70. يجمع بين حديث الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ (أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلا أَنَّا حُرُمٌ)، وحديث أَبِي قَتَادَةَ أنه قَالَ: (انْطَلَقَتُ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أصحابي وَلَمْ أُحْرِمْ فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِي تَضَحَّكَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُّهُ وَاسْتَعَنْتُ بِهِمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ .. وطَلَبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ وَعِنْدِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ فَقَالَ لِلْقَوْمِ: " كُلُوا " وَهُمْ مُحْرِمُونَ) (7) بأن الحلال إن صاد للمحرم حرم على المحرم، أما إن صاده لنفسه وأطعم غيره جاز. 172
71. تزوج النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ ميمونة وهو حلال، وميمونة ورافع أعلم من ابن عباس ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ ـ بحادثة الزواج لصغر سنه حين إذٍ، أو يقال إن ابن عباس ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ لم يعلم بزواج النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ إلا بعد أن أحرم ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ فظن أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ تزوجها وهو محرم بناءً على علمه، وهذا الوجه قوي وواضح ولا إشكال فيه. 175
72. لا يصح عقد النكاح إن كان الزوج أو الزوجة أو وليها محرماً؛ ولا فدية فيه، ولابد من عقد جديد وينسب له الأولاد.177
73. من جامع قبل التحلل الأول عليه خمسة أمور: الإثم، وفساد النسك، والمضي فيه، وبدنة ـ تذبح في القضاء ـ، وحج من قابل، ويجب أن يجتنب كل المحظورات ويأتي بكل الواجبات في إحرامه الفاسد. 181
74. إن باشر قبل التحلل الأول فأنزل أثم؛ وعليه فدية أذى. 186
75. المشهور من المذهب أن المرأة لا يجوز لها تغطية وجهها، وذكروا قاعدة (أن إحرام المرأة في وجهها) وهي ضعيفة.188
76. الراجح أنه يجوز للرجل أن يغطي وجهه لأن لفظة " وَلا تُغَطُّوا وَجْهَهُ " في قصة الذي وقصته الناقة مختلف في صحتها، وفيها نوع اضطراب، ولذلك أعرض الفقهاء عنها، وفي الصحيحين أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ قال: " ولا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ " (8). 188
77. مذهبنا في الفطر مذهب أبي سعيد الخدري ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ نصف صاع من كل الأنواع حيث قال أَبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ: " كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَرَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فِينَا عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ مِنْ ثَلاثَةِ أَصْنَافٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ فَرَأَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَذَلِكَ) (9) ولم يفرّق ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ في حديث كعب ابن عجرة حيث قال: " أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ" (10). فعين المقدار نصف صاع وأطلق النوع سواءً أكان برا أو غيره، وهو الصحيح خلافاً لمن فرّق.194
78. لا يشترط التتابع لا في صيام المتعة؛ ولا في صيام فدية الأذى، خلافا لكفارة اليمين فيشترط لها التتابع لقراءة ابن مسعود ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ حيث كان يقرأ (صيام ثلاثة أيام متتابعة).195
79. الراجح أن الذي يُقَوّم المِثْل لا الصيد، لأنه هو الواجب أصلاً فإذا كان الواجب فالواجب قيمته.197
80. لا يجوز إخراج قيمة المثل لظاهر النص" .. أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ .. " [المائدة:95].198
81. من لم يستطع الهدي صام فإن لم يقدر سقط عنه؛ لأن الله تعالى لم يذكر إلا الهدي والصيام فقط.199
¥