146. يدفع الناس من مزدلفة بعد غياب القمر لحديث أسماء ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت وَهِيَ عِنْدَ دَارِ الْمُزْدَلِفَةِ (هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ ـ أي مولاها ـ: لا، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: ارْحَلْ بِي، فَارْتَحَلْنَا) (14) وهو نصف الليل على الصحيح. 341
147. من وصل إلى مزدلفة في وقت صلاة النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ صح منه. 342
148. الأقرب للصواب أن من فاته الوقوف بمزدلفة مكرهاً لزحام ونحوه وقف ولو شيئاّ قليلاً؛ ويصح منه، وحكمه حكم الذين عذروا عن وقت الصلاة حتى خرج وقتها. 343
149. السنة في ليلة مزدلفة النوم، وهو أفضل من إحيائها بالذكر.344
150. الراجح أنه لا يجب على الأقوياء البقاء في مزدلفة للفجر خاصة مع شدة الزحام، والأفضل البقاء حتى يسفر جداً. 345
151. خالف النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ المشركين فدفع قبل خروج الشمس وكانوا يدفعون بعدها.347
152. أسرع النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ في محسر مخالفاً للمشركين حيث كانوا يقفون فيه ويذكرون مجد آبائهم.350
153. الذي يظهر لي من السنة أنه لا يستحب أخذ الحصى من مزدلفة بل من عند الجمرة لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه لقط الحصى للنبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ من عند الجمرة وهو يقول: " أَمْثَالَ هَؤُلاءِ فَارْمُوا " (15). 351
154. الصحيح أن غسل الحصى بدعة لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ لم يفعله.352
155. يأخذ الحصى كل يوم بيومه، أكبر من الحمص ودون البندق.353
156. منى وعرفة ومزدلفة كلها مشاعر لا يجوز لأحد إن يبنى فيها بناءً ويؤجره فإن فعل فالناس معذورون في دفع الإيجار والإثم عليه وكذا مكة.354
157. لا يصح أن يضع الحصى في مرمى الجمرات، ولا بد من الرمي والتتابع، فإن رمى السبع حصيات مرة واحدة كانت عن حصى واحدة. 355
158. كسر الأسمنت إذا كان فيها حصى أجزأ الرمي بها. 357
159. الراجح أنه يجزيء الرمي بحجر مستعمل، وهو الأرفق.359
160. رمى النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ الجمرة من بطن الوادي ومكة عن شماله ومنى عن يمينه، ويرميها المحرم حسب الأيسر له والأخشع لقلبه.360
161. يقصر من جميع شعره بحيث يظهر لمن رآه أنه مقصر، لا من كل شعرة بعينها.362
162. تقصر المرأة مقدار أنمله من أطراف شعرها، وهى (2 سم) تقريبا. 363
163. الصحيح أنه يصح عقد النكاح بعد التحلل الأول، وبه قال شيخ الإسلام.363
164. الصواب أنه لا يحل إلا بعد الرمي والحلق، ولو قال قائل بأن من ساق الهدي يتوقف إحلاله على نحره أيضاً لكن له وجه. 365
165. الذي يظهر لي أنه لا يجوز تأخير الحلق عن شهر ذي الحجة لأنه نسك لكن إن كان جاهلاً وجوب الحلق أو التقصير ثم علم فإننا نقول احلق أو قصر ولا شيء عليك فيما فعلت من المحظورات.367
166. الصواب أن لا يجوز تأخير طواف الإفاضة عن شهر ذي الحجة إلا من عذر؛ كمرض لا يستطيع معه الطواف لا ماشياً ولا محمولاً، أو امرأة نفست قبل أن تطوف الإفاضة، أما إذا كان من غير عذر فإنه لا يحل له أن يؤخره، بل يجب أن يبادر قبل أن ينتهي شهر ذي الحجة. 372
167. يجاب عن حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَ: " إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ أَنْ تَحِلُّوا يَعْنِي مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ إِلا النِّسَاءَ فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا هَذَا الْبَيْتَ صِرْتُمْ حُرُمًا كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطُوفُوا بِهِ " (16) أنه شاذ، وقد تركت الأمة العمل به، ومن انتهى من إحرامه فقد حل؛ ولا يعود للإحرام إلا إذا عقد إحراماً جديداً، أما مجرد عدم المبادرة بطواف الإفاضة فإنه لا يكون سبباً لعود التحريم بلا نية. 373
168. الصحيح أن المتمتع يلزمه سعي للحج كما يلزمه سعي للعمرة. 375
169. السنة للقارن والمفرد تقديم سعي الحج بعد طواف القدوم. 376
170. لا يصح الرمي قبل الزوال، و يصح بليل. 385
¥