تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

4. وقوله تعالى: "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول" [النساء: 59] ووجه الاستدلال بهاتين الآيتين: أن الواجب هو الرجوع إلى حكم الله ورسوله، ولا يتعين حكم الله ورسوله في مذهب معين أو رأي معين ولا في قول مرجح، والحكم بالرأي الراجح حكم بغير ما يعتقد القاضي أنه حكم الله ورسوله فهو حرام ويلزم منه منع الإلزام بالتقنين.

5. قوله تعالى:" لعلمه الذين يستنبطونه منهم" (النساء:83). والمقصود الاستنباط من النصوص لا من قول بشر غير معصوم.

6. قوله صلى الله عليه وسلم: "القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ".

7. حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد".

ولما قال معاذ رضي الله عنه: أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله". ولا بد أن نرجع إلى تعريف الاجتهاد المأمور به في الحديثين، ليعلم به أن التقنين مانع منه فقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الاجتهاد اصطلاحا، والتعريف الجامع المانع منها والذي اختاره جمع من محققيهم هو:

استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي عملي من دليل تفصيلي.

فقولهم: استفراغ الوسع يخرج ما يحصل مع التقصير.

قولهم: الفقيه، يخرج استفراغ غير الفقيه وسعه فلا يسمى اجتهادا.

وقولهم: لتحصيل ظن، يخرج الاجتهاد في القطعيات فلا يصح الاجتهاد فيها، كالعبادات الخمس مثلا.

ويبين أيضا أن الاجتهاد لا يفيد إلا حكما ظنيا.

وقولهم: بحكم، يخرج استفراغ الوسع في طلب الرزق مثلا.

وتنكير الحكم في التعريف يشعر بأن استغراق الأحكام ليس بشرط في تحقق حقيقة الاجتهاد.

وقولهم: بحكم شرعي، يخرج اللغوي والعقلي والحسي فلا يسمى من بذل وسعه فيها مجتهدا اصطلاحا.

وقولهم: عملي، يخرج الاجتهاد في العقائد فلا اجتهاد فيها اصطلاحا. وأما ما يذكره بعض الأصوليين من تحريم الاجتهاد في العقائد وأن المخطئ فيها آثم قطعا فخلاف التحقيق، لوقوع الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في بعض تفاصيل العقيدة كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا.

وقولهم: من دليل تفصيلي، يراد منه الأصول الأربعة المتفق عليها من أئمة الفقه وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس.

فتنبين أنه لا بد من استفراغ الوسع بالنظر في النصوص، فمن لم يفعل فقد خالف النصوص المتقدمة.

ونوقش بأن الإجماع يكاد يكون منعقدا على أن من توفرت فيه شروط الاجتهاد من القضاة لا يجوز إلزامه بالحكم بمذهب معين أما إذا كان القاضي مقلدا - كما هو حال أكثر قضاة اليوم - فأقوال الفقهاء صريحة بأن إلزام هؤلاء بالحكم بمذهب معين أمر سائغ، ومن لا يرى هذا الإلزام من الفقهاء إنما يمنعونه لأنهم لا يرون توليه القضاة غير المجتهدين، وهذا فيه من الحرج مالا يعلمه إلا الله، فلم يبق إلا الإلزام بمذهب معين، لهؤلاء القضاة غير المجتهدين. وأما المجتهد فيمكن أن يكتب وجهة نظره للهيئة القضائية للنظر فيها.

وأجيب بأنه لا يصلح التخلص من الآثار السيئة التي ترتبت على إلزام القضاة بما يدون لهم باعطائهم حق الرفع فيما يخالف فيه اعتقادهم ما دون إلى مرجعهم فإن ذلك يدعو إلى التواكل، و تدافع القضايا، و التهرب من المسئولية، و تعويق المعاملات، و تكديسها، و فتح باب الاحتيال للتخلص من بعض القضايا لأمر ما و لا يعدم من أراد ذلك أن يجد في وجهة نظر المخالفين لما دون ما يسند رأيه لأن الرجحان أمر نسبي مختلف فيه و لكل قول وجهته.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير