[ما صحة هذا الحديث وما حكم إجابة الوليمة؟]
ـ[أبو معاذ المغربي]ــــــــ[02 - 09 - 04, 04:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله.
هل صح هذا الحديث عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {من لم يجب الوليمة فقد كفر بما أنزل على محمد}.
وهل تجب إجابة الدعوة أو الوليمة في كل الأحوال؟
أرجو التفصيل.
ـ[المستفيد7]ــــــــ[02 - 09 - 04, 06:41 م]ـ
في مجلة الجامعة الاسلامية
بحث في إجابة الدعوة
إعداد
د. إبراهيم بن علي بن عبيد العبيد
أستاذ مساعد بكلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية
الجامعة الإسلامية - المدينة النبوية
المبحث الأول: حكم إجابة الدعوة
عند تأمل الأحاديث الواردة في هذه المسألة نجد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إجابة الدعوة إذا دعي إليها حتى لو دعي إلى كراع كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم وقد تعددت الأحاديث القولية والفعلية في ذلك واختلفت دلالتها فبعضها ظاهر في الوجوب مطلقاً، وبعضها ظاهر في الوجوب في وليمة العرس، وبعضها ظاهر في السنية ولهذا اختلفت مذاهب أهل العلم في ذلك على أقوال هي:
القول الأول:
وجوب إجابة الدعوة مطلقاً سواء كانت عرساً أو غيره وممن قال بهذا: بعض الشافعية وأهل الظاهر وعبيدالله بن الحسن العنبري قاضي البصرة والشوكاني وابن حزم، وقال: إن هذا قول جمهور الصحابة والتابعين [5].
لكن تعقبه العراقي [6] فقال: وادعى ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين وفي ذلك نظر.
وقال الحافظ ابن حجر [7]: وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين ويعكر عليه مانقلناه عن عثمان بن أبي العاص وهو من مشاهير الصحابة أنه قال في وليمة الختان: "لم يكن يدعى لها" لكن يمكن الانفصال عنه بأن ذلك لا يمنع القول بالوجوب لو دعوا ...
أدلة هذا القول:
1 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم".
أخرجه البخاري [8]، ومسلم [9]، وأبو داود [10]، والنسائي [11]، وابن ماجه [12]، وفي لفظ لمسلم مرفوعاً جميعه [13].
وفي الباب عن ابن عمر [14]، وابن عباس [15] رضي الله عنهم.
ووجه الدلالة منه أن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب والوليمة تشمل العرس وغيره [16].
2 - حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها".
أخرجه البخاري [17]، ومسلم [18]، وأبو داود [19]، والنسائي [20].
وفي لفظ متفق عليه "أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها". قال: وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم".
وفي لفظ لمسلم وأبي داود "إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو نحوه".
وله ألفاظ أخر [21].
ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإجابة الوليمة والدعوة والأصل في الأمر الوجوب إلا أن يصرفه صارف، وقالوا إن الوليمة والدعوة تشمل العرس وغيره ويؤيد هذا رواية مسلم وغيره "عرساً كان أو نحوه" وأن عبد الله بن عمر وهو راوي الحديث كان يأتي الدعوة في العرس وهو صائم [22].
وفي لفظ لأبي داود [23]، وابن عدي [24]، والبيهقي [25] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة دخل سارقاً وخرج مغيراً".
وفي هذا اللفظ قال: "من دعي فلم يجب" ولم يخصها بالوليمة.
وفي لفظ لأبي يعلي [26] "إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجبها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله".
ووجه الدلالة أنه سمى من لم يجب الدعوة عاصياً لله ولرسوله.
قال ابن حزم [27]: فإن قيل قد جاء في بعض الآثار "إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب" قلنا نعم لكن الآثار التي أوردنا فيها زيادة غير العرس مع العرس وزيادة العدل لايحل تركها.
3 - حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: "أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بإتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصرة المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير، والديباح، والقسى، والإستبرق".
أخرجه البخاري [28]، ومسلم [29]، والترمذي [30]، والنسائي [31].
¥