9// في البخاري من حديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ
قال ابن حجر ((قوله: (من جحر) زاد في رواية الكشميهني والسرخسي " واحد " ووقع في بعض النسخ من " جحر حية " وهي زيادة شاذة)).
10// ذكرالشوكاني عن جابر: (أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال: أبك جنون قال: لا. قال: أحصنت قال: نعم فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: خيراً و صلى عليه).
فقال ((رواه البخاري في صحيحه ورواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه وقالوا: (ولم يصل عليه) ورواية الإثبات أولى)) ثم قال:
((حديث جابر أخرجه البخاري باللفظ الذي ذكره المصنف عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عنه وقال: لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري وصلى عليه وعلل بعضهم هذه الزيادة أعني قوله (فصلى عليه) بأن محمد بن يحيى لم يذكرها وهو أضبط من محمود بن غيلان. قال: وتابع محمد بن يحيى نوح بن حبيب وقال غيره كذا روي عن عبد الرزاق والحسن بن علي ومحمد بن المتوكل ولم يذكروا الزيادة وقال: ما أرى مسلماً ترك حديث محمود بن غيلان إلا لمخالفة هؤلاء وقد خالف محموداً أيضاً إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه وحميد بن زنجويه وأحمد بن منصور الرمادي وإسحاق بن إبراهيم الديري فهؤلاء ثمانية من أصحاب عبد الرزاق خالفوا محموداً وفيهم هؤلاء الحفاظ إسحاق بن راهويه ومحمد بن يحيى الذهلي وحميد بن زنجويه. وقد أخرجه مسلم في صحيحه عن إسحاق عن عبد الرزاق ولم يذكر لفظه غير أنه قال نحو رواية عقيل.
وحديث عقيل الذي أشار إليه ليس فيه ذكر الصلاة. وقال البيهقي: ورواه البخاري عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق إلا أنه قال: (فصلى عليه) وهو خطأ لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه انتهى.
وعلى هذا تكون زيادة قوله (وصلى عليه) شاذة))
لاكن كأن البخاري اعتمد هذه الزيادة فقال بعد ذكر الحديث ((فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ لَمْ يَقُلْ يُونُسُ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ فَصَلَّى عَلَيْهِ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ يَصِحُّ قَالَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ قِيلَ لَهُ رَوَاهُ غَيْرُ مَعْمَرٍ قَالَ لَا))
وقال ابن حجر ((وله (ولم يقال يونس وابن جريج عن الزهري: وصلى عليه) أما رواية يونس فوصلها المؤلف رحمه الله كما تقدم في " باب رجم المحصن " ولفظه " فأمر به فرجم وكان قد أحصن " وأما رواية ابن جريج فوصلها مسلم مقرونة برواية معمر ولم يسق المتن وساقه إسحاق شيخ مسلم في مسنده وأبو نعيم من طريقه فلم يذكر فيه " وصلى عليه".
قوله (سئل أبو عبد الله هل قوله " فصلى عليه " يصح أم لا؟ قال: رواه معمر، قبل له: هل رواه غير معمر؟ قال: لا) وقع هذا الكلام في رواية المستملي وحده عن الفربري، وأبو عبد الله هو البخاري، وقد اعترض عليه في جزمه بأن معمرا روى هذه الزيادة مع أن المنفرد بها إنما هو محمود بن غيلان عن عبد الرزاق، وقد خالفه العدد الكثير من الحفاظ فصرحوا بأنه لم يصل عليه، لكن ظهر لي أن البخاري قويت عنده رواية محمود بالشواهد، فقد أخرج عبد الرزاق أيضا وهو في السنن لأبي قرة من وجه آخر عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف في قصة ماعز قال " فقيل يا رسول الله أتصلي عليه؟ قال: لا.
قال: فلما كان من الغد قال: صلوا على صاحبكم، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس " فهذا الخبر يجمع الاختلاف فتحمل رواية النفي على أنه لم يصل عليه حين رجم، ورواية الإثبات على أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه في اليوم الثاني، وكذا طريق الجمع لما أخرجه أبو داود عن بريدة " أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالصلاة على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه " ويتأيد بما أخرجه مسلم من حديث عمران بن حصين في قصة الجهنية التي زنت ورجمت " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها، فقال له عمر: أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين لوسعتهم " وحكى المنذري قول من حمل الصلاة في الخبر على الدعاء، ثم قال: في قصة الجهنية دلالة على توهين هذا الاحتمال))
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[26 - 03 - 02, 10:00 م]ـ
باك الله فيك أخي (أحمد)
فقد بخّرت الموقع
ـ[طالب الحق]ــــــــ[26 - 03 - 02, 11:47 م]ـ
في الحديث "عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة" زيادة "العمرة" شاذة .. وعليه لا يوجد دليل صحيح في وجوب العمرة .. ولي بحث في هذه الزيادة وأنّ محمد بن فضل تفرد بها، ولعلي أجده فأنشره هنا!
وفق الله الجميع
¥