تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

"روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {يس قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غُفر له واقرءوها على موتاكم} رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وابن حبان وصححه، وأعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف، وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن. ورغم اختلاف العلماء رحمهم الله في الحكم على هذا الحديث إلا أنه قد جرى العمل به، قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده: حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان قال: كانت المشيخة يقولون: إذا قرئت يعني يس لميت خُفِّف عنه بها. واستحب أكثر العلماء قراءتها على المحتضر قالوا: لما فيها من المبشرات كقوله تعالى على لسان صاحب يس ?يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين? وقوله تعالى ?إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولاً من رب رحيم? قال ابن كثير رحمه الله: وكأن قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة والبركة وليسهل عليه خروج الروح والله تعالى أعلم". أهـ باختصار.

فكتبت في جواب شيخنا الكريم بعد التقديم بما يليق بفضيلته ما يلي:

"أما حكم قراءة يس على المحتضر دون الميْت فالخلاف فيها –والعلم عند الله معتبر- وإن كان تصحيح ابن حبان والحاكم لايعارض بمثله تضعيف أمثال الدراقطني وابن القطان. وقد ضعف الأثر كثيرون غير هؤلاء منهم النووي في الأذكار، واستغربه ابن حجر في نتائج الأفكار، وضعفه الألباني في الإرواء. ولعل المنهج الأسلم ألا يقول المرء بثبوت عبادة علم الاختلاف في دليلها ولم يبن له ثبوته، فالأصل في العبادات التوقيف، والنص الذي جاء مختلف فيه، فليبق الناظر على الأصل حتى يتبين له في النص أمراً يقوى على نقله من أصله.

وأما القول بأن العمل قد جرى عليه –فمع أنه ليس بحجة مالم يكن إجماعاً- فلعله يحتاج إلى مزيد تأمل فإن الحجة التي ذُكرت لتأييد ذلك ربما لا تدل عليه فإن صفوانا يروي عن مشيخة حضروا غضيف بن الحارث الثمالي ولم يرو عن غيرهم من الأشياخ. وهؤلاء المشيخة مجهولون وبروايته عنهم يضعف الأثر. ولعل مما يشير إلى جهالة المشيخة أن القارئ فيهم صالح بن شريح وهو مجهول كما قال أبوزرعة وكان كاتباً لبعض الأمراء ولايبعد أن يكون من سماه هو من أخبره منهم وليسوا جميعهم. ثم هم أشياخ قليلون من الجند وليسوا ممن عرفوا بالعلم، تدل على ذلك الرواية التي ساقها ابن سعد في الطبقات في ترجمة غضيف بن الحارث الكندي قال: "عن صفوان بن عمرو قال حضر غضيف بن الحارث أشياخ من الجند حين اشتد مرضه فقال .. "، والتعبير بجمع القلة يناسب الحال، وكونهم من الجند ربما أشار إلى أن المراد بالشيخ الشيخ في اللغة.

غير أني لا أنكر على من استمسك بالأثر الأول ونحوه ممن بدت له صحته، أو استأنس معه بعموم ما جاء وثبت في تخفيف القرآن للأوجاع وشفائه للأسقام. فمن هذا الباب لعل للقول بجواز قراءتها حظ من النظر".

يتبع بالمسألة التي ذكرها الشيخ أبو خالد ..


حارث همام01 - 09 - 2005, 07:08 PM
وقال فضيلة الشيخ المشار إليه في مسألة القراءة في المقبرة:

"أما قراءة القرآن في المقابر فقد روي عن بعض أهل العلم الترخيص فيها، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا بأس بالقراءة عند القبر، وقد روي عن أحمد أنه قال: إذا دخلتم المقابر اقرءوا آية الكرسي وثلاث مرات قل هو الله أحد، ثم قل: اللهم إن فضله لأهل المقابر. وروي عنه أنه قال: القراءة عند القبر بدعة، وروي ذلك عن هشيم، قال أبو بكر: نقل ذلك عن أحمد جماعة، ثم رجع رجوعاً أبان به عن نفسه، فروى جماعة أن أحمد نهى ضريراً أن يقرأ عند القبر، وقال له: إن القراءة عند القبر بدعة. فقال له محمد بن قدامة الجوهري: يا أبا عبد الله: ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة. قال: فأخبرني مبشر عن أبيه أنه أوصى إذا دُفن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك. قال أحمد بن حنبل: فارجع فقل للرجل يقرأ. أ.هـ وممن روي عنهم ذلك مطرف بن عبد الله بن الشخير كما نقل ذلك العلامة ابن القيم في كتاب الروح، ولو اقتصر زائر المقابر على السلام والدعاء لكان خيراً له، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير