ـ[السفاريني]ــــــــ[15 - 08 - 03, 07:35 ص]ـ
أخي الفاضل
أشكرك مرة أخرى على حسن عبارتك
ما الذي صرف إحفاء الشارب عن الوجوب إلى الاستحباب؟
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[15 - 08 - 03, 12:05 م]ـ
الأخ المهداوي جزاك الله خيرا ...
الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة بل كثير من العلماء قالوا
بالوجوب في أمور هي أخف من إعفاء اللحية، وحرموا أشياء أقل من
حلق اللحية، مع أن الأدلة الواردة في تلك الأمور قد لا تنتهض
للوجوب، بل في أمور يوجبون أشياء ليس عليها دليل أصلا، مثل
قول متأخري الشافعية بوجوب التلفظ بالنية! ما دليله؟؟؟
وقول الحنفية بوجوب الخطبة وعقد النكاح باللغة العربية! ما دليله؟؟؟
طبعا لهم استدلالات ولكن كنص وصيغة لا يوجد، فكيف بنص صريح واضح وصيغة
واضحة مثل الأمر بأعفاء اللحية والإجماع على تحريم حلقها كلها،
كل هذا أليس كافيا في تأييد القول بالوجوب، وما عذر من قال
بالإباحة بعد كل هذا؟؟؟ يجب عليهم أن يراجعوا كل الأحكام التي أفتوا
فيها بالوجوب فما كان خاليا عن أدلة صريح واضحة على ا لوجوب
فليرجعوا عنها إذا!!!
وجزاك الله خيرا على حوارك الهادي .. وبارك الله فيك.
ـ[تميم1]ــــــــ[16 - 08 - 03, 08:04 ص]ـ
هذه مشاركة صغيرة في هذا الموضوع
وقبل ان اضعه بين أيديكم انبه على ما يجدر التبيه عليه: ان فهم النصوص والكلام على دلالاتها ليس بالامر اليسير. وارى ان البعض أقحموا انفسهم مرتقاً صعبا
كان الحري بهم أن يتركوا الاستنباط لأهله.
ويكتفوا بالنقل عن الجهابذة والموازنة بينها دون تحكيم الهوى والعقل وتتبع الرخص! ...
أما مشاركتي: بسم الله الرحمن الرحيم
في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:خالفوا المشركين وفروا اللحى, وأحفوا الشوارب)
وفي اللفظ (أعفوا اللحى) أخرجه البخاري وسلم في صحيحيهما وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم.
أما معنى الإعفاء والذي تعسف البعض في بيانه يقول في بيان معناه ابن منظور في لسان العرب: (5/ 3020): عف النبت والشعر وغيره يعفو فهو عاف كثر وطال , وفي الحديث: أنه صلى الله عليه وسلم:أمر بإعفاء اللحى) هو أن يوفر شعرها ويكثر ولا يقص.اهـ
وانظر الصحاح: (6/ 2433) ومعجم مقاييس اللغة (4/ 60) والمصباح المنير: (2/ 419)
وقال البغوي في شرح السنة (12/ 108): وإعفاء اللحية توفيرها من قولك: عفا النبت: إذا طال, يعفوا عفواً , ويقال: عفا الشئ, بمعنى كثر ... قال الله تعالى (حتى عفوا) أي كثروا.اهـ
وقال القرطبي: لا يجوز حلقها , ولا قصها ولا نتفها اهـ
وقال العراقي في طرح التثريب (2/ 83): واستد الجمهور على تر ك اللحية على حالها وأن لا يقطع منها شئ ... اهـ
وانظر كلام الخطابي في معلم السنن (1/ 42) والنووي في شرح مسلم (3/ 149) وابن حجر في الفتح (10/ 351) في معنى الإعفاء.
يقول الشيخ حمود التويجري رحمه الله في رده على من أجاز تهذيب اللحيةص8:
وقد أخبرالله تعالى عن هارون أنه قال لأخيه موسى: ( .. لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي) فدلت على أنه كان ذا لحية طويلة يتمكن موسى من الأخذ بها اهـ ونحوه كلا الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان (4/ 506).
فإعفاء اللحية من سمت المرسلين الذي أمرنا به القران.
وبعد ذلك ما الدليل على جواز الأخذ من اللحية؟
فالمرفوع من أدلة الجواز ضعيف والموقوف لي معه وقفة أتمنى ان يكفيني الاخوان هنا ويكملون الموضوع. فهناك أثر عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم.
أما الحديث عن سنية اعفاء اللحية فلا أظن أنه محل نقاش ... فتتبع الرخص وشواذ الأقوال خصلة ممقوتة وإن بدت في هذا المنتدى بوادرها نسأل الله السلامة.
وأختم الحديث بكلام الامام العلامة المحدث الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن هذه الآثار:
"لا حجة فيما روي عن عمر و ابنه وأبي هريرة-أي في الأخذ من اللحية – لأن السنة مقدمة على الجميع و لا قول لأحد بخلاف السنة.والله ولي التوفيق " تعليق الشيخ على كناب (وجوب إعفاء اللحية) ص 18 - 19 لمحمد زكريا الكاندهلوي.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد ...
ـ[الزبيدي]ــــــــ[23 - 03 - 05, 01:24 م]ـ
قال الزبيدي وقد مسك رأسه:
العجب لكم ياأمة محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فحتى متى؟ الم يسعكم ما وسع الاتقياء العلماء لم يكونوا يعرفون أمرا للوجوب او أمر للاستحباب ما كانوا يعرفون الا امرنا رسول الله فيفعلونه ما استطاعوا ..
وما كانوا يعرفون نهي للكراهة او نهيا للتحريم، كانوا يعرفون نهانا رسول الله فينتهون عنه ما استطاعوا اما التفريق في الواجبات والتقسيم في المنهيات فما أراه الا من عمل الشيطان فأجتنبوه لعلكم ترحمون