تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللَّهِ ? فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ النَّبِىُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مَقَامَهُ. (حديث رقم 605).

قال النووي – رحمه الله – في شرحه على صحيح مسلم (5/ 249):

قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني).

وفي رواية أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: (أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله ?). وفي رواية: (أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مقامه).

وفي رواية جابر بن سمرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - (كان بلال رضي الله عنه يؤذن إذا دحضت ولا يقيم حتى يخرج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه) قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: يجمع بين مختلف هذه الأحاديث بأن بلالاً رضي الله عنه كان يراقب خروج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من حيث لا يراه غيره أو إلا القليل، فعند أول خروجه يقيم ولا يقوم الناس حتى يروه، ثم لا يقوم مقامه حتى يعدلوا الصفوف. وقوله في رواية أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: (فيأخذ الناس مصافهم قبل خروجه) لعله كان مرة أو مرتين ونحوهما لبيان الجواز أو لعذر، ولعل قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (فلا تقوموا حتى تروني) كان بعد ذلك، قال العلماء: والنهي عن القيام قيل أن يروه لئلا يطول عليهم القيام ولأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه. واختلف العلماء من السلف فمن بعدهم متى يقوم الناس للصلاة ومتى يكبر الإمام، فمذهب الشافعي رحمه الله تعالى وطائفة أنه يستحب أن لا يقوم أحد حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. ونقل القاضي عياض عن مالك رحمه الله تعالى وعامة العلماء أنه يستحب أن يقوموا إذا أخذ المؤذن في الإقامة، وكان أنس رحمه الله تعالى يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، وبه قال أحمد رحمه الله تعالى. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون يقومون في الصف إذا قال: حي على الصلاة فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام. وقال جمهور العلماء من السلف والخلف: لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. انتهى

روى البخاري بسنده , فقال:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ قِيَاماً، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَلَمَّا قَامَ فِى مُصَلاَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ فَقَالَ لَنَا: «مَكَانَكُمْ». ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ. تَابَعَهُ عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ. وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ (حديث رقم 275)

قال الحافظ في الفتح (2/ 151):

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى في كتاب الغسل جواز النسيان على الأنبياء في أمر العبادة لأجل التشريع وفيه طهارة الماء المستعمل وجواز الفصل بين الإقامة والصلاة لأن قوله فصلى ظاهر في أن الإقامة لم تعد والظاهر أنه مقيد بالضرورة وبأمن خروج الوقت وعن مالك إذا بعدت الإقامة من الإحرام تعاد وينبغى أن يحمل على ما إذا لم يكن عذر وفيه أنه لا حياء في أمر الدين وسبيل من غلب أن يأتي بعذر موهم كأن يمسك بأنفه ليوهم أنه رعف وفيه جواز انتظار المأمومين مجيء الإمام قياما عند الضرورة وهو غير القيام المنهي عنه في حديث أبي قتادة وأنه لا يجب على من احتلم في المسجد فأراد الخروج منه أن يتيمم كما تقدم في الغسل وجواز الكلام بين الإقامة والصلاة وسيأتي في باب مفرد وجواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث. انتهى

روى البخاري بسنده, فقال:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير