تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال الإمام الشيرازي في المهذب: وإن لبس جوربا جاز المسح عليه بشرطين: أحدهما أن يكون صفيقا لا يشف والثاني أن يكون منعلا قال شارحه النووي: وهكذا قطع به جماعة منهم الشيخ أبو حامد والمحاملي وابن الصباغ وغيرهم. ونقل المزني أنه لا يمسح على الجوربين إلا أن يكونا مجلدي القدمين. ثم قال النووي: والصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبو الطيب والقفال وجماعات من المحققين أنه إن أمكن متابعة المشي جاز كيف كان وإلا فلا. اه

2 - مذهب الحنفية في الجوربين

قال الإمام الكاساني في بدائع الصنائع: وأما المسح على الجوربين فإن كانا مجلدين أو منعلين (1) يجزيه بلا خلاف عن أصحابنا وإن لم يكونا مجلدين ولا منعلين فإن كانا رقيقين يشفان (2) الماء لا يجوز المسح عليهما

المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 70]

(1) المجلد هو أن يضع الجلد على أعلاه وأسفله والمنعل هو الذي يوضع على أسفله جلده كالنعل للقدم. اه

(2) - أي يرى ما تحتهما - من بشرة الرجل - من خلالهما

[70]

بالإجماع (1) وإن كانا ثخينين (2) لا يجوز عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد يجوز. وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره وذلك أنه مسح على جوربيه في مرضه ثم قال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس منه. فاستدلوا به على رجوعه. ثم قال: احتج أبو يوسف ومحمد بحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين ولأن الجواز في الخف لرفع الحرج لما يلحقه من المشقة بالنزع وهذا المعنى موجود في الجورب اه

3 - مذهب الحنابلة في الجوربين

في الإقناع وشرحه: ويصح المسح على جورب صفيق من صوف أو غيره وإن كان غير مجلد أو منعل أو

(1) إن كان أراد إجماع أئمة السلف والخلف فباطل فقد نقل الإمام النووي في شرح المذهب جواز المسح على الجوربين وإن كانا رقيقين عن أميري المؤمنين عمر وعلي رضي الله عنه عنهما وإسحاق وداود بل نقل حكايته أيضا عن أبي يوسف ومحمد كما رأيت قبل. ثم هو مذهب الإمام ابن حزم كما سيأتي فكيف يصح دعوى الإجماع؟ وإن كان أراد إجماع الحنفية فقد يسلم لكن حكاية النووي عن الصاحبين يدفعه أيضا فقد أتضح أن لا إجماع في الباب فاحتفظ بهذا

المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 71]

2 - حد الثخانة أن يربط على الساق من غير أن يقوم بشيء. اه حدادي

[71]

كان من خرق وأمكنت متابعة المشي عليه. ثم قال: وحديث المغيرة (مسح صلى الله عليه وسلم على الجوربين والنعلين) يدل على أنهما كانا غير منعولين لأنه لو كانا كذلك لم يذكر النعلين لأنه لا يقال: مسح على الخف ونعله (1) اه

4 - ما قاله الإمام ابن رشد المالكي رحمه الله في المسح على الجوربين

قال رحمه الله في كتابه (بداية المجتهد): واختلفوا في المسح على الجوربين. وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الآثار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين والنعلين واختلافهم أيضا هل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها. فمن لم يصح عنده الحديث أو لم يبلغه ولم ير القياس على الخف قصر المسح عليه ومن صح عنده الأثر وجواز القياس على الخف أجاز المسح على الجوربين اه

عادة ابن رشد في كتابه المذكور إيضاح مدارك المجتهدين إلا أن كل مسألة تعددت فيها المدارك وتشعبت

المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 72]

(1) وقد أفتى أستاذنا الشيخ جميل الشطي وهو آخر من تولى الإفتاء من الحنابلة في بلاد الشام. بجواز المسح على الجوارب المستعملة الآن. وقد نشرها في المجلات والجرائد (زهير)

[72]

عنها الأقوال فالحق في واحد منها قطعا وهو ما صح برهانه وقوي مدركه. وقد صح البرهان هنا في المسح على الجوربين وقوي مدركه بما نقلناه قبل وننقله بعد ولذا قال الإمام النووي في حديث صوم ست من شوال في مسلم في رده على الإمام مالك في كراهتها ما مثاله: إذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها. اه. وهكذا يقال في المسح على الجوربين لا يترك بعد ثبوته لخلاف من خالف ولقياس من قاس لأنه لا اجتهاد في مقابلة نص ونبرأ إلى الله من دفع النصوص بالأقيسة والآراء

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير