أما الإجماع فهو موجود كما ذكر أهل العلم وليس دعوى , قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله فى شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام: " وفيه جواز الزياده فى بيع التقسيط.وجهه:أن هذه الزياده فى الحديث فى مقابل الأجل وهذا لا يشتبه على احد وشيخ الأسلام نقل الإجماع على جواز بيع التقسيط اذا كان قصد المشترى السلعه بخلاف ما اذا قصد المال فهو من باب التورق وشيخ الأسلام يرى تحريم التورق " وذلك في شرحه لحديث عبد الله بن عمرو حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز الجيش.
وهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله:
" وسئل رَحمه اللّه عن رجل محتاج إلى تاجر عنده قماش، فقال: أعطني هذه القطعة، فقال التاجر: مشتراها بثلاثين، وما أبيعها إلا بخمسين إلى أجل، فهل يجوز ذلك؟ أم لا؟
فأجاب:
المشتري على ثلاثة أنواع:
أحدها: أن يكون مقصوده السلعة ينتفع بها للأكل والشرب واللبس والركوب، وغير ذلك.
والثاني: أن يكون مقصوده التجارة فيها، فهذان نوعان جائزان بالكتاب والسنة والإجماع، كما قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275]، وقال تعالى: {إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء: 29]؛ لكن لابد من مراعاة الشروط الشرعية، فإذا كان المشتري مضطرًا لم يجز أن يباع إلا بقيمة المثل، مثل أن يضطر الإنسان إلى مشتري طعام لا يجده إلا عند شخص، فعليه أن يبيعه إياه بالقيمة، قيمة المثل. وإن لم يبعه إلا بأكثر فللمشتري أن يأخذه بغير اختياره بقيمة المثل، وإذا أعطاه إياه لم يجب عليه إلا قيمة المثل، وإذا باعه إياه بالقيمة إلى ذلك الأجل، فإن الأجل يأخذ قسطًا من الثمن.
النوع الثالث: أن يكون المشتري إنما يريد به دراهم مثلا ليوفي بها دينًا، واشتري بها شيئًا فيتفقان على أن يعطيه مثلا المائة بمائة وعشرين إلى أجل، فهذا كله منهي عنه، فإن اتفقا على أن يعيد
السلعة اليه، فهو بيعتان في بيعة. وإن أدخلا ثالثا يشتري منه السلعة، ثم تعاد اليه، فكذلك وإن باعه وأقرضه فكذلك، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
وإن كان المشتري يأخذ السلعة فيبيعها في موضع آخر، يشتريها بمائة، ويبيعها بسبعين لأجل الحاجة إلى دراهم. فهذه تسمي: [مسألة التورق]، وفيها نزاع بين العلماء، والأقوي أيضًا أنه منهي عنها، وأنها أصل الربا، كما قال ذلك عمر بن عبد العزيز، وغيره. واللّه أعلم ".
المجلد التاسع والعشرون من مجموع الفتاوى / باب السلم
كما نقل الإجماع عن غير شيخ الإسلام , ومنهم الإمام الأوزاعي فقد نقل عنه البغوي في شرح السنة أنه قال: " لا بأس به ولكن لا يفارقه حتى يباته بأحدهما فإن فارقه قبل ذلك، فهو بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين أما إذا باته على أحد الأمرين في المجلس، فهو صحيح به لا خلاف فيه ".
ومنهم الخطابي رحمه الله كما في معالم السنن , قال: " فاما إذا باته على أحد الأمرين في مجلس العقد فهو صحيح لا خلاف فيه ".
وقال ابن قدامة في المغني: " وقد روي عن أحمد، أنه قال: العينة أن يكون عند الرجل المتاع، فلا يبيعه إلا بنسيئة، فإن باعه بنقد ونسيئة فلا بأس .. وقال ابن عقيل: إنما كره النسيئة لمضارعتها الربا، فإن الغالب أن البائع بنسيئة يقصد الزيادة بالأجل .. ، لكن البيع بنسيئة ليس بمحرم اتفاقاً، ولا يكره إلا أن لا يكون له تجارة غيره ". وللاستزادة يرجع إلى رسالة " تنبيه المتورعين إلى جواز التقسيط بإجماع المسلمين " للشيخ حمد بن عتيق
فهذه عباراتهم رحمهم الله في الإجماع واضحة , كما أدعوكم إلى النظر الى معنى بيع العينة من كلام الامام أحمد , وهو أن يكون الشيء عنده فلا يبيعة بالحاضر ويبيعه بالأجل لا غير , أما إن كان يستعمل الطريقتين في بيعه فلايعد من قبيل ذاك.
ـ[أبو السها]ــــــــ[18 - 04 - 10, 02:01 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الفوائد القيمة
وهذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن البيع بالتقسيط
فيما يلي قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 64 (2/ 7)، بشأن البيع بالتقسيط:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة، في المملكة العربية السعودية من 7 - 12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 – 14 أيار (مايو) 1992م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط، واستكمالًا للقرار 51 (2/ 6) بشأنه، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:
أولًا: البيع بالتقسيط جائز شرعًا، ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل.
ثانيًا: الأوراق التجارية (الشيكات – السندات لأمر – سندات السحب) من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة.
ثالثًا: إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعًا، لأنه يئول إلى ربا النسيئة المحرم.
رابعًا: الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعًا، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية، فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية.
خامسًا: يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرًا.
سادسًا: إذا اعتبر الدين حالًا لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته، فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي.
سابعًا: ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار: ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدًا أو عينًا.
والله أعلم.
المصدر: مجمع الفقه الإسلامي