197. قاعدة: (من فعل ما أمر به على وجه الأمر به فإنه لا يلزمه قضاء)، لأننا لو أمرناه أن يعيد لأوجبنا عليه العبادة مرتين.446
198. الصحيح أن الإحصار يكون بعدو، وغيره من مرض وذهاب نفقة لعموم قوله تعالى " وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ " [البقرة:196]. 451
مسائل الأضحية والعقيقة والهدي:
199. الأضحية واجبة على القادر، ولا يستدين لها. 455
200. تكون الأضحية من الأحياء ويدخل فيها الأموات تبعا. 456
201. شروطها أن تكون من بهيمة الأنعام فإن كانت من الإبل فخمس سنين، والبقر سنتان، والمعز سنة، والضأن ستة أشهر.460
202. تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة في الهدي والأضحية، أما العقيقة فلا تجزئ لأن العقيقة فداء نفس والفداء لابد فيه من التقابل والتكافؤ فتفدى نفس بنفس. 463
203. الأقرب أنه إن ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة في العقيقة لم تصح من أي واحد منهم وله بيع لحمها والانتفاع به. 463
204. الشاة في العقيقة أفضل لفعله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ. 463
205. لا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والمريضة، ولا حرج في الهتماء والخصي والجداء، وتكره العضباء. 464
206. التسمية شرط في الذبيحة والصيد، ولا يسقط جهلاً ولا نسياناً، وهو اختيار شيخ الإسلام ـ يرحمه الله ـ. 484
207. أصح الأقوال أن أيام الذبح أربعة: يوم النحر وثلاثة أيام بعده. 499
208. الصواب أنه لا يكره الذبح بالليل. 503
209. إن أخر الذبح إلى أن دخل الليل في اليوم الرابع فإن كان تأخيره عن عمد فإنَّ القضاء لا ينفعه، ولا يؤمر به وأما إن كان عن نسيان أو جهل أو هربت بهيمته ثم وجدها صحت منه.
هذا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين والحمد لله على توفيقه
وكتبه: عبدالرحمن بن محمد الهرفي
([1]) البخاري (1838)
([2]) الاشتراط أن يقول المحرم عند الإحرام: (إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني).
([3]) البخاري (1691) ومسلم (1227)
([4]) الموطأ (1024) والنسائي (4370) والترمذي (1497) وأبوداود (2802) وابن ماجة (3144) وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي
([5]) مسلم (1218)
([6]) البخاري (1552) ومسلم (1187)
([7]) البخاري (1824) ومسلم (1196)
([8]) البخاري (1265) ومسلم (93)
([9]) مسلم (985)
([10]) البخاري (1814) ومسلم (1201)
([11]) البخاري (1997)
([12]) البخاري (1587) ومسلم (1353)
([13]) مسلم (1297)
([14]) البخاري (1679) ومسلم (1291)
([15]) ابن ماجه (3029) والنسائي (5|268) وصححه الحاكم وابن حبان
([16]) أبوداود (1999) وصححه ابن خزيمة
([17]) البخاري (1745) ومسلم (1315)
([18]) الموطأ (240) وفي إسناده أحمد بن على وهو مجهول انظر التلخيص (3|846)
([19]) البخاري (1909) ومسلم (1081)
ـ[زياد عوض]ــــــــ[04 - 01 - 06, 12:41 ص]ـ