تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أيضًا دلالة على أن الحكم الأول كان مشروعًا وان صخر كان يستعمل الحكم الأول حتى منع منه وعرف الحكم الثاني. انتهى

وهناك تأويلات أخرى ذكرها ابن رجب في الفتح (4/ 268) فقال:

ومنهم من تأوله على ابن مسعود فعل ذلك بعلقمة والأسود حيث فاتتهم الجمعة ,وقصد إخفاء الجماعة للظهر يوم الجمعة, وعلى ذلك حمله الإمام أحمد في رواية إسحاق بن هانئ , وفعله – أيضًا - مع صاحبين له في مسجد من المساجد.

ومنهم من تأوله على أن علقمة كان غلامًا , فلم ير ابن مسعود الأسود أن يصافّه في الفريضة , وعلى ذلك حمله الإمام أحمد في رواية أخرى عنه , نقلها عنه ابنه عبد الله والميموني وغيرهما. انتهى


الاستاذ24 - 08 - 2005, 09:01 PM
3- إذا كان مع الإمام رجل وامرأة
إذا كان مع الإمام رجل وامرأة صلى الرجل عن يمين الإمام وبجواره , والمرأة خلفهما.
لما رواه النسائي بسنده:
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ
أَخْبَرَنِى زِيَادٌ أَنَّ قَزَعَةَ مَوْلًى لِعَبْدِ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِىِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تُصَلِّى مَعَنَا وَأَنَا إِلَى جَنْبِ النَّبِىِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أُصَلِّى مَعَهُ. (المجتبى 804).

ولما رواه مسلم بسنده:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى
طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ «قُومُوا فَأُصَلِّىَ لَكُمْ». قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رَكْعَتَيْن ثُمَّ انْصَرَفَ. (حديث رقم658).

قال النووي – رحمه الله – في شرحه على صحيح مسلم (5/ 294):
وفيه أن الاثنين يكونان صفًا وراء الإمام, وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ابن مسعود وصاحبيه , فقالوا: يكونان هما والإمام صفًا واحدًا فيقف بينهما. وفيه أن المرأة تقف خلف الرجال , وأنها إذا لم يكن معها امرأة أخرى تقف وحدها متأخرة. انتهى

قال ابن رجب في الفتح (4/ 267):
دلّ هذا الحديث على أن المرأة إذا صلت مع الرجال , ولم تجد امرأة تقف معها قامت وحدها صفًا خلف الرجال.
وهذا لا اختلاف فيه بين العلماء , فإنها منهية أن تصفَّ مع الرجال , وقد كانت صفوف النساء خلف الرجال في عهد النبي وخلفائه الراشدين , ولهذا قال ابن مسعود:أخروهنَّ من حيث أخروهنًّ الله.
ولا يُعلم في هذا خلاف بين العلماء , إلا أنه رُوي عن أبي الدر داء أن الجارية التي لم تحض تقف مع الرجال في الصف.
فأما إنْ وجدت امرأةً تقفُ معها , ثم وقفت وحدها , فهل تصح صلاتها حينئذ؟ فيه لأصحابنا وجهان:
أحدهما: لا تصح, وهو ظاهر كلام أبي بكر الأثرم , وقول القاضي أبي يعلى في تعليقه وصاحب المحرر إلحاقًا للمرأة بالرجل , مع القدرة على المصافَّة.
والثاني: تصح , وهو قول صاحب الكافي أبى محمد المقدسي , وهو ظاهر بتبويب البخاري ,لأن المرأة تكون وحدها صف , ولا تحتاج على من يصافّها, وكذا قال الإمام أحمد في رواية حرب: المرأة وحدها صف. انتهى

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير