الأمر يهمني جدا أرجوا الرد العلمي الموضوعي و بارك الله فيكم على جهودكم ...
ارجع لكتاب الدكتور المرزوقي المذكور أعلاه، فستجد بغيتك - بإذن الله -،
وفي أبحاث هيئة كبار العلماء بعض الأمور التي تستفسر عنها.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[01 - 02 - 06, 06:47 ص]ـ
جزاك الله خيراً يا شيخ خالد.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[01 - 02 - 06, 07:19 ص]ـ
ومن شبه القائلين بالتقنين: اختلاف أحكام القضاة، وذلك من خلال حكم قاضٍ في محكمة جدة - مثلاً - بالتشديد في العقوبة، بينما قاضٍ آخر في الرياض يحكم بحكم أخف، والقضية واحدة!
أما إذا وضعنا قانوناً (أو نظاماً)، وبينَّا فيه الحد الأدنى والأعلى للعقوبة، نكون قد سلمنا من التناقضات والفروقات الشاسعة بين الأحكام بناءً على (تشدد) ذاك القاضي، (وتساهل الآخر) ... ! بغض النظر عن الأسباب المخففة والمشددة حيث إن القضية واحدة.
فأقول رادَّاً على هذه الشبهة زيادةً على ما ذُكِرَ في بعض الكتب أعلاه:
أن الأنظمة والقوانين لا تسلم من هذه الفرية التي تتذرعون بها لتقنين الشريعة، بيان ذلك:
أن الفرق بين الحد الأدنى والأعلى يكون فرقاً شاسعاً - أحياناً -؛ وبناءً عليه: فقد يحكم ذلك المتشدد بأقصى العقوبة، بينما ذاك المتساهل يحكم بالأخف!
مثاله: وهو من أعجب ما رأيت من التباين بين الحد الأدنى والأعلى، ما يوجد في نظام مكافحة الرشوة السعودي حيث نصَّ في المادة الأولى: ... ويعاقب بالسجن مدةً لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ... !!!
فلا يوجد حدٌّ أدنى نصَّ عليه النظام في سني سجن المرتشي؛ وعليه: فالحد الأدنى يمكن أن يكون يوماً واحداً فقط!
ولا يوجد - كذلك - حدٌّ أدنى نصَّ عليه النظام للغرامة بالنسبة للمرتشي؛ وعليه: فالحد الأدنى يمكن أن يكون ريالاً واحداً فقط!
ويمكن أن يعاقب بعقوبة السجن والغرامة، ويمكن ان يعاقب بإحدى هاتين العقوبتين.
فإن قيل: يمكن التظلم إلى محكمة أعلى.
قيل: ونحن نقول: يمكن - إذا لم يقنع - أن يطلب التمييز.
- ومن خلال ما تقدم يدل على تهافت هذه الفرية، وقد ذكرتُ ما لم أجده في الكتب السابقة، وإلا فمن رجع لها فسيجد ردوداً أخرى على هذه الفرية، والله أعلم.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[02 - 02 - 06, 11:10 م]ـ
من جهة التنظير الفقهي
لا شك أنه لا بد للقاضي من أن يجتهد في الحكم الذي يعتقد أنه موافق للشرع
ولذا
فإنك ترى أن الفقهاء لا يكادون يختلفون في ذلك
إلا أن متأخري الحنفية ذكروا جواز تولية غير المجتهد (المقلد) للضرورة
وأما في واقع التاريخ الإسلامي
فإنك تبحث في أخبار القضاة لقرون عديدة فلا تجد من ذكر أنه يجتهد في النصوص، بل يجتهدون في كلام الأئمة الذين ينتسبون إليهم
وعلى الواقع العملي
لو تناقشت مع كثير من أحبتنا القضاة لما رأيت من يصل إلى مرتبة العالم المجتهد إلا القليل
مع أن القاضي في البلاد السعودية لا يختار إلا إذا كان متميزا في دراسته وتدينه وحبه للعمل
والناس كإبل مائة ...
فهم في العادة يراجعون الروض المربع وغيره من كتب الفروع
ولا يكاد أحدهم يجرؤ على الخروج عن المشهور من المذهب الحنبلي إلا لترجيحات شيخ الإسلام أو اللجنة الدائمة أو هيئة كبار العلماء
ولذلك فللضرورة أحكامها
وأما إذا ألزم القاضي بالقضاء بمذهب معين، أو خليط من المذاهب كالقانون المدني في الإمارات واليمن ومصر والأردن وغيرها
فقد ذكر العلماء أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بما لا يعتقده موافقا للشرع
وعليه أن يحيلها لقاض آخر
وأما شبهة اختلاف الأحكام
فهي موجوده في كل القواني في العالم، ولا يقوله عالم بالقانون
بل وهو موجود في الأنظمة السعودية المدونة
مثل الأحكام الصادرة من ديوان الظالم في القضايا التجارية
والأحكام الصادرة من هيئة فض المنازعات المصرفية
وغيرها
وعلى المتشكك أن يستفسر من أي قاض في ديوان المظالم أو أي محام متميز
ولكن
لا يحرق الكبد إلا إذا رأينا بعض الكتبة يكتب وهو جاهل بالشرع، وجاهل بالقانون
وصدق من قال
ما ناظرني عالم إلا غلبته
ولا غالبني جاهل إلا غلبني
ـ[راشدالآثري]ــــــــ[03 - 02 - 06, 01:22 ص]ـ
¥