تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد (3/ 87) وفي إعلام الموقعين (2/ 22) أنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.

ولما ورد عن إبراهيم النخعي في الرجل يجئ وقد تم الصف, قال: إنْ قدر فليدخل معهم في الصف أو يجتذب رجلا فيصلي معه, فإن صلى وحده فليعد الصلاة. انظر: المحلى (4/ 60 ط دار الأفاق).

وعن عبد الملك عن عطاء في الرجل يدخل المسجد وقت أتم الصف , قال: إن استطاع أن يدخل في الصف دخل , وإلا أخذ بيد رجل فأقامه معه ولم يقم وحده. (مصنف ابن أبي شيبة 6145).

وعن عمرو بن ميمون قال: قلت لإبراهيم: أجئ إلى الصف وقد امتلأ. قال: مُرْ رجلا فأقمه معك فإن صليت وحدك فأعد. (مصنف ابن أبي شيبة 6146).

وذكر ابن جريج عن عبد الكريم أبي أمية عن إبراهيم قال: يقال: إذا دحس الصف فلم يكن فيه مدخل , فليستخرج رجلا من ذلك الصف , فليقم معه , فإن لم يفعل فصلاته تلك صلاة واحدة ليس صلاة جماعة. (مصنف عبد الرزاق

2484).

وعن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يجد الصف مستويًا قال: يؤخِّر رجلا , فإن لم يفعل لم تجز صلاته. (مصنف عبد الرزاق 2486).


الاستاذ26 - 08 - 2005, 03:20 AM
هل يأخذ القوم مصافّهم قبل الإمام أم لا؟

روى مسلم بسنده , فقال:
حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللَّهِ ? فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ النَّبِىُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مَقَامَهُ. (حديث رقم 605).

قال النووي – رحمه الله – في شرحه على صحيح مسلم (5/ 249):
قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني).
وفي رواية أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: (أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله ?). وفي رواية: (أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مقامه).
وفي رواية جابر بن سمرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - (كان بلال رضي الله عنه يؤذن إذا دحضت ولا يقيم حتى يخرج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه) قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: يجمع بين مختلف هذه الأحاديث بأن بلالاً رضي الله عنه كان يراقب خروج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من حيث لا يراه غيره أو إلا القليل، فعند أول خروجه يقيم ولا يقوم الناس حتى يروه، ثم لا يقوم مقامه حتى يعدلوا الصفوف. وقوله في رواية أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: (فيأخذ الناس مصافهم قبل خروجه) لعله كان مرة أو مرتين ونحوهما لبيان الجواز أو لعذر، ولعل قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (فلا تقوموا حتى تروني) كان بعد ذلك، قال العلماء: والنهي عن القيام قيل أن يروه لئلا يطول عليهم القيام ولأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه. واختلف العلماء من السلف فمن بعدهم متى يقوم الناس للصلاة ومتى يكبر الإمام، فمذهب الشافعي رحمه الله تعالى وطائفة أنه يستحب أن لا يقوم أحد حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. ونقل القاضي عياض عن مالك رحمه الله تعالى وعامة العلماء أنه يستحب أن يقوموا إذا أخذ المؤذن في الإقامة، وكان أنس رحمه الله تعالى يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، وبه قال أحمد رحمه الله تعالى. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون يقومون في الصف إذا قال: حي على الصلاة فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام. وقال جمهور العلماء من السلف والخلف: لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. انتهى

روى البخاري بسنده , فقال:
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير