حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ قِيَاماً، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَلَمَّا قَامَ فِى مُصَلاَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ فَقَالَ لَنَا: «مَكَانَكُمْ». ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ. تَابَعَهُ عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ. وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ (حديث رقم 275)
قال الحافظ في الفتح (2/ 151):
وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى في كتاب الغسل جواز النسيان على الأنبياء في أمر العبادة لأجل التشريع وفيه طهارة الماء المستعمل وجواز الفصل بين الإقامة والصلاة لأن قوله فصلى ظاهر في أن الإقامة لم تعد والظاهر أنه مقيد بالضرورة وبأمن خروج الوقت وعن مالك إذا بعدت الإقامة من الإحرام تعاد وينبغى أن يحمل على ما إذا لم يكن عذر وفيه أنه لا حياء في أمر الدين وسبيل من غلب أن يأتي بعذر موهم كأن يمسك بأنفه ليوهم أنه رعف وفيه جواز انتظار المأمومين مجيء الإمام قياما عند الضرورة وهو غير القيام المنهي عنه في حديث أبي قتادة وأنه لا يجب على من احتلم في المسجد فأراد الخروج منه أن يتيمم كما تقدم في الغسل وجواز الكلام بين الإقامة والصلاة وسيأتي في باب مفرد وجواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث. انتهى
روى البخاري بسنده, فقال:
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ كَتَبَ إِلَىَّ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِى» (حديث رقم637)
قال البدر العيني في عمدة القاري (3/ 224):
وقد اختلف العلماء من السلف فمن بعدهم متى يقوم الناس إلى الصلاة ومتى يكبر الإمام فذهب الشافعي وطائفة إلى أنه يستحب أن لا يقوم أحد حتى يفرغ المؤذن من الإقامة وكان أنس يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة والكوفيون يقومون في الصف إذا قال حي على الصلاة فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام وحكاه ابن أبي شيبة عن سويد بن غفلة وقيس بن أبي سلمة وحماد وقال جمهور العلماء من السلف والخلف لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن (قلت) مذهب مالك أن السنة عنده أن يشرع الإمام في الصلاة بعد فراغ المؤذن من الإقامة وندائه باستواء الصف وعندنا يشرع عند التلفظ بقوله قد قامت الصلاة وقال زفر إذا قال قد قامت الصلاة قاموا وإذا قال ثانيا افتتحوا وعن أبي يوسف أنه يشرع عقيب الفراغ من الإقامة محافظة على القول بمثل ما يقوله المؤذن وبه قال أحمد والشافعي وفيه أن الإمام إذا طرأ له ما يمنعه من التمادي استخلف بالإشارة لا بالكلام وهو أحد القولين لأصحاب مالك حكاه القرطبي. انتهى
قال ابن رجب في الفتح (3/ 587):
وقد اختلف العلماء في الوقت الذي يقوم فيه الناس للصلاة:
فقال طائفة: يقومون إذا فرغ المؤذن من الإقامة, سواء خرج الإمام أو لم يخرج.
وحكى ذلك بعض الشافعية عن أبي حنيفة والشافعي.
ورجَّح بعض متأخري الشافعية أنهم لا يقومون حتى يروه , لحديث أبي قتادة.
وحكى ابن المنذر , عن أبي حنيفة , أنه إذا لم يكن الإمام معهم كُره أن يقوموا في الصفِّ والإمام غائبٌ عنهم.
وممن روي عنه , أنهم لا يقومون حتى يروا الإمام: عمر بن الخطاب, وعلي ابن أبي طالب.
خرَّجه وكيع عنهما.
واختلفت الرواية عن أحمد في هذه المسالة:
فروى عن جماعة من أصحابه , أنهم لا يقومون , حتى يروه لحديث أبي قتادة ولو علموا به, مثل أن يكون الإمام هو المؤذن , وقد أقام الصلاة في المنارة وهو نازلٌ.
وروى عنه الأثرم وغيره: أنهم يقومون قبل أن يروه إذا أُقيمت الصلاة , لحديث أبي هريرة الذي خرّجه مسلم.
وروى عنه المروذيُّ وغيره: أنه وسع العمل بالحدثين جميعًا , فإن شاءوا قاموا قبل أن يروه , وإن شاءوا لم يقوموا حتى يروه.
¥