تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ورجح بعض أصحابنا الرواية الأولى , لحديث أبى قتادة , وادَّعى أنه ناسخٌ لحديث أبي هريرة , فإنه يدلُّ على أن فعلهم لذلك كان سابقًا , ثم نُهي عنه.

وكذا ذكر البيهقي , لكن قال: إنما نُهي عنه تخفيفًا عليهم , ورفقًا بهم, وهذا لا يمنع العمل به كالصائم في السَّفر ونحوه.

وروي عن أبي خالد الوالبي , قال: خرج إلينا علي بن أبي طالب ونحن قيامٌ , فقال: مالي أراكم سامدين –يعني: قيامًا.

وسئل النخعي: أينتظرون الإمام قيامًا أو قعودًا؟ قال: قعودًا.

وقال ابن بريدة في انتظارهم قيامًا: هو السُّمود.

وكذا روي عن النخعي , أنه كرهه , وقال:هو السُّمود.

وحكي مثله عن أبي حنيفة وإسحاق.

قال بعض أصحابنا: وروي عن أبي حنيفة وأصحابه , والشافعي , وداود, أنه إن كان الإمام خارجًا من المسجد فلا تقوموا حتى تروه , وإن كان في المسجد فهو كالمشاهد , حملا للرؤية في الحديث على العمل , وكذا قال ابن بطة من أصحابنا.

وإن كان الإمام في المسجد , فهو مَرئي للمصلين أو بعضهم , لكن هل يكتفي برؤيته قاعدًا, أو لا بدّ من رؤيته قائمًا متهيئًا للصلاة؟ هذا محل نظر.

والمنصوص عن أحمد , أنه إذا كان في المسجد فإن المأمومين يقومون إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. وإن لم يقم الإمام.

والقيام للصلاة عند الإقامة متفقٌ على استحبابه للإمام , إذا كان حاضرًا في المسجد , وللمأمومين معه.

واختلفوا في موضوع القيام من الإقامة على أقوال:

أحدها: أنّهم يقومون في ابتداء الإقامة , روي عن كثير من التابعين , منهم: عمر بن عبد العزيز , وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق , وهو غريبٌ من أحمد.

والثاني: إذا قال: (قد قامت الصلاة) , روي عن أنس بن مالك ,والحسن بن علي , وعطاء ,والحسن, وابن سيرين , والنخعي , وهو قول ابن المبارك, وزُفر , وأحمد , وإسحاق.

والثالث:إذا قال: (حيَّ على الفلاح) , وحُكي عن أبي حنيفة , ومحمد.

والرابع: إذا فرغت الإقامة , وحُكي عن مالك ,والشافعي.

وحكى ابن المنذر عن مالك , أنه لم يوقِّتْ في ذلك شيئًا.

وقال الماوردي – من الشافعية -: إن كان شيخًا بطئ النّهضة قام عند قوله: (قد قامت الصلاة) , وإن كان سريع النهضة قام بعد الفراغ , ليستووا قيامًا في وقت واحد.

فإن تأخّر قيام الإمام عن فراغ الإقامة لعذر كما كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أحيانًا يناجي بعض أصحابه طويلا , فهل يتأخر قيام المأمومين إلى حين قيامه؟ الأظهر: نعم.

ويدل عليه ما خرّجه البخاري – وسيأتي قريبًا إن شاء الله -, عن أنس , قال: أقيمت الصلاة والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يناجي رجلا في جانب المسجد , فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم.

ونومهم يدلُّ على أنّهم كانوا جلوسًا , إذ لو كانوا قيامًا ينتظرون الصلاة كان أبعدَ لنومهم.

هذا في القيام المبتدإ للصلاة ممن كان جالسًا , فأمّا من دخل المسجد إمامًا كان أو مأمومًا , والمؤذن يقيم الصلاة , فهل يجلس ليبتدئ القيام, غما بعد الفراغ , أو بعد قوله (قد قامت الصلاة) , أم يستمر قائمًا؟ فيه قولان:

أحدهما: أنه يجلس ليقوم إلى الصلاة في موضع القيام المشروع , وكذلك كان الإمام احمد يفعل-: نقله عنه ابن منصور , وقاله طائفة من الشافعية , منهم: أبو عاصم العباديُّ.

والقول الثاني: أنه يستمر قائمًا ولا يجلس-: قاله طائفة من الشافعية , منهم: البغوي وغيره, لئلا يدخل في النهي عن القيام للصلاة قبل رؤية الإمام , لأن النهي إنما يتناول القيام للمبتدإ , وهذا لم يبتدئ القيام , بل استمر عليه.

وأما إن خرج الإمام إلى المسجد ورآه المأمومون قبل غقامة الصلاة , فلا خلاف أنهم لا يقومون للصلاة برؤيته. انتهى


الاستاذ26 - 08 - 2005, 03:26 AM
هل يأخذ القوم مصافّهم قبل الإمام أم لا؟

روى مسلم بسنده , فقال:
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير