تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الأوسط والأصبهاني في الترغيب عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا قيل وكيف قال الرجل يزني ثم يتوب فيتوب الله عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه، وأخرج ابن أبي الدنيا عن عطاء بن أبي رباح أنه سئل عن التوبة من الفرية فقال تمشى إلى صاحبك فتقول كذبت بما قلت لك وظلمت وأسأت فإن شئت أخذت بحقك وإن شئت عفوت، وأخرج الأصبهاني عن عائشة بنت طلحة قالت كنت عند عائشة أم المؤمنين وعندها أعرابية فخرجت الأعرابية تجر ذيلها فقالت بنت طلحة ما أطول ذيلها فقالت عائشة اغتبتها أدركيها تستغفر لك، وأما مسألة خيانة الرجل في أهله فقد روى مسلم وأبو داود والنسائي عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما من رجل يخلف رجلا في أهله فيخونه فيهم إلا نصب له يوم القيام فقيل له هذا قد خانك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى أترون يدع له من حسناته شيئا) هذا لفظ الحديث فمن خان رجلا في أهله بزنا أو غيره فقط ظلم الزوج وتعلق له به حق يطالبه به في الآخرة، لا محالة بنص هذا الحديث وهذا حق آدمي لا تصح التوبة منه إلا بالشروط الأربعة ومنها استحلاله من ذلك بعد أن يعرفه به بعينه على ما تقدم في كلام النووي ثم أقول له حالان أحدهما أن لا يكون على المرأة في ذلك تبعة ولا ضرر بأن يكون أكرهها

على ذلك فهذا كما وصفنا لا شك فيه، والثاني أن يكون عليها في ذلك ضرر بأن تكون مطاوعة فهذا قد يتوقف فيه من حيث أنه ساع في إزالة ضرره في الآخرة بضرر المرأة في الدنيا والضرر لا يزال بالضرر فيحتمل أن لا يسوغ له في هذه الحالة أخباره به وأن أدى إلى بقاء ضرره في الآخرة، ويحتمل أن يكون ذلك عذرا ويحكم بصحة توبته إذا علم الله منه حسن النية ويحتمل أن يكلف الأخبار به في هذه الحالة ولكن يذكر معه ما ينفي الضرر عنها بأن يذكر أنه أكرهها ويجوز الكذب بمثل ذلك وهذا فيه جمع بين المصلحتين لكن الاحتمال الأول أظهر عندي، ولو خاف من ذكر ذلك الضرر على نفسه دون غيره فالظاهر أن ذلك لا يكون عذرا لأن التخلص من عذاب الآخرة بضرر الدنيا مطلوب وقد أقر جماعة من السلف على أنفسهم بالزنا ليقام الحد عليهم فيطهروا مع أن ذلك محض حق الله والستر فيه على أنفسهم أولى فكيف في حق الآدمي، ويحتمل أن يقال إنه يعذر بذلك ويرجى من فضل الله أن يرضى عنه خصمه إذا علم حسن نيته، ولو لم يرض صاحب الحق في الغيبة والزنا ونحوهما أن يعفو إلا ببذل مال فله بذله سعيا في خلاص ذمته والغبطة في ذلك له ثم رأيت الغزالي قال في منهاج العابدين في فضل التوبة من حقوق الآدميين: وأما الحرمة بأن خنته في أهله أو ولده أو نحوه فلا وجه للاستحلال والإظهار فإنه يولد فتنة وغيظا بل يفزع إلى الله سبحانه ليرضيه عنك ويجعل له خيرا كثيرا في مقابلته فإن أمنت الفتنة والهيج وهو نادر فتستحل منه ثم قال في آخر كلامه وجملة الأمر أن ما أمكنك من إرضاء الخصوم عملت وما لم يمكنك راجعت الله بالتضرع والصدق ليرضيه عنك فيكون ذلك في مشيئة الله يوم القيام والرجاء منه بفضله العظيم وإحسانه العميم إنه إذا علم الصدق من قلب العبد فإنه يرضى خصماءه من جزيل فضله يوم القيام

((الحاوي للفتاوي))

للسيوطي

)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 02 - 03, 08:22 م]ـ

قال الغزالي

(بيان كفارة الغيبة

اعلم أن الواجب على المغتاب أن يندم ويتوب ويتأسف على ما فعله ليخرج به من حق الله سبحانه ثم يستحل المغتاب ليحله فيخرج من مظلمته! وينبغي أن يستحله وهو حزين متأسف نادم على فعله إذ المرائي قد يستحل ليظهر من نفسه الورع وفي الباطن لا يكون نادماً فيكون قد قارف معصية أخرى وقال الحسن.

يكفيه الاستغفار دون الاستحلال.

وربما استدل في ذلك بما روى أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة من اغتبته أن تستغفر له وقال مجاهد كفارة أكلك لحم أخيك: أن تثني عليه وتدعو له بخير.

وسئل عطاء بن أبي رباح عن التوبة من الغيبة قال: أن تمشي إلى صاحبك فتقول له كذبت فيما قلت وظلمتك وأسأت فإن شئت أخذت بحقك وإن شئت عفوت وهذا هو الأصح وقول القائل: العرض لا عوض له فلا يجب الاستحلال منه بخلاف المال كلام ضعيف إذ قد وجب في العرض حد القذف وتثبت المطالبة به.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير