تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

التصرف الثاني الذي يُخيَّرُ به المستثمر عند نزول القيمة السوقية لأسهمه: بيع جزء من أسهمه المرهونة، وهذا التصرف يُخرجُ على مسألة ذكرها الفقهاء وهي:

بيع الرهن لاستيفاء دين المرتهن من ثمنه.

تحرير محل النزاع في هذه المسألة:

اتفق الفقهاء على المسائل الآتية:

1 - إذا حل الدين لزم الراهن الإيفاء؛ لأنه دين حالٌّ فلزم إيفاؤه كالذي لا رهن به.

2 - فإن امتنع الراهن من وفاء الدين فإن أذن للمرتهن في بيعه، وكان البيع بحضور الراهن صح البيع اتفاقاً.

3 - وإن لم يكن بحضوره ولكن حدد له ثمناً صح البيع اتفاقاً.

واختلفوا فيما إذا:

أذن الراهن للمرتهن ببيع الرهن، ولم يحدد ثمناً أو كان غائباً، على قولين:

القول الأول: لا يصح البيع.

وهو القول الأصح عند الشافعية (4).

القول الثاني: إذا أذن الراهن ببيع الرهن صح البيع مطلقاً.

وهذا مذهب الجمهور من الحنفية (5)، والمالكية (6)، والحنابلة (7)، وقول عند الشافعية (8).

وهو القول الراجح، واستدلوا بما يلي:

1 - أن من جاز أن يشترط له الإمساك، جاز اشتراط البيع له، كالعدل (9).

2 - أن ما جاز توكيل غير المرتهن فيه، جاز توكيل المرتهن فيه، كبيع عين أخرى (10).

3 - أن الراهن مالك، له أن يوكل من شاء من الأهل ببيع ماله معلقاً ومنجزاً؛ لأن الوكالة يجوز تعليقها بالشرط؛ لكونها من الإسقاطات؛ بدليل أن المانع من التصرف حق المالك، وبالتسليط على بيعه أسقط حقه، والإسقاطات يجوز تعليقها بالشروط (11).

وعليه: فيجوز للسمسار بيع جزء من الأسهم إذا حل أجل الدين، لاستيفاء ثمن دينه منها، ولكن يشترط في ذلك أن يبيعها


(1) الأوراق المالية وأسواق رأس المال، د. منير هندي، ص 135.

(2) أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية، د. منير هندي، ص 110.

(3) المرجع السابق، ص 138.

(1) الأوراق المالية وأسواق رأس المال، د. منير إبراهيم هندي، ص 138.

(2) الأوراق المالية وأسواق رأس المال، د. منير هندي، ص 138.

(3) مواهب الجليل 6/ 273، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 5/ 47، المغني 6/ 437.

(4) بدائع الصنائع 7/ 395، وجاء فيه: «وأما الذي يرجع إلى نفس القرض فهو أن لا يكون فيه جر منفعة، فإن كان لم يجز».

(5) المغني 6/ 437.

(6) الإجماع لابن المنذر 95.

(1) حاشية الدسوقي 3/ 246 أسنى المطالب 2/ 161، المغني 6/ 510.

(2) المغني 6/ 334.

(3) أخرجه أبو داود (3504) والترمذي (1234)، والنسائي (4608)، وابن ماجه (2188)، والحديث حسنه الألباني كما في الإرواء 5/ 146.

(4) وهذه الصورة نادرة الوقوع، ولكن ذكرها الباحث من باب أنها يمكن أن تقع، ولأنه يمكن أن يتطور حال هذه الأسواق فيكون من باب تشجيع كبار التجار للدخول في هذه الأسواق؛ لأن الربح فيها مضمون.

(5) لسان العرب مادة «عين» 13/ 306.

(6) مجموع الفتاوى 28/ 74.

(7) المغني 6/ 261.

(8) بدائع الصنائع 5/ 198، جواهر الإكليل 2/ 29، التاج والإكليل 6/ 273، كشاف القناع 3/ 184، شرح المنتهى 6/ 162.

(9) الأم 3/ 79، تكملة المجموع 10/ 149 - 158، روضة الطالبين 3/ 419، المحلى 7/ 548 - 549.

(10) تعليقات ابن القيم على السنن، عون المعبود 9/ 337.

(11) أخرجه أبو داود (3462). قال عنه الألباني ـ رحمه الله ـ: صحيح بمجموع طرقه. (الصحيحة 1/ 15).

(12) الربا والمعاملات المصرفية د. عمر المترك ـ رحمه الله ـ ص 261.

(13) أخرجه أبو داود (3461).

(14) تعليقات ابن القيم على السنن، عون المعبود 9/ 337.

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8/ 84، برقم 14812)، والدارقطني 3/ 52، والبيهقي 5/ 330 - 331. والأثر صححه ابن القيم في إعلام الموقعين (5/ 80 - 81).

(2) بدائع الصنائع 5/ 199.

(3) المرجع السابق.

(4) الإنصاف 4/ 337، الفروع 4/ 170، شرح المنتهى 3/ 164.

(5) الفروع 4/ 170.

(6) تعليق ابن القيم على السنن، عون المعبود 9/ 345 - 346.

(7) الإنصاف 4/ 337، الفروع 4/ 170، المغني 6/ 363.

(8) نهاية المحتاج 3/ 459 - 460، 4/ 105، حاشية الجمل 3/ 80، أسنى المطالب 2/ 33.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير