تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فصل: قال: ولا بأس بالقراءة عند القبر، وقد روي عن أحمد أنه قال: إذا دخلتم المقابر اقرءوا آية الكرسي وثلاث مرات قل هو الله أحد، ثم قل: اللهم إن فضله لأهل المقابر. وروي عنه أنه قال: القراءة عند القبر بدعة، وروي ذلك عن هشيم، قال أبو بكر: نقل ذلك عن أحمد جماعة، ثم رجع رجوعا أبان به عن نفسه، فروى جماعة أن أحمد نهى ضريرا أن يقرأ عند القبر، وقال له: إن القراءة عند القبر بدعة. فقال له محمد بن قدامة الجوهري: يا أبا عبد الله: ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة. قال: فأخبرني مبشر، عن أبيه، أنه أوصى إذا دفن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك. قال أحمد بن حنبل: فارجع فقل للرجل يقرأ. وقال الخلال: حدثني أبو علي الحسن بن الهيثم البزار، شيخنا الثقة المأمون، قال: رأيت أحمد بن حنبل يصلي خلف ضرير يقرأ على القبور. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف عنهم يومئذ، وكان له بعدد من فيها حسنات}. وروي عنه عليه السلام {من زار قبر والديه أو أحدهما، فقرأ عنده أو عندهما يس غفر له}.

وقال ابن مفلح في الفروع:

فصل. لا تكره القراءة على القبر وفي المقبرة، نص عليه، اختاره أبو بكر والقاضي وجماعة، وهو المذهب (و ش) وعليه العمل عند مشايخ الحنفية، فقيل: تباح، وقيل: تستحب، قال ابن تميم: نص عليه (م 2) كالسلام والذكر والدعاء والاستغفار، وعنه: لا تكره وقت دفنه، وعنه: تكره، اختاره عبد الوهاب الوراق وأبو حفص (و هـ م) قال شيخنا: نقلها الجماعة، وهو قول جمهور السلف، وعليها قدماء أصحابه، وسمى المروذي، وعلله أبو الوفاء وأبو المعالي بأنها مدفن النجاسة، كالحش، قال ابن عقيل: أبو حفص يغلب الحظر، كذا قال، وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها فلهذا رجع أحمد عن الكراهة. وقال الخلال وصاحبه: المذهب رواية واحدة لا يكره. وقال صاحب المحرر على رواية الكراهة: شدد أحمد حتى قال: لا يقرأ فيها في صلاة جنازة، ونقل المروذي فيمن نذر أن يقرأ عند قبر أبيه: يكفر عن يمينه ولا يقرأ، ويتوجه: يقرأ عند القبر، وله نظائر في المذهب، كنذر الطواف على أربع، وذكر غير واحد فيمن نذر طاعة على صفة لا تتعين، يأتي بالطاعة، وفي الكفارة لترك الصفة وجهان، فتشمل هذه المسألة، ودلت رواية المروذي على إلغاء الموصوف لإلغاء صفته في النذر، وهو غريب، وعنه: بدعة؛ لأنه ليس من فعله عليه السلام وفعل أصحابه، فعلم أنه محدث، وسأله عبد الله: يحمل مصحفا إلى القبر فيقرأ فيه عليه؟ قال: بدعة، قال شيخنا: ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين: إن القراءة عند القبر أفضل، ولا رخص في اتخاذه عيدا كاعتياد القراءة عنده في وقت معلوم، أو الذكر أو الصيام، قال: واتخاذ المصاحف عندها ولو للقراءة فيه بدعة، ولو نفع الميت لفعله السلف، بل هو كالقراءة في المساجد عند السلف، ولا أجر للميت بالقراءة عنده، كمستمع. وقال أيضا: من قال: إنه ينتفع بسماعها دون ما إذا بعد القارئ فقوله باطل، مخالف للإجماع، كذا قال

وقال الشوكاني في النيل:

وعن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه عند الطبراني قال: {قال لي اللجلاج: يا بني إذا أنا مت فألحدني، فإذا وضعتني في لحدي فقل: بسم الله وعلى ملة رسول الله، ثم شن علي التراب شنا، ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك} واللجلاج بجيمين وفتح اللام الأولى. .. وعن أبي أمامة عند الحاكم والبيهقي بلفظ: " لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى} بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله " الحديث وسنده ضعيف كما قال الحافظ".

يتبع بالتعقيب عليه.


حارث همام01 - 09 - 2005, 06:41 PM
وقد كتب بعض مشايخنا فتوى حول القراءة على الميت والقراءة في المقابر، وكان فيما احتج به للجواز قول فضيلته:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير