- كما تقرر الفقرة (1) من المادة (8) من نظام القضاء أن من اختصاصات مجلس القضاء الأعلى: (النظر في المسائل التي يرى وزير العدل ضرورة تقرير مبادئ عامة شرعية فيها).
- وأيضا فإن في السعودية ثلاثة مجامع كبرى تضم عددا من كبار علماء الأمة وهي:
1 - هيئة كبار العلماء.
2 - مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
3 - مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي.
وقد صدرت من هذه المجامع قرارات كثيرة في المسائل المستجدة.
4. أن الناس بحاجة إلى معرفة ما يرجع إليه القاضي تفصيلا، وفي ذلك تسهيل للتقاضي بل وتقليل للترافع.
وأجيب بأن الواقع يشهد بأن معرفة الخصوم لما يرجع إليه القاضي تفصيلا ليس بضروري و لا شرط لقبول حكم القاضي و لا نفاذه لا من جهة الشرع و لا من جهة القانون. فإن النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه كانوا يحكمون بين الناس في الخصومات و لم يكن الفقه مدونا و كثير من المتخاصمين لا يحفظ القرآن كله و لا كثيرا من السنة، و إنما يعرفون إجمالا أن القاضي سيحكم فيما يرفع إليه من القضايا مما فهمه من الكتاب و السنة. كما أن الدول التي تحكم بقوانين وضعية لا يعرف السواد الأعظم فيها ما يرجع إليه القضاة من القوانين، و لذلك يقيمون المحامين ليرافعوا عنهم في قضاياهم. فلم يكن تدوين الأحكام على النهج المقترح ليوفق المتحاكمون أعمالهم معها ضروريا.
مع أَنَّ جَهْلَ العامَّةِ ومَنْ في حكمهم لألفاظ الفقهاء ليس بمُسْتغربٍ ولا غريبٍ، وليس هذا مُختصًّا ولا مُقتصرًا على كتب الفقه، بل إِنَّ مُصنَّفات الأئمة في كل عِلْمٍ وفَنٍّ بهذه المثابة عندهم.
ومع ذلك فالأحكام الشرعية مدونة و من أرادها أمكنه الوصول إليها و معرفتها
ومع معرفته لها فإنه لا يأمن أن يخالفه القاضي في فهمها و تطبيقها على قضيته سواء في ذلك من يرجع في تحاكمه إلى الشرع و من يرجع إلى القانون الوضعي لأن الأحكام لو دونت لا يكون فيها ذكر جميع الجزئيات من القضايا، و إنما يجتهد كل قاض في تطبيق النص على القضية التي ترفع إليه.
5. صعوبة الكتب الفقهية تكمن في كتابتها بلغة وقتها، وهذا يحتم إعادة صياغتها بلغة عصرية.
وأجيب بأوجه منها أنه لم تَكُنِ العِلَّةُ الصياغةَ ولا العبارةَ، إِذْ أَنَّهَا مُصنَّفاتٌ أُلِّفَتْ في وقتِهم، وبألفاظِهم وصِيَغِهم، وكانت ألسنتُهم قويمةً، وعربيَّتُهم مُسْتقيمةً. وإِنَّما العِلَّةُ قصورُ أفهامِ النّاس عن إدراك معاني الألفاظ مُجرَّدةً عن أهل العِلْمِ وشروحِهم وكلامِهم وبيانِهم. وهذا لا يرتفع بإعادةِ الصياغات، ولا بتحسين العبارات.
وَمِنْهَا: كتابةُ أَهْلِ القانون شروحًا للقوانين الوضعيَّة، مُحاولةً منهم لإزالة ما يغمض منها وما يُشكل، فلو كانتْ كافيةً بنفسها لم يفعلوا.
وَمِنْهَا: احتياج أهل تلك البلدان المحكومةِ بالقوانين إلى مُحامين ومُسْتشارين، فلو كان «التّقنينُ» كافيًا في معرفة الناس ما سَيَحْكُمُ به القضاةُ لَمَا احتاجوا إليهم! ولَمَا دفعوا لهم الأموال الكثيرة!
وَمِنْهَا: جَهْلُ المحامين أنفسِهم، بما سَيَحْكُمُ به القضاةُ، مع كون مصدر الحكم بينهم واحدًا! وهو شَرْعٌ مُقنَّنٌ، بموادّ مُقنَّنةٍ! بل صدور الأحكام أحيانًا مُخالِفةً لِمَا ظنُّوه وأمَّلُوه! وهذا مشهورٌ معروفٌ.
6. أن الإلزام بالمذاهب واقع في قضاء المسلمين لعدة قرون، بل وفي صدر الدولة السعودية الثالثة إذ نجد في قرار الهيئة القضائية الذي صدر عام 1347هـ، وقد جاء في القرار: (ج - يكون اعتماد المحاكم في سيرها على مذهب الإمام أحمد على الكتب التالية: 1 - شرح المنتهى. 2 - شرح الاقناع، فيما اتفقا عليه أو انفرد به أحدهما، وما اختلف فيه فالعمل على ما في المنتهى، وإذا لم يوجد بالمحكمة الشرحان المذكوران يكون الحكم بما في شرحي الزاد أو الدليل إلى ان يحصل بها الشرحان، وإذا لم يجد القاضي نص القضية في الشروح المذكورة طلب نصها في كتب المذهب المذكور التي هي أبسط منها وقضى بالراجح) أ. هـ. ثم صدر تعميم رئيس القضاة رقم 1253/ 3 في 2/ 3/1381هـ، وفيه: (المصادر التي يعتمد عليها القضاة في أحكامهم .. هي كتاب الإنصاف والمغني والشرح الكبير، وكشاف القناع عن متن الإقناع وزاد المستقنع وشرحه وحاشيته للشيخ عبد الله العنقري
¥