[سؤال حو المسح على الخفين]
ـ[أبو المسور المصري]ــــــــ[22 - 07 - 04, 03:14 ص]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد
في مناقشة لي مع أحد الإخوة من خريجي جامعة الأزهر، وهو شافعي المذهب، حول شرعية المسح على الجوارب المعروفة الآن بـ (الشراب)، قال لي بأن المسح عليها لا يجزأ، وذكر لي أن هذا الأمر من باب التساهل، وأن كثيرا من المترخصين في هذه المسألة، لا يهتمون حتى بالمسح بطريقة صحيحة، واحتج بما يلي:
أولا: أن المذاهب الثلاثة، أجمعت على عدم جوازه، وانفرد الأحناف رحمهم الله، بتجويزه بشرطين هما:
أن يكون ثخينا، ليشبه الخف في سمكه.
أن يكون غير منفذ للماء.
وفي الحقيقة لم تكن لدي أدلة كافية، حين المناقشة، فاحتججت بفعل الصحابة رضي الله عنهم، ومن أبرزهم، كما قال أبو داود رحمه الله: عللي بن أبي طالب، وابن مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث، فقال لي بأن مفهوم الجورب عندهم، مختلف عن مفهومه عندنا، فهم يعنون الجورب الصفيق، ولم أدر أأحتج بحديث المغيرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، حيث أنني لا أعرف درجته، لقصوري في تخريج الأحاديث، وقد قرأت في "فقه السنة" للشيخ سيد سابق رحمه الله، أن أبا داود رحمه الله قد ضعف هذا الحديث.
ثانيا: وذكر لي هذا الأخ الكريم، فتوى الشيخ عطية صقر، حفظه الله، وهو أحد علماء الأزهر المعتبرين، وقد سمعها منه شخصيا، ومضمونها أن الجوارب المنتشرة الآن لا يصح المسح عليها بأي حال من الأحوال لأنها منفذة للماء.
فأرجو من إخواني، تفصيل هذه المسألة، بأدلة شرعية معتبرة، لأنني في مقام مناظرة مع ذلك الأخ الكريم، وأنا ممن يخالفه في هذه المسألة، وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[29 - 07 - 04, 12:14 م]ـ
أخي الكريم
حمِّل الرسالة المرفقة، وهي رسالة (المسح على الجوربين) تأليف علامة الشام محمد جمال الدين القاسمي وتقديم علامة مصر أحمد محمد شاكر وتحقيق الألباني ويليها رسالة (تمام النصح في أحكام المسح) للعلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – رحمهم الله تعالى – وستجد فيهما إن شاء الله بغيتك
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[31 - 07 - 04, 02:25 ص]ـ
الاخ المبارك: أبو المسور. وفقه الله
اولا: الاخ لم يحسن في نسبة الاقوال الى أرباب المذاهب.
فأن المشهور أن الذي يقول بجواز المسح على الجورب هم الحنابلة دون البقية وقد نص على ذلك ابن قدامة في المغنى.
وفي هذه النسبة أيضا نظر.
فأن القول بأن بقية المذاهب تمنعه بعيد فأن الشافعية الراجح في مذهبهم القول به، وكذلك هو المعتمد في مذهب الحنفيه، وأما المالكية فالمشهور عندهم المنع.
وسبب الاضطراب في نسبة الاقوال هو أمور منها:
أن بعض اهل العلم أجاز المسح على الجورب إن كان منعلا (كان التنعيل بخشب او جلد او غيره)
ومنهم الشافعي نص عليه في الام، فجعله بعض أهل العلم منعا للمسح على الجورب لان المنعل من الجوارب بمثابة الخف! وهذا قوي وظاهر.
ومن الاسباب ان بعض من أجاز المسح على الجورب جعل شروطا في المسح تجعله قريبا من الخف (كأمكان المشى المتعاد عليه).
فجعله بعض العلماء منعا أيضا للمسح على الجورب وعده البعض الاخر، تجويزا بشروط.
هذا هو سبب الاضطراب في نسبة المذاهب حتى عند بعض الاكابر من أهل العلم.
وأما مسالك المجيزين للمسح فلهم في ذلك مسلكان:
الاول: أن الجورب داخل في مسمى الخف بل هو أياه، والفرق انما هو في النوع، أذ الخف من الجلد و الادم، والجورب من الصوف والقطن.
وهما بمعنى واحد أذ هو بمعنى ما يلف على الرجل (أعنى الجورب) وكذا الخف هو بمعنى ما يخفى القدم -فهما بمعنى واحد -.
والثاني: القياس وهذا نحى اليه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم. فالخف يوافق الجورب في العمل وهو الستر والمحل (أتحاد العلة)، ويوافقه في المشقه وصعوبة النزع (أتحاد الحكمة).
وهذا جعل ابن القيم يجعله قياسا جليا.
وان كان أصحاب المسلكين يتحدون في الحكم العام وهو الجواز فأن البون كبير في مسلك الاستدلال وهذا ينبنى عليه أحكام كثيرة في غير الجورب.
¥