12-10-20-26-44&catid=17&Itemid=179#_ftn16).

وقال الشيخ محمد رشيد رضا: "وقد جزم العلماء قبله ـ أي قبل الرازي ـ بعموم نص الآية" [17] ( http://www.manareldjazair.com/index.php?option=com_*******&view=article&id=555:2009-12-10-20-26-44&catid=17&Itemid=179#_ftn17).

وقال السعدي: "فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات، من المدافع والرشاشات والبنادق والطيارات الجوية، والمراكب البرية والبحرية، والقلاع والخنادق، وآلات الدفاع، والرأي والسياسة التي بها يتقدم المسلمون، ويندفع بها شر أعدائهم" [18] ( http://www.manareldjazair.com/index.php?option=com_*******&view=article&id=555:2009-12-10-20-26-44&catid=17&Itemid=179#_ftn18).

ثانيا: إرهاب وردع أعداء الإسلام؛ حتى لا تسول لهم أنفسهم الاعتداء على المسلمين، وهذا مأخوذ من قوله تعالى في الآية السابقة: (تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ) (الأنفال من الآية 60).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير