تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قوله: (ويُنتفع بمتنجس) أي يباح الانتفاع به كان يقبل التطهير أوْ لا. قوله: (واستثنوا منه) أي من عدم الانتفاع. قوله: (ومنه الصيد) أي من المستثنى. قوله: (غير خمر) حالٌ من (النجاسة) أما هي فتجب إراقتها. قوله: (ووضعها في الماء ... إلخ) بالنصب عطفٌ على (إطعامَه). وبالرفع عطف على (الصيدُ) وكذا ما بعده.

وقد يقال: لا حاجة لاستثناء هذا لأنه من الانتفاع بالمتنجس.

وأجاب المؤلف بأن الاستثناء بالنظر للقدوم على ذلك ووضع النجاسة في الماء. قوله: (وإيقادُها) عطفٌ على (الصيد) ومثَّل له بقوله: (كاستصباح ... إلخ) أي أو دَهَن راحلة أو ساقية أو سفينة، كذا للَّخمي، وفي المواق والحطاب النهيُ عنه. قوله: (على خلافٍ في الحطاب) أي بالجواز والحرمة، ومقتضى نقل المواق أنه المشهور، وبه صرَّح القَلْشاني على الرسالة. قوله: (وإطفاء نار بها) عطفٌ على (الصيد) أيضًا، وكذا قوله: (أو فتح بالوعة). قوله: (وينبغي نية الإراقة) ظاهر عبد الباقي والحطاب أنه إذا لم ينوِ الإراقة لا يجوز؛ لأنه من الانتفاع بالخمر. قوله: (فى الخمر) أي التي فُتحت به بالوعة أو طُفئت به نار. قوله: (كسر) أي في جسد آدمي. قوله: (عفي عنه ... إلخ) خلافًا لما نُقل عن الشافعي؛ لأن في إخراجه حرجًا وفسادًا، ويمنع ذلك ابتداء. قوله: (بعد الالتحام) مفهومُه عدم العفو عنه قبله. قوله: (وسبق حكم الجِلْدِ ... إلخ) أي جلدِ الميتة، وأنه يرخص في اليابس والماء، فهو مستثنى مما هنا. قوله: (ولا يجوز الدواء ... إلخ) كان في الظاهر/ أو الباطن. قوله: (وفى غيره) أي التداوي بنجس غير خمر. قوله: (خلاف) أي بالجواز والحرمة والكراهة في داخل البدن وفي ظاهره، ويأتي: الراجحُ الكراهةُ في الظاهر، ومن ذلك البول على القرحة والحرق، وظاهره أن الخمر لا خلاف فيه، وهو خلاف ما يفيده الحطاب من ثبوت الخلاف فيه أيضًا، وفي الحطاب جوازُ التداوي بلبن الأتان؛ للخلاف فيه. قوله: (للغُصة) بالضم والتشديد أي إذا لم يجد غيره. قوله: (فى حال) أي فمَن منعه للعطش نظر للعطش الناشئ عن حرارة الجوف، ومَن أجازه نظر للعطش الناشئ عن فقد الرطوبة، هذا ولكن بقي أن الخلاف في حالٍ غيرُ الخلاف اللفظيِّ كما سبق. قوله: (فى غير أكل آدمي ومسجد) يعني أن الشيء المتنجس يُنتفع به في كل شيء غير أكلٍ؛ بمعنى مأكول آدميٍّ، والمرادُ به ما يعمُّ المشروب، وفي غير مسجد، فيستصبح بالزيت المتنجس في غير مسجد ويُتحفظ منه، ويُعمل منه الصابون، وتُغسل الثياب منه بماء طهور، ويُدْهن منه الحبلُ والعَجَلَة ونحو ذلك. ومفهومُ (غير أكل آدميٍّ) عدمُ جواز الانتفاع بالمتنجس في أكل آدمي، وهو كذلك، فيحرم أكلُه وشربُه المتنجسَ، وسواء كان كبيرًا أو صغيرًا، عاقلًا أو مجنونًا، كما صرح به صاحب الطراز، قال: ويجب على وليِّ الصغير والمجنون منعُهما من ذلك. اهـ. وأما رقيقُه وزوجتُه الذِّميَّة فعلى أن الكفار مخاطَبون بفروع الشريعة أكلُه حرامٌ في حقهم، فلا يأمُرهم به، وينهاهم عنه. وعلى أنهم غير مخاطبين فإطعامه لهم كإطعامه للبهائم. قاله سند. ومفهومُ (فى غير مسجد) أنه لا يُباح الانتفاعُ بالمتنجس في المسجد فأحْرى النجس، فلا يوقَدُ فيه بزيت نجس ولا يبتنى بطوبٍ نجس ولا يُطَيَّنُ بنجس، ولا يجوز المكْثُ فيه بثوب نجس، واستظهر البرموني تقييدَ ذلك ببقاء عين النجاسة، وكونها مما لا يعفى عنه، قال الحطاب: وقوله: لا نَجَس. يقتضى منعَ الانتفاع بالنجس مطلقًا، أما أكلُه والتداوي به في باطن الجسد فمتفَق على تحريمه، وأما في ظاهر الجسد فالمشهور أنه لا يجوز , وأما إطعام الميتة لكلابه وهي في محلها فلا خلاف في جوازه, وأما حملُها لكلابه فظاهر المدونة جوازه، ومنعه في الموَّازية. ويجوز/جعلُ العذِرَة في الماء لسقْي زرع، وتخليصُ الفضة بعظام الميتة، والمشهور منع استعمال شحم الميتة في الوقيد وطِلاء السفن. قوله: (ويجوز لبسه) وكذلك عملُه صابونًا وتُغسل الثيابُ بعدُ بماءٍ طهور، وعلْفُه للبهائِم والنحلِ، ولا يلزمُ أن تكون فضلته نجسة كالعسل () لاستحالته إلى صلاح ولو قيل بخروجه من مخرجه. قوله: (ومسجد) أي وقِيدًا و فَرشًا وغيرَ ذلك كما علمت. قوله: (والدخَان طاهر) جواب سؤال: إذا أُوقد المتنجسُ دخل دخانه فيه؟ قوله: (ورخص في النعال للضرورة) المعنى أنه يجوز إدخالُ النعل المتنجسة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير