82. الصحيح أنه يجب على المفرد طواف واحد، وسعي واحد. 201
83. العبرة في الهدي بطلوع فجر يوم العيد، فإن وجد الهدي في ذلك اليوم كان مستطيعاً، وإلا فلا. 202
84. الذي يظهر لي من حديث ابن عمر وعائشة ـ رَضِيَ اللَّهُ عنهمْ ـ أن الصحابة كانوا يصومون الأيام الثلاثة في أيام التشريق لقولهما: (لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ) (11)، وصومها في أيام التشريق صوم لها في أيام الحج، ولو ذهب ذاهب إلى أن الأفضل أن تصام الأيام الثلاثة في أيام التشريق لكان أقرب إلى الصواب. 207
85. لا يجب أن تكون الأيام الثلاثة والسبعة متتالية في الصيام. 207
86. نص الآية: " فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ " لا يقيد الرجوع بالرجوع إلى الأهل ولكن المفسرين فسروها بذلك، وجاءت بذلك الأحاديث كحديث ابن عمر ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ الذي رواه البخاري أنه قال: قال رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ: " … فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ .. "، ولكن مع ذلك قال بعض العلماء لو صام السبعة بعد الفراغ من أعمال الحج فلا بأس، لأنه جاز له الرجوع إلى الأهل فجاز صومها. 209
87. من أحصر فعليه الهدي عند الإحصار في مكانه الذي أحصر فيه، أو في الحرم إن شاء، ويحلق شعره. 210
88. إن لم يقدر المحصر علي الهدي فلا شيء عليه.213
89. لا يفسد حج من أكرهت على الجماع. 216
90. الركعتان خلف المقام واجبة، ولا شيء على من تركها.217
91. الإضطباع واجب، ولا شيء علي من تركه.217
92. من كرر محظوراً من نفس الجنس يفدي، فإن أخر الفدية ليكرر عُمِلَ بنقيض قصده؛ لئلا يتحايل على إسقاط واجب.219
93. من ترك رمي الجمرات فعليه دمٌ، فإن لم يستطع فلا شيء عليه. 219
94. إن كرر الصيد يفدي كلاً على حدة. 220
95. الصحيح أن المحرم لا يجوز له رفض إحرامه ولو رفضه؛ اللهم إلا أن يكون غير مكلف كالصغير إذا رفض إحرامه حل منه لأنه ليس أهلاً للوجوب، ولا يسقط عن المحرم الواجب برفضه الإحرام. 221
96. تسقط الفدية عمن جامع ناسياً، أو مكرهاً أو جاهلاً.225
97. تسقط الفدية عمن صاد ناسياً، أو مكرهاً أو جاهلاً؛ لأنه حق لله فلا يستوي فيه العمد وغيره، وقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ " [المائدة:95] نص في الموضوع. 226
98. فاعل المحظور لا يخلو من أحد ثلاثة أقسام 229 ـ 231:
• أنه متعمد ولا عذر له فعليه الفدية والإثم كما سبق.
• أنه متعمد لحاجة؛كلبس المخيط من شدة البرد فهذا يفدي ولا إثم عليه.
• أن يكون جاهلاً أو ناسيا أو مكرهاً فالصحيح أنه لا شيء عليه.
99. يجوز لرجال الأمن لبس المخيط لحفظ الأمن، ويفدي احتياطاً.229
100. هدي التمتع هدي شكران فيأكل منه، ويهدي لمن شاء، ويتصدق على مساكين الحرم ولا تجزيء على غيرهم. 234
101. الهدي الواجب لفعل محظور غير الصيد يجوز أن يكون في الحرم أو مكان فعل المحظور، ودليل جوازه أن الرسول ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ أمر كعب بن عجرة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ أن يفدي بشاة في محل فعل المحظور. 234
102. مساكين الحرم داخل مكة أو خارجها في حدود الحرم سواءً كان من أهل الحرم أو الآفقيين.235
103. الصيام يصح في كل مكان؛ ولكن لا يؤخره؛ فإن فعل أثم ويجزيء. 239
104. من قتل الصيد وكان جزائه شاة، فلا يجزئه سبع البدنة أو البقرة. 241
105. ليس في الدنيا حرم إلا مكة والمدينة والصحيح أن وادي وج ليس حرماً. 248
106. الصحيح أن الصيد إذا دخل به الإنسان من الحل فهو حلال لأنه ليس صيدا للحرم، ولا يزيل اليد المشاهدة، فقد كان الناس يشترون الظباء والأرانب في مكة من غير نكير في خلافة عبدالله بن الزبير ـ رضي الله عنهما ـ. 249
107. الصحيح أن صيد البحر يجوز في الحرم إن وجد. 250
108. يجوز قطع شجر الإذخر، ويستعمله أهل مكة في البيوت والقبور والحدادة. 252
¥