تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قلت: في رواية سعيد بن المسيب عن عمر كلام، كما أني لم أهتد في شيوخ ابن وضاح لمن يُدعى أبا محمد العابد، ولم أتبينه، وهو المجهول الذي أشار إليه ابن رجب، فهو علة الخبر، وخبره منكر، لأنه متأخر الطبقة، وتفرد بسند عن مشاهير ذوي أصحاب، ومن مصر والمدينة! ولو كان محفوظا عن عمر لما قال أحمد والعقيلي والدارقطني وابن تيمية وغيرهم إن أعلى ما فيه بلاغ ابن المنتشر.

وعزاه السخاوي للدارقطني في الأفراد، ولم أجده في موضعه من أطرافه المطبوعة (1/ 103 - 109)

حديث ابن المنتشر بلاغا:

رواه الدوري في تاريخه (3/ 453 رقم 2223) -ومن طريقه البيهقي في الشعب (3/ 3796) - عن الأسود بن عامر شاذان، عن جعفر بن زياد، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال: كان يُقال: من وسع على عياله يوم عاشوراء لم يزالوا في سعة من رزقهم سائر سنتهم.

ورواه الدوري (3/ 452 رقم 2222) عن ابن معين، ثنا أبوأسامة، عن جعفر الأحمر به.

وسنده جيد.

ورواه الإمام أحمد في مسائل صالح (1/ 418) وابن أبي الدنيا في العيال (2/ 386) والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (236/ب الأصل 214) والسمرقندي في التنبيه (123) وأبونعيم في تاريخ أصبهان (2/ 163) وأبوجعفر بن المُسلِمة في الأول من أماليه (11 وهو في مجموع ابن الحمامي ص191) والشجري في الأمالي (2/ 87) والعراقي (ق6/ب) وابن حجر في الأمالي المطلقة (ص30) من طريق سفيان بن عيينة، عن جعفر الأحمر، عن ابن المنتشر.

قال سفيان بن عيينة: وكان من أفضل من رأينا بالكوفة، يعني ابن المنتشر، وقال: فجربنا ذلك نحوا من خمسين سنة فلم نر إلا سعة.

وجوّد بعضهم إسناده.

لكن قال الدوري: قلت ليحيى: قد رواه سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن محمد؟ قال يحيى: إنما دلّسه سفيان عن أبي أسامة. فقلت ليحيى: فلم يسمع سفيان من إبراهيم بن محمد بن المنتشر؟ فقال: بلى، قد سمع منه، ولكن لم يسمع هذا سفيان بن عيينة من إبراهيم بن محمد بن المنتشر. (التاريخ 2222 وعنه ابن عدي 2/ 141)

قلت: ورواه محمد بن عبدالله بن يزيد المقرئ في جامع سفيان بن عيينة (كما في فتوى حديث التوسعة ق7/أ) عن ابن عيينة عن ابن المنتشر، لم يذكر جعفر الأحمر، فدلس سفيان بذلك رجلين.

من أقوال العلماء فيه:

قال أحمد بن حنبل في رواية الكرماني: لا أصل له. (منهاج السنة 4/ 555 و7/ 39 و433 و8/ 149)

وقال محمد بن عبدالحكم: ليس يصح الحديث الذي جاء: "من وسع على عياله يوم عاشوراء". (نقله ابن الصلاح في طبقات الشافعية 1/ 192 من النوادر عن الشافعي لمحمد بن رمضان بن شاكر الزيات صاحب ابن عبدالحكم، ونقله الزركشي في التذكرة 18 عن ابن الصلاح)

وقال أبوزرعة: باطل.

وقال العقيلي: الحديث غير محفوظ. (3/ 252 و4/ 65) وقال: لا يثبت في هذا عن الني صلى الله عليه وسلم شيء، إلا شيء يُروى عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر مرسلا. (3/ 252)

وقال محمد بن وضاح: قال سعيد بن حسان: كنت أقرأ على ابن نافع كتبه، فلما مررتُ بحديث التوسعة ليلة عاشوراء قال لي: حوِّق عليه، قلت: ولم ذلك يا أبا محمد؟ قال: خوفا من أن يُتَّخذ سنة.

قال يحيى بن يحيى: لقد كنتُ بالمدينة أيام مالك [ودَرْبِه؟] وبمصر أبام الليث وابن القاسم وابن وهب، وأدركَتْني تلك الليلةُ معهم، فما سمعتُ لها عند واحد منهم ذكرا، ولو ثبت عندهم لأجرَوا مِنْ ذِكرها ما أجرَوا مِنْ سائر ما ثبت عندهم. (البدع ص95 - 99)

وقال الدارقطني: الحديث غير محفوظ، فلا يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسند. (نقله في العلل المتناهية 2/ 553 وهو معنى كلام الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد 3/ 370 وأقره الزركشي في التذكرة 181)

وقال ابن تيمية: وقد رُوي في التوسع فيه على العيال آثار معروفة، أعلى ما فيها حديث إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، قال: بلغنا أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، رواه عنه ابن عيينة، وهذا بلاغ منقطع لا يُعرف قائله، والأشبه أن هذا وُضع لما ظهرت العصبية بين الناصبة والرافضة، فإن هؤلاء اتخذوا يوم عاشوراء مأتما، فوضع أولئك فيه آثارا تقتضي التوسع فيه واتخاذه عيدا، وكلاهما باطل. (اقتضاء الصراط المستقيم 2/ 132)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير