109. لا حرج في أخذ الفقع فهو ليس بأشجار ولا حشيش.253
110. الحق أن من قطع شيئاً من الأشجار فإنه يأثم ولاشيء عليه، وما ورد عن بعض الصحابة فهو من باب التعزير. 253
111. لو خرج شوك إلى طريق المارة لم يجز قطعه لقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ كما في البخاري: " وَلا يُعْضَدُ شَوْكُهَا " (12).254
112. لو نبت شجر في الطريق ولم يكن ثمة طريق آخر يمكن العدول به عنه جاز قطع الشجر للضرورة، وإن لم يكن هناك ضرورة فالواجب عدول الطريق عنها. 254
113. لا حرج على من وطئ الحشيش بغير قصد فأتلفه، وكذا الجراد فقتله. 255
114. الصحيح أن صيد المدينة يحرم؛ ولا جزاء فيه، إلا إن رأى الحاكم أن يعزره بأخذ سلبه أو تضمينه فلا بأس.256
115. يجوز الرعي بمكة والمدينة؛ لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ كان معه الإبل، ولم يرد عنه أنه كان يكمم أفواهها.257
116. يختلف حرم المدينة عن حرم مكة بالأتي 257:
• أن حرم مكة ثابت بالنص والإجماع، وحرم المدينة مختلف فيه.
• أن صيد حرم مكة فيه الجزاء والإثم، وصيد حرم المدينة فيه الإثم ولاجزاء فيه.
• أن الإثم المترتب على صيد حرم مكة أعظم من الإثم المترتب على صيد حرم المدينة
• أن حرم مكة يحرم فيه قطع الأشجار بأي حال من الأحوال إلا عند الضرورة، وأما حرم المدينة فيجوز ما دعت الحاجة إليه.
117. الذي يظهر أنه يسن الدخول من أعلى مكة إن كان أرفق له. 264
118. يدخل من الباب ويقول (بسم الله اللَّهُمَّ صلِّ على محمد اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ) وأما باقي الآثار فضعيفة لا يعمل بها.265
119. البداية قبل الحجر الأسود بدعة وتقدم بين يدي الرسول ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ. 269
120. من فاته الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى لا يقضى.279
121. قاعدة: مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها.280
122. من شك في الطواف بنى على غلبة الظن كما في الصلاة.286
123. إن شك بعد الطواف فلا يرجع حتى يتيقن النقص.286
124. الراجح أنه لا يشترط على المحرم تعيين طوافه ما دام متلبساً بالنسك.288
125. إن أحرم بما أحرم به غيره صح منه، على أن يحدده قبل الطواف.290
126. لا يصح الطواف على الشاذوران، وقال شيخ الإسلام ـ يرحمه الله ـ بجوازه.291
127. لا يصح طواف عريان أو عليه ثياب رقاق.295
128. تحصل ركعتا الطواف إن كان قريباً من المقام أو بعيداً، ويقرأ في الأولى الكافرون وفي الثانية الإخلاص كما عند مسلم. 302
129. بعد ركعتي الطواف يستلم الحجر الأسود إن أراد السعي ولا يقبله ولا يشير إليه. 304
130. يصح تقديم السعي على الطواف في الحج لا العمرة. 310
131. من انكشفت عورته، أو كان ثوبه رقيقاً في السعي صح سعيه؛ لأن الستر فيه سنة.311
132. الموالاة في السعي شرطٌ؛ لما ثبت أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ سعى سعيا متوالياً وقال: "خُذُوا عني مَنَاسِكَكُمْ " (13)؛ فإن فرق لحاجة صح سعيه. 312
133. إن ساق المتمتع الهدي لم يحلق.314
134. الأصح أن يقطع المحرم التلبية إذا شرع في الطواف. 314
135. يقطع الحاج التلبية إذا شرع في الرمي.315
136. العجب ممن قال يحرم من الميزاب ـ بل من مكانه ـ وهو مجتهد. 318
137. النزول في نمرة سنة ٌ.320
138. إذا زالت الشمس ركب المحرم من نمرة إلى عرفة.320
139. عرنة ليست من عرفة شرعاً؛ وإن كانت منه تاريخياً.323
140. يقف المحرم راكبا أو قاعداً حسب ما يكون أخشع لقلبه.326
141. الأفضل أن يدعوا كلٌ لوحده؛ فإن دعوا مجتمعين بأن يدعو أحدهم ويؤمن عليه فلا حرج، وقد يكون أخشع لبعضهم.329
142. لا شك أن الوقوف بعد الزوال أحوط. 331
143. لو قيل أن المحرم إذا دفع قبل الغروب فعليه دمٌ مطلقاً إلا جاهل نبه فرجع ولو بعد الغروب لكان له وجه.334
144. يصلي العشائين في مزدلفة فإن صلاها في الطريق أجزأ خلافاً لابن حزم. 337
145. أحسن الأقوال أن الوقوف في مزدلفة واجب يجبر بدم.339
¥