تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد جاء كذلك في حديث ابن عباس كما عند ابن الأعرابي في المعجم كما في الإرواء (4/ 380) من طريق مسلمة بن محمد عن يونس بن عبيد عن عكلرمة عن ابن عباس بلفظ (عق عن الحسن والحسين كبشا، وأمر برأسه فحلق، وتصدق بوزن شعره فضة، وكذلك الحسين أيضا)

وهذه الرواية فها عدة علل

أولا: أن هذا الحديث قد رواه عن عكرمة كل من أيوب وقتادة فلم يذكرا فيه التصدق بالفضة

ثانيا: مسلمة بن محمد الثقفي

قال يحيى ليس حديثه بشيء وقد اتهمه أبو داود بحديث كما في سؤالات الآجري

وجاء عن أبي رافع رضي الله عنه قال لما ولدت فاطمة حسنا قالت الا أعق عن ابني بدم قال لا ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين والأوفاض وكان الأوفاض ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجين في المسجد أو في الصفة قال أبو النضر من الورق يعنى أهل الصفة أو على المساكين ففعلت ذلك قالت فلما ولدت حسينا فعلت مثل ذلك

أخرجه أحمد (6/ 390) وغيره من طريق شريك عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن علي بن حسين عن أبي رافع به

و وقد توبع شريك عند أحمد (6/ 392) ولكن هذا الإسناد فيه علة وهو عبدالله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف وقد تفرد بهذا المتن كما ذكر البيهقي (9/ 304) وفي المتن ما يستنكر من حيث انه نهاها عن العقيقة وأحالها على الصدقة

قال الشيخ الألباني في الإرواء (4/ 404) (وظاهر حديثه مخالف لما استفاض عنه صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما) انتهى ثم ذكر اجوبة للحافظ ابن حجر وللبيهقي حول الجمع بين الأحاديث

ولكن ما دام أن الإسناد ضعيف فقد لا يحتاج لها كثيرا

فالأحاديث في هذا الباب لم يصح فيها شيء والله أعلم

وكذلك يختن المولود سواء كان غلاما ام جارية لعموم الأدلة

فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر) وهو في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه

ومما يدل على العموم قوله صلى الله عليه وسلم (إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل) رواه مسلم (349) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه

وأما حديث (إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي) فضعيف

والله تعالى أعلم.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 12 - 03, 02:04 ص]ـ

فائدة:

قال في مغني المحتاج ج: 4 ص: 295

و يسن في سابع ولادة المولود أن يحلق رأسه كلها لما مر ويكون ذلك بعد ذبحها أي العقيقة كما في الحاج

ولا فرق في ذلك بين كون المولود ذكرا أم أنثى خلافا لبعضهم في كراهته فيها.

وفي الموسوعة الفقهية

حلق رأس المولود:

5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب حلق رأس المولود في اليوم السابع، ويتصدق بوزن الشعر ورقا (فضة)

ثم اختلفوا في حلق شعر المولود الأنثى، فذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، لما روي، أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، وتصدقت بزنة ذلك فضة. ولأن هذا حلق فيه مصلحة من حيث التصدق، ومن حيث حسن الشعر بعده، وعلة الكراهة من تشويه الخلق غير موجودة هنا.

وأما الحنابلة فيرون عدم حلق شعر المولود الأنثى لحديث سمرة بن جندب مرفوعا: {كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه} وعن أبي هريرة مثله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما ولدت الحسن: {احلقي رأسه، وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين والأوفاض} يعني أهل الصفة.

أما الحنفية فذهبوا إلى أن حلق شعر المولود في سابع الولادة مباح لا سنة ولا واجب.

ـ[حارث همام]ــــــــ[10 - 12 - 03, 03:29 ص]ـ

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن الفقيه

لعلي أنقل السؤال والجواب كاملا للفائدة

وأما حلق رأس المولود فقد دلت عليه الأحاديث كما سبق في حديث سمرة (ويحلق رأسه) وهذا عام في الغلام والجارية ولا دليل على تخصيص الغلام به

أحسن الله إليكم، الحديث ثبت بلفظ "كل غلام ... " والغلام لايطلق على الجارية، فأين العموم؟

ـ[إسماعيل_العمري]ــــــــ[10 - 12 - 03, 08:59 ص]ـ

السلام عليكم

الذي فرّق بين حلق الشعر للذكور دون الإناث، يلزمه أن يثبت أن ذبح عقيقة الأنثى تكون بعد أسبوع من ولادتها أيضاً!

لأن الحديث الذي يستدل به العلماء على وقت ذبح العقيقة هو حديث حلق الشعر المذكور سابقاً ...

فإن قال بذبح عقيقة الأنثى يوم سابعها مستدلاً بالحديث يلزمه أن يشملها في حلق الرأس كذلك، بل هذا أولى لأن إماطة الأذى عن الرأس يشترك فيه الذكر و الأنثى!

و إلاّ فليأتي بدليل يخص عقيقة الأنثى يوم سابعها ... !

و الله تعالى أعلم

ـ[حارث همام]ــــــــ[10 - 12 - 03, 09:06 م]ـ

الذي يظهر أن وقت عقيقة الغلام هو يوم السابع، والأصل في الجارية أنها مثله، وإنما احتيج في الحلق إلى دليل لكون مسألة الحلق ينزعها أصل آخر وهو المنع في حق الأنثى.

ثم إن جمهور أهل العلم اتفقوا على أن العقيقة تكون يوم السابع ولم يفرقوا بين الذكر والأنثى، ومن قال بجوازها قبله وبعده -كابن سيرين ينقل- لم يفرق بين الجارية والغلام، غير أن الحسن وقتادة ذهبا إلى أنه لايعق عنها أصلاً.

فالقول بأنه يعق عنها ولكن ليس في يوم السابع لعله لم يقل به أحد، ولعل الناس أجمعوا على تركه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير