طيب أخي جزاك الله خيرا أنت أول من يتجرأ على إجابتي على ما أريد أليس هذا الذي يحصل في السعودية كما ذكرت مخالف نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام والمذهب الحنبلي ليس دستورا و إن كان أحبها إلى نفسي لكن الحق حق ما رأيك أخي و ما رأي الإخوة و أرجوا من المشرفين ألا يحذفوا مشاركتي لأني مبتغ للحق ليس إلا ...
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[03 - 02 - 06, 10:35 م]ـ
لا يوجد نص في الأنظمة السعودية يلزم القاضي بالفتيا بالمذهب الحنبلي
بل الواجب هو الحكم بالكتاب والسنة
ولو حكم القاضي بخلاف المذهب وذكر سبب قضائه لما ليم على حكمه
وبالنظر في النظام الأساسي للحكم والذي يمثل الدستور عند بقية الدول، ولكن تأدبا مع القرآن سموه النظام الأساسي نجد أن مواده لا تكتفي بالنص على أن مصدره الشريعة، ووجوب تطبيقها حتى في نقده مواده هو، بل مؤكد على ذلك في عدد من المواد،
ففي المادة الأولى جاء ما يلي: " المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
وفي المادة 7: ينهل الحكم في المملكة سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع الأنظمة في المملكة.
وجاء في المادة 8: يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.
وفي المادة 23: تحمي الدولة عقيدة الإسلام .. وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر .. وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.
وفي المادة 26: تحمى الدولة حقوق الإنسان .. وفق الشريعة الإسلامية.
وفي المادة 38: العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
وفي المادة 45: مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى .. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .. ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.
وفي المادة 46: القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
وفي المادة 48: تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
وفي المادة 49: مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
وفي المادة 55: يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها.
وفي المادة 67: تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شئون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية .. وتمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
والذي ذكرته آنفا
إنما هو واقع الحال،
وشكرا على مرورك
ـ[راشدالآثري]ــــــــ[03 - 02 - 06, 10:40 م]ـ
نعم جزاك الله خيرا فقد كتبت موضوع أسأل فيه عن السعودية وحذف لكن بارك الله فيك لكن حدثني من أثق به أن القضاء في السعودية لا يخرج عن كتابا كشاف القناع و منتهى الإرادات و إذا تعارضا أخذوا بالكشاف .. و الله أعلم ...
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[03 - 02 - 06, 10:56 م]ـ
كان هذا أولا ثم اختلف الأمر
فقد أصدر الملك عبد العزيز رحمه الله أمره بتحديد مذهب الإمام أحمد كمرجع للقضاء في المملكة وحدد مصادر المذهب المعتمدة بأنها: شرح المنتهى وكشاف القناع، فان اختلف هذان المصدران فالمرجع المعتمد هو كتاب شرح المنتهى، فان لم يوجد الكتابان في المحكمة فالمرجع هو كتابي: الروض المربع ومنار السبيل، وفقا لما جاء في قرار الهيئة القضائية عدد 3، في تاريخ 7/ 1/1347 هـ، والمقترن بالتصديق العالي بتاريخ 24/ 3/1347 هـ، ثم صدر تعميم رئيس القضاة رقم 1253/ 3 في 2/ 3/1381هـ، وفيه: (المصادر التي يعتمد عليها القضاة في أحكامهم .. هي كتاب الإنصاف والمغني والشرح الكبير، وكشاف القناع عن متن الإقناع وزاد المستقنع وشرحه وحاشيته للشيخ عبد الله العنقري والمنتهى والفروع واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرها من شتى أنواع الكتب في المذهب أما المسائل الخلافية فكثيرا ما يعتمد على قول المحققين فيما هو أرجح في الدليل).
ثم صدر نظام القضاء سنة 1395هـ فيما أظن، وفيه الإلزام بالرجوع إلى الكتاب والسنة، ولم يذكر فيه أي كتاب فقهي.
مع أن القرارات الأولى التي صدرت من قبل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله إنما هي كالاقتراح وإلا فلم يكن ينقض كم من خالف المذهب.
ـ[راشدالآثري]ــــــــ[03 - 02 - 06, 10:59 م]ـ
أثلج الله صدرك كما أثلجت صدري الحمد لله على هذه النعمة الكبيرة التي من الله بها علينا ...
¥