تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بها واما في الغيبة فلا يمكن ذلك و لا يحصل له باعلامه الا عكس مقصود الشارع فانه يوغر صدره ويؤذيه اذا سمع ما رمى به ولعله يهيج عداوته ولا يصفوا له ابدا وما كان هذا سبيله فان الشارع الحكيم لا يبيحه ولا يجوزه فضلا عن ان يوجبه ويامر به ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها لا على تحصيلها وتكميلها والله تعالى اعلم

)

=================

وفي مجموع الفتاوى

(ومن ظلم إنسانا فقذفه أو اغتابه أو شتمه ثم تاب قبل الله توبته لكن إن عرف المظلوم مكنه من أخذ حقه وإن قذفه أو اغتابه ولم يبلغه ففيه قولان للعملاء هما روايتان عن أحمد أصحهما أنه لا يعلمه أني اغتبتك وقد قيل بل يحسن إليه في غيبته كما أساء إليه في غيبته كما قال الحسن البصري كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته فإذا كان الرجل قد سب الصحابة أو غير الصحابة وتاب فإنه يحسن إليهم بالدعاء لهم والثناء عليهم بقدر

ما أساء إليهم والحسنات يذهبن السيئات كما أن الكافر الذي كان يسب النبي ويقول أنه كذاب إذا تاب وشهد أن محمدا رسول الله الصادق المصدوق وصار يحبه ويثني عليه ويصلي عيه كانت حسناته ماحية لسيئاته والله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وقد قال تعالى حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وصلى الله على محمد وصحبه وسلم

)

===================

(بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة - رجل اغتاب رجلا بسب أو نحوه أو قذفه أو خانه في أهله ثم إنه

تاب بعد ذلك فهل يكفي في ذلك توبته ورجوعه إلى الله وكثرة ذكره وعبادته أم لا بد من تحلله من ذلك وذكره له ما ظلمه به إذا لم يكن علمه.

الجواب - لا بد من تحلله من ذلك وذكره له ما ظلمه به لأن ذلك من شروط التوبة وما لم تصح التوبة لم يكفر الذنب المتعلق بالآدمي شيء، وإنما لا يحتاج إلى ذلك حيث تعذر الوقوف على صاحب الحق لموت أو نحوه - هذا الذي جزمت به هو الموافق لنقل العلماء من أصحابنا وللآثار: أما النقل فقال الشيخ محي الدين النووي في الأذكار في باب كفارة الغيبة والتوبة منها أعلم أن كل من ارتكب معصية لزمه المبادرة إلى التوبة منها والتوبة من حقوق الله يشترط فيها ثلاثة أشياء أن يقلع عن المعصية في الحال وأن يندم على فعلها وأن يعزم أن لا يعود إليها، والتوبة من حقوق الآدميين يشترط فيها هذه الثلاثة ورابع وهو رد الظلامة إلى صاحبها وطلب عفوه عنها والإبراء منها فيجب على المغتاب التوبة بهذه الأمور الأربعة لأن الغيبة حق آدمي ولا بد من استحلاله من اغتابه وهل يكفيه أن يقول قد اغتبتك فاجعلني في حل أم لا بد أن يبين ما اغتابه به فيه وجهان لأصحابنا أحدهما يشترط بيانه فإن أبرأه من غير بيانه لم يصح كما لو أبرأه من مال مجهول، والثاني لا يشترط لأن هذا مما لا يتسامح فيه ولا يشترط علمه بخلاف المال والأول أظهر لأن الإنسان قد يسمح بالعفو عن غيبة دون غيبة فإن كان صاحب الغيبة ميتا أو غائبا فقد تعذر تحصيل البراءة منها لكن قال العلماء ينبغي أن يكثر الاستغفار له والدعاء ويكثر من الحسنات - هذا كلام النووي بحروفه، وقال الشيخ تقي الدين السبكي في تفسيره قد ورد في الغيبة تشديدات كثيرة حتى قيل إنها أشد من الزنا من جهة أن الزاني يتوب فيتوب الله عليه والغائب لا يتاب عليه حتى يستحل من المغيب روى ذلك في حديث لكن سنده ضعيف قال وهذا وإن كان في حقوق الآدميين كلها ففي الغيبة شيء آخر وهو هتك الأعراض وانتقاص المسلمين وإبطال الحقوق بما قد يترتب عليها وإيقاع الشحناء والعداوات ثم قال فإن قلت ما تقول في حديث كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن

اغتبته قلت: في سنده من لا يحتج به وقواعد الفقه تأباه لأنه حق آدمي فلا يسقط إلا بالإبراء فلا بد أن يتحلل منه فإن مات وتعذر ذلك قال بعض الفقهاء يستغفر له فإما أن يكون أخذه من هذا الحديث وإما أن يكون المقصود أن يصل إليه من جهته حسنات عسى أن يعدل ما احتمل من سيئاته وأن يكون سببا لعفوه عنه في عرصات القيامة وإلا فالقياس أن لا يسقط أيضا نعم بالنسبة إلى الإحكام الدنيوية كقبول الشهادة ونحوها إذا تحققت منه التوبة وعجز عن التحلل منه بموت ونحوه يكفي ذلك انتهى، وأما الآثار فأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت والطبراني في

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير