تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وفي الباب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فكوا العاني، وأجيبوا الداعي وعودوا المريض" أخرجه البخاري [32].

ووجه الدلالة منهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإجابة الداعي مطلقاً والأصل في الأمر الوجوب.

4 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس".

أخرجه البخاري [33]، ومسلم [34]، وأبو داود [35]، وابن ماجه [36].

وفي لفظ لمسلم أيضاً، ولفظ أبي داود "خمس تجب للمسلم على أخيه".

وفي الباب عن علي [37]، وأبي مسعود [38]، وأبي أيوب [39] رضي الله عنهم.

ووجه الدلالة أن المراد بالحق الوجوب بدليل رواية مسلم وأبي داود.

قال الحافظ [40]: "وقد تبين أن معنى الحق هنا الوجوب خلافاً لقول ابن بطال المراد حق الحرمة والصحبة والظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية".اه

وحديث أبي أيوب نص في الوجوب لو صح لكنه ضعيف.

5 - حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من دعاكم فأجيبوه".

أخرجه الطبراني في الكبير [41].

ووجه الدلالة ظاهرة كالدليل الثاني.

6 - حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أجيبوا الداعي، ولا تردوا الهدية، ولا تضربوا المسلمين".

أخرجه أحمد [42]، وابن أبي شيبة [43]، والبخاري في الأدب المفرد [44]، والبزار [45]، والطحاوي [46]، وابن حبان [47]، والطبراني [48].

ووجه الدلالة منه ظاهرة كالدليل الثاني.

7 - حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك".

أخرجه مسلم [49]، وأبو داود [50]، والنسائي [51].

وأخرجه ابن ماجه [52] وزاد "وهو صائم" وفي الباب عن أبي هريرة [53]، وابن مسعود [54].

ووجه الدلالة أن هذا أمر والأصل في الأمر الوجوب.

8 - عن عكرمة بن عمار سمعت أبا غادية اليمامي قال: "أتيت المدينة فجاء رسول كثير بن الصلت فدعاهم فما قام إلا أبو هريرة وخمسة منهم أنا فذهبوا فأكلوا ثم جاء أبو هريرة ثم قال: والله يا أهل المسجد إنكم لعصاة لأبي القاسم صلى الله عليه وسلم".

أخرجه أحمد [55].

ووجه الدلالة ظاهرة حيث سمى من لم يجب عاصياً.

9 - حديث عياض بن أشرس السلمي قال: رأيت يعلي بن مرة دعوته إلى مأدبة فقعد صائماً فجعل الناس يأكلون ولا يطعم فقلت له: والله لو علمنا أنك صائم ما عتبناك قال: لا تقولوا ذلك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أجب أخاك فإنك منه على اثنتين إما خير فأحق ما شهدته، وإما غيره فتنهاه عنه وتأمره بالخير".

أخرجه الطبراني في الكبير [56].

ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإجابة الدعوة.

قال الشوكاني [57]: "والظاهر الوجوب للأوامر الواردة بالإجابة من غير صارف لها من الوجوب ولجعل الذي لم يجب عاصياً وهذا في وليمة النكاح في غاية الظهور وأما في غيرها من الولائم الآتية فإن صدق عليها اسم الوليمة شرعاً كما سلف في أول الباب كانت الإجابة إليها واجبة ... ".

وقال أيضاً: ولكن الحق ما ذهب إليه الأولون يعني القول بالوجوب.

القول الثاني:

أن إجابة الدعوة سنة مطلقاً في العرس وغيره وممن قال بهذا القول:

بعض الشافعية والحنابلة وذكر اللخمي من المالكية أنه المذهب [58] وابن عبد البر [59].

أدلة هذا القول:

استدل أصحاب هذا القول بعموم أدلة أصحاب القول الأول وأنها تدل على السنية واستدلوا أيضاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هدْيُهُ إجابة الدعوة كما ورد في أحاديث كثيرة منها:

1 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو دعيت إلى كُراع لأجبت، ولو أهدي إليَّ كراع لقبلت".

أخرجه البخاري [60]، والنسائي [61]، ولفظه "لو دعيت إلى كراع أو إلى ذراع ولو أهدي إلىَّ ذراع أو كراع لقبلت" وفي الباب عن أنس [62] وابن عباس [63] رضي الله عنهم.

2 - حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: "دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه وكانت امرأته يومئذ خادمهم، وهى العروس، قال سهل: تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقعت له تمرات من الليل فلما أكل سقته إياه".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير