تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1. قوله تعالى: (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا) 230/البقرة

وجه الدلالة في الآية من وجهين:

أن الله أسند النكاح إلى النساء ونهى عن منعهن من ذلك. وهذا الإسناد إليهن يدل على صحة عبارتهن ونفاذها، حيث أن الله أضاف النكاح إليها على سبيل الاستقلال ولم يذكر معها غيرها، وإضافة النكاح إليها يدل على نفاد العقد بعبارتها.

قال العلامة أبو الفضل شهاب الدين الألوسي في معرض تفسيره للآية الكريمة: (على أن الولي ليس شرطا في النكاح، لأنه أضاف العقد إليها) 2/ 141 روح المعاني. دار إحياء التراث.

? قوله تعالى (فلا جناح عليهما أن يتراجعا). فنسب التراجع إليها من غير ذكر الولي.

2. قوله تعالى: (فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن) البقرة 232

وجه الدلالة في الآية:

أن الله أسند النكاح إليهن،وإضافة النكاح إليهن دليل على نفاد عبارتهن،وإلا لما كان في اضافته إليهن أدنى فائدة.

قال العلامة أبو السعود في معرض تفسيره للآية: (والعضل: الحبس والتضييق ومنه عضلت الدجاجة إذا نشب بيضها ولم يخرج والمراد المنع.

والخطاب إما للأولياء لما روي أنها نزلت في معقل بن يسار حين عضل أخته جملا، أن ترجع إلى زوجها الأول بالنكاح، وقيل نزلت في جابر ابن عبدالله حين عضل ابنة عم له ………… وليس فيه دلالة على أن ليس للمرأة أن تزوج نفسها، وإلا لما احتيج إلى نهي الأولياء عن العضل، لما أن النهي لدفع الضرر عنهن،فإنهن وان قدرن على تزويج أنفسهن لكنهن يحترزن عن ذلك مخافة اللوم والقطيعة).تفسير أبي السعود1/ 227 دار إحياء التراث

وقال العلامة الألوسي في معرض تفسيره للآية: (…… وليس في الآية على أي وجه حملت دليل على أنه ليس للمرأة أن تزوج نفسها كما وهم. ونهي الأولياء عن العضل ليس لتوقف صحة النكاح على رضاهم بل لدفع الضرر عنهن،لأنهن وان قدرن على أنفسهن شرعا لكنهن يحترزن عن ذلك مخافة اللوم والقطيعة، أو مخافة البطش بهن

وفي اسناد النكاح إليهن إيماء الى عدم التوقف،والا لزم المجاز وهو خلاف الظاهر).2/ 145

3. قوله تعالى: (فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) البقرة234

ووجه الدلالة في الآية: أن البالغة العاقلة إذا زوجت نفسها من الكفء وبمهر المثل ففعلها هذا من باب فعلها بنفسها بالمعروف. وجاز فعلها في نفسها من غير شرط الولي، وفي اثبات شرط الولي في صحة العقد نفي لموجب الآية.

فان قيل: إنما أراد بذلك اختيار الأزواج وأن لايجوز العقد عليها إلا بإذنها

قيل له هذا غلط من وجهين:

? عموم اللفظ في اختيار الأزواج وغيره.

? أن اختيار الأزواج لا يحصل لها به فعل في نفسها، وان ما يحصل ذلك بالعقد الذي يتعلق به أحكام النكاح. وأيضا فقد ذكر الاختيار مع العقد بقوله: (إذا تراضوا بينهم بالمعروف).

4. ماروي عن ابن عباس: (أن فتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يانبي الله ان أبي زوجني من ابن أخ له ليرفع خسيسته وأنا له كارهة. فقال لها: أجيزي ما صنع أبوك. فقالت: لا رغبة لي في ما صنع أبي. قال: اذهبي فانكحي من شئت، فقالت: لا رغبة لي عما صنع أبي يا رسول الله، ولكني أردت أن أعلم النساء ان ليس للأباء من أمور بناتهن شيء). سنن أبي داود 2/ 232 (2096)

ووجه الدلالة في الحديث من وجوه:

? قوله صلى الله عليه وسلم: (فانكحي من شئت) دل على أن عبارتها معتبرة في النكاح وعقدها نافد على نفسها من غير شرط ولي.

? قولها ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم وعدم انكاره عليها،يعلم أنه ثابت. إذ لو لم يكن ثابتا لما سكت عنه، ولأن البيان في في معرض الحاجة الحاجة لا يتأخر عن الخبر كما هو معلوم في علم الأصول.

قوله: (أجيزي ماصنع أبوك) دليل على عدم نفاد عقد أبيها عليها وهذا أيضا فيه دليل للأحناف أن العقد يتوقف. ففي صحيح البخاري (أن خنساء بنت خدام أنكحها أبوها وهي كارهة فرده النبي صلى الله عليه وسلم)

وروي أن امرأة زوجت ابنتها برضاها فجاء الأولياء فخاصموها إلى علي رضي الله عنه فأجاز النكاح. وهذا دليل نفاد العقد بعبارة النساء. وإجازة النكاح بغير ولي لأنهم كانوا غائبين، وهي تصرفت في حقها ولاضرر فيه لغيرها. انظر الاختيار لتعليل المختار3/ 91

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير