تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[04 - 02 - 06, 05:53 م]ـ

كتاب منار السبيل ذكر بالخطأ

وشكر الله لكم مروركم

ـ[راشدالآثري]ــــــــ[07 - 02 - 06, 02:24 م]ـ

جزاك الله خيرا أخي الفاضل، هل بإمكانك الإحالة على آخر قرار اعتمدته جهة القضاء في المملكة، لنعرف تفاضيل العمل والاجتهاد بحسب الكتاب والسنة، نريد أن نعرف إن كان الاجتهاد المقصود هو الاجتهاد في الفروع الفقهية فقط، أو بحسب اجتهاده في أصول الفقه، وبناء عليه اجتهاده في الفروع، أم لا بد أن تكون الأصول على مذهب الإمام أحمد، فليتك ترشدنا على مكان هذا القرار

ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[07 - 02 - 06, 05:05 م]ـ

في نظام القضاء الصادر سنة 1395هـ في المادة الأولى

مرجع القضاء إلى الكتاب والسنة ولا سلطان على القاضي فوق سلطان الشرع.

والمادة من حفظي، وكذلك في المادة 47 من النظام الأساسي للحكم فيما أذكر وهو منشور على صفحة وزارة الخارجية السعودية. وسيادة الشرع مذكورة في مادة 7 أي أن نظام يخالف الكتاب والسنة فهو باطل، وتسمى عند القانونيين الرقابة اللاحقة.

ولم يذكر نظام القضاء الأخير مرجعا للقاضي غير الكتاب والسنة،

وفي الواقع لا بد من تسبيب الأحكام، أي ذكر المستند من الكتاب والسنة أو قول الفقهاء أو فتوى المفتي أو قرار المجمع الفقهي.

وبإمكانك الحصوص على نظام القضاء من مكتبة اللواء أو مكتبة الفقه والقانون أو موسوعة الشايقي أو موسوعة هيئة الخبراء ...

ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[08 - 02 - 06, 04:39 م]ـ

في الجعبة الكثير

ولكن

تحدثني نفسي بشيء ...

فقد بدأت نشر تعليقات على زاد المعاد ولم أجد تفاعلا

ولي نية بدراسة علم القواعد عند الحنابلة

وغيرها من الكتابات

والتفاعل والتعليق يشجع على الاستمرار والله المستعان

ـ[راشدالآثري]ــــــــ[09 - 02 - 06, 12:04 ص]ـ

ما ترى أنه مفيدا طيبا استعن بالله و ضعه وعلى الله البلاغ ...

ـ[راشد عبدالله القحطاني]ــــــــ[09 - 02 - 06, 06:51 ص]ـ

جزاك الله خيرا ..

ولمصطفى الزرقاء كلام جيد حول التقنين في كنابه

المذاهب الاسلامية الاربعة او نحو هذا العنوان ...

أخي عبدالعزيز:

هل بحثك في هذا الموضوع نابع من طبيعة عملك؟؟!!

ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[09 - 02 - 06, 08:54 ص]ـ

نعم من طبيعة تخصصي

ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[09 - 11 - 07, 03:59 م]ـ

قولك بارك الله فيك (ولذا فإن قول بعض الكتبة بأنه لا خلاف في جواز التقنين إذا لم يقترن بالإلزام قول من لم يتصور المعنى الاصطلاحي للتقنين) لم يتبين لي وجهه؟

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[01 - 04 - 08, 07:10 م]ـ

جاء في الفتاوى (31/ 72) ما نصه:

وسئل عن: دار حديث شرط واقفها في كتاب وقفها ما صورته بحروفه قال: والنظر في أمر أهل الدار على اختلاف أصنافهم إثباتًا وصرفًا، وإعطاء ومنعًا، وزيادة ونقصًا، ونحو ذلك إلى شيخ المكان، وكذلك النظر إليه في خزانة كتبها، وسائر ما يشبه ذلك أو يلحق به، وله إذا كان عنده الوقف في أمر من الأمور أن يفوض ذلك إلى من يتولاه، ثم قال: والنظر في أمر الأوقاف وأمورها المالية إلى الواقف ـ ضاعف الله ثوابه ـ يفوض ذلك إلى من يشاء ومتى فوض ذلك إليه تلقاه بحكم الشرط المقارن لإنشاء الوقف وينتقل بعد ذلك إلى حاكم المسلمين بدمشق، وله أن يصرف إلى من سوى ذلك من عامل وغيره من مغل الوقف على حسب ما تقتضيه الحال.

فهل إذا لم يكن في شرط النظر في كتاب الوقف شيء آخر يكون النظر المشروط للحاكم مختصًا بحاكم مذهب معين بمقتضى لفظ الشرط المذكور؟ أم لا يختص بحاكم معين، بل يكون النظر المذكور لمن كان حاكمًا بدمشق على أي مذهب كان من المذاهب الأربعة؟ وإذا لم يكن مختصًا وفوض بعض الحكام قضاة القضاة ـ أعزهم الله ـ بدمشق المحروسة لأهل كان النظر المذكور بمقتضى ما رآه من عدم الاختصاص يجوز لحاكم آخر منعه من ذلك أو بعض ما فعله بغير قادح؟

فأجاب:

ليس في اللفظ المذكور في شرط الواقف ما يقتضي اختصاصه بمذهب معين على الإطلاق، فإن ذلك يقتضي أنه لو لم يكن في البلد إلا حاكم على غير المذهب الذي كان عليه حاكم البلد ومن الواقف ألا يكون له النظر، وهذا باطل باتفاق المسلمين، فما زال المسلمون يقفون الأوقاف، ويشرطون أن يكون النظر للحاكم، أو لا يشترطون ذلك في كتاب الوقف، فإن ذلك يقتضي بطلان الشرع في الوقوف العامة التي لم يعين ولي الأمر لها ناظرًا خاصًا، وفي الوقوف الخاصة نزاع معروف.

ثم قد يكون الحاكم وقت الوقف له مذهب، وبعد ذلك يكون للحاكم مذهب آخر، كما يكون في العراق وغيرها من بلاد الإسلام، فإنهم كانوا يولون قضاة القضاة تارة لحنفي، وتارة لمالكي، وتارة لشافعي، وتارة لحنبلي، وهذا القاضي يولي في الأطراف من يوافقه على مذهبه تارة، ومن يخالفه أخرى، ولو شرط الإمام على الحاكم أو شرط الحاكم على خليفته أن يحكم بمذهب معين بطل الشرط، وفي فساد العقد وجهان.

ولا ريب أن هذا إذا أمكن القضاة أن يحكموا بالعلم والعدل من غير هذا الشرط فعلوا، فأما إذا قدر أن في الخروج عن ذلك من الفساد جهلًا وظلمًا أعظم مما في التقدير؛ كان ذلك من باب دفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، ولكن هذا لا يسوغ لواقف ألا يجعل النظر في الوقف إلا لذي مذهب معين دائمًا ـ مع إمكان ـ إلا أن يتولى في ذلك المذهب، فكيف إذا لم يشرط ذلك؟!

ولهذا كان في بعض بلاد الإسلام يُشْرَط على الحاكم ألا يحكم إلا بمذهب معين، كما صار ـ أيضًا ـ في بعضها بولاية قضاة مستقلين، ثم عموم النظر في عموم العمل، وإن كان في كل من هذا نزاع معروف، وفيمن يعين إذا تنازع الخصمان: هل يعين الأقرب أو بالقرعة؟ فيه نزاع معروف، وهذه الأمور التي فيها اجتهاد إذا فعلها ولي الأمر نفذت.

وإذا كان كذلك، فالحاكم على أي مذهب كان إذا كانت ولايته تتناول النظر في هذا الوقف كان تفويضه سائغًا ولم يجز لحاكم آخر نقض مثل هذا، لا سيما إذا كان في التفويض إليه من المصلحة في المال ومستحقه ما ليس في غيره.

ولو قدر أن حاكمين ولي أحدهما شخصًا، وولي آخر شخصًا؛ كان الواجب على ولي الأمر أن يقدم أحقهما بالولاية، فإن من عرفت قوته وأمانته يقدم على من ليس كذلك باتفاق المسلمين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير