ولم يستحب أحد من الأئمة المسلمين الاغتسال يوم عاشوراء، ولا الكحل فيه، والخضاب، وأمثال ذلك، ولا ذكره أحد من علماء المسلمين الذين يقتدى بهم ويرجع إليهم في معرفة ما أمر الله به ونهى عنه، ولا فعل ذلك رسول الله ?، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي ?، ولا ذكر مثل هذا الحديث في شيء من الدواوين التي صنفها علماء الحديث، لا في المسندات: كمسند أحمد، وإسحاق، وأحمد بن منيع، والحميدي، والدالاني ()، وأبي يعلى الموصلي، وأمثالها، ولا في المصنفات على الأبواب: كالصحاح، والسنن، ولا في الكتب المصنفة الجامعة للمسند والآثار، مثل: موطأ مالك، ووكيع، وعبدالرزاق، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وأمثالها". انتهى المقصود من كلامه رحمه الله.
وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف، عند الكلام على صوم عاشوراء ما نصه: "وكل ما روي في فضل الاكتحال في يوم عاشوراء والاختضاب والاغتسال فيه فموضوع لا يصح، وأما الصدقة فيه فقد رُوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "من صام عاشوراء فكأنما صام السنة، ومن تصدق فيه كان كصدقة السنة". أخرجه أبو موسى المديني.
وأما التوسعة فيه على العيال؛ فقال حرب: سألت أحمد عن الحديث الذي جاء: "من وسع على أهله يوم عاشوراء" فلم يره شيئاً. وقال ابن منصور: قلت لأحمد: هل سمعت في الحديث "من وسع على أهله يوم عاشوراء أوسع الله عليه سائر السنة"؟ فقال: نعم، رواه سفيان بن عيينة عن جعفر الأحمر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر -وكان من أفضل أهل زمانه- أنه بلغه أنه "من وسع على عياله يوم عاشوراء أوسع الله عليه سائر سنته". قال ابن عيينة: جربناه منذ خمسين سنة أو ستين سنة فما رأينا إلا خيراً.
وقول حرب: إن أحمد لم يره شيئاً إنما أراد به الحديث الذي يروى مرفوعاً إلى النبي ?، فإنه لا يصح إسناده، وقد روي من وجوه متعددة لا يصح منها شيء، وممن روى ذلك محمد بن عبدالله بن عبدالحكم، وقال العقيلي: هو غير محفوظ، وقد روي عن عمر من قوله، وفي إسناده مجهول لا يعرف.
وأما اتخاذه مأتماً كما تفعله الرافضة لأجل قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما فيه فهو من عمل مَنْ ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعاً، ولم يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتماً، فكيف بمن دونهم"؟ ا. هـ. كلامه رحمه الله.
وبذلك يعلم أن الأحاديث الواردة في تخصيص يوم عاشوراء بالاكتحال أو الاغتسال أو الاختضاب موضوعة، وهكذا أحاديث التوسعة على العيال كلها غير صحيحة، وأما عمل إبراهيم بن محمد بن المنتشر بذلك -وهو من صغار التابعين- وهكذا عمل سفيان بن عيينة الإمام المشهور فلا يجوز الاحتجاج بعملهما على شرعية التوسعة على العيال، لأن الحجة في الكتاب والسنة، لا في عمل التابعين ومَنْ بعدهم، وبذلك يُعتبر أمر التوسعة على العيال في يوم عاشوراء بدعة غير مشروعة، لقول النبي ?: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد". خرجه مسلم في صحيحه، وعلقه البخاري جازماً به، ولقوله ?: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها.
وأما الصدقة فيه: ففيها حديث عبد الله بن عمرو المذكور آنفاً في كلام الحافظ ابن رجب، وهو موقوف عليه، رواه عنه أبو موسى المديني، ولم يتكلم الحافظ ابن رجب رحمه الله على سنده، والغالب على أفراد أبي موسى المديني الضعف وعدم الصحة، فلا يُشرع الأخذ به إلا بعد صحة سنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما موفوعاً إلى النبي ?، ومتى صح عنه مرفوعاً شرع العمل به.
وأما اتخاذ يوم عاشوراء مأتماً فهو من البدع المنكرة التي أحدثها الرافضة؛ وخالفوا بها أهل السنة والجماعة؛ وما درج عليه أصحاب النبي ?، فلا يجوز التشبه بهم في ذلك، والله المستعان.
حرر في 24/ 3/1408هـ
ـ[محمد زياد التكلة]ــــــــ[24 - 12 - 04, 01:13 ص]ـ
قال محمد زياد عُفي عنه:
رُوي حديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء عن أبي سعيد، وابن مسعود، وجابر، وأبي هريرة، وابن عمر، كما روي عن عمر موقوفا، وعن ابن المنتشر بلاغا.
حديث أبي سعيد:
¥