تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

= والبحر الزخار 1: 66، المجموع 1: 407 [ه‍] المغني (ابن قدامة) 1: 342، الشرح الكبير 1: 183، الإنصاف (المرداوي) 1: 185، حلية العلماء 1: 151. (1) [و] إلى [ط] و [ك] نيل الأوطار 1: 166 [ز]، [ط]، [ك] الفتاوى الكبرى 1: 55 [و] إلى [ط] سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي 1: 346 [و]، [ز] حلية العلماء 1: 151 [ط]، [ي] أحكام القرآن (الكياالهراسي) 3: 43 [ط] البحر الزخار 1: 66 [ي] المجموع (النووي) 1: 407، 408، مفاتيح الغيب 6: 164، مغني المحتاج 1: 60. (2) [أ]، [ج]، [د] الميزان الكبرى 1: 117، رحمة الامة 1: 18. [ب] الفقه على المذاهب الأربعة 1: 57 [ج] الفتاوى الكبرى 1: 54، المقدمات 1: 14 [ه‍] أحكام القرآن (الكياالهراسي) 3: 43. (3) روح المعاني 6: 65. (4) الجواهر في التفسير 2: 129. (5) [أ] إلى [ز] و [ط]، [ي] المجموع 1: 407 [ط]، [ي]، [ل]، [س] أحكام القرآن (الجصاص): 2 =


[48]
روى علي بن عباس عن زيد بن علي عن الإمام الحسين بن علي - (عليهما السلام) - قوله: " إنا ولد فاطمة (رضي الله عنه) لا نمسح على الخفين ولا عمامة " (1). وادعى الإمام القاسم بن محمد بن علي إجماع آل الرسول (صلى الله عليه وآله) عليه (2). واحتجوا (بأن الله فرض المسح على الرأس، والحديث في العمامة محتمل التأويل، فلا يترك المتيقن للمحتمل، والمسح على العمامة ليس بمسح على الرأس، وبعد القياس على الخف) (3). وبخبر جابر المتقدم. ومثله ما روي عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدم رأسه، ولم ينقض العمامة (4). وما أخرجه ابن أبي شيبة عن عطاء أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) توضأ، فرفع العمامة، فمسح مقدم رأسه (5). وبما روي عن أبي عبيدة أنه قال: سألت جابر بن عبد الله عن المسح على العمامة، فقال: (أمس الشعر الماء). وفي لفظ آخر: (لا، حتى تمس الشعر بالماء) (6). وما روي عن جرير بن عبد الله البجلي، عندما سأله رجل عن المسح على العمامة، فقال له: (أمس الشعر) (7).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير