ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[02 - 04 - 08, 08:27 ص]ـ
هناك فرق بين أن يولى القاضي على أن يحكم بمذهب معين - على أنه غير جائز - وبين ما يسمى بتقنين الشريعة, وذلك من جهة الحال والمآل
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[02 - 04 - 08, 09:49 م]ـ
هناك فرق بين أن يولى القاضي على أن يحكم بمذهب معين - على أنه غير جائز - وبين ما يسمى بتقنين الشريعة, وذلك من جهة الحال والمآل
ممكن توضح كلامك أكثر، بارك الله فيك.
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[21 - 04 - 08, 05:05 م]ـ
الشيخ الحسني
التقنين لا يكون إلا بالإلزام، ولذا فمن أجاز التقنين بلا إلزام فإنه لم يتصور المعنى الاصطلاحي للتقنين
فهو أجاز كتابة الفقه فقط للاسترشاد، على هيئة مواد مرقمة، كما كتب موسى الحجاوى الزاد، أو خليل في مختصره.
ولم يظهر لي فرق بين إلزام القاضي بالقضاء بمتن خليل
وبين القانون المدني الاتحادي الإماراتي المأخوذ من متن خليل في كثير منه.
فكلاهما يمنع القاضي من الحكم بما يراه الحق
ـ[أبو ممدوح]ــــــــ[17 - 02 - 09, 01:57 م]ـ
بارك الله فيكم
هل كتاب البسام جمعت صفحاته المصورة و وضعت ككتاب الكتروني أم لا؟
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[18 - 02 - 09, 12:27 م]ـ
الشيخ الحسني
ولم يظهر لي فرق بين إلزام القاضي بالقضاء بمتن خليل
وبين القانون المدني الاتحادي الإماراتي المأخوذ من متن خليل في كثير منه.
فكلاهما يمنع القاضي من الحكم بما يراه الحق
لا أريد أن تقيدني بمثال لبلد معين حتى لا ندخل في إشكالات التنزيل على الواقع والفتوى فيه, ولكني سأتكلم عن أي قانون مدني مستمد لمشروعيته من الدستور, فيكون الفرق بينه وبين الإلزام بمذهب معين من وجوه, أقتصر على أهمها وهو:
أن القانون المدني وضع وفقا للدستور, فهو يكتسب لمشروعيته من موافقة لدستور والانقياد له, والدستور في عصرنا نسبت له صفات جعلته عند أتباعه ندا لله في ربوبيته وألوهيته, ففي جانب الربوبية مثل:
علوه على كل الأحكام والقوانين واللوائح والقرارات وسائر التصرفات بل سائر الأشخاص, فالأمر كله يرد له, فالحق ما أحقه, والباطل ما أبطله فكل ما خالفه فهو باطله. (راجع للوقوف على هذا التوصيف للدستور أي كتاب قانون يتحدث عن ما يسمى بمبدأ سمو الدساتير).
ولا داعي لأن أذكر لك الآيات التي تدل على تفرد الله بالحكم وأنه لا يطاع أحد لذاته إلا هو, وأن طاعته مطلقة وطاعة من سواه تابعة لطاعته, وكل ما خالف حكمه فهو باطل. فلا أظنك تجهل ذلك, ويكفي قوله تعالى: {ألا له الخلق والأمر} , والدستور عند القانونيين هو الذي له الأمر, وحتى عند المنتسبين للصلاح من القانونيين إذا أبطل شيء خالف الشريعة فيبطله لأنه خالف الدستور الذي نص على أن أحد مصادره الشريعة, فالعبرة بالدستور والشريعة إنما هي أمر تبعي للدستور.
وفي جانب الإلوهية - وينبني على ما تقدم في جانب الربوبية - يخضع المتحاكمون للقانون المدني الفلاني أو العلاني لكونه دستوريا, فالمتحاكم إليه في ذلك القانون هو الدستور وما تفرع عنه ووافقه من القوانين وليس الشرع, وإن وافق الشرع صورةً. حتى أن المتحاكم لا يستطيع أن يطعن في شيء من الحكم إلا لمخالفته للقانون إذا كان مخالفا له, فالمشروعية هنا مستمدة من القانون بناءً على موافقته للدستور, وإذا خالف القانون الحكم الشرعي فالطعن سيكون ليس بمخالفته للشرع إلا من حيث أنه خالف الدستور, فالمتحاكم إليه حقيقة هو الدستور لا الشرع, والموافقة للشرع تكون صورية فاقدة لحقيقة الانقياد والتسليم لله وإفراده بذلك, وهو أعظم مقصد من شرع الأحكام وهو من أعظم حقائق العبودية وأركن أركانها.
إذا علم ما تقدم, قارنه بالإلزام بمذهب معين بعيدا عن الدستور والدستورية, فستجد أن ذلك الإلزام يوصف بأمور منها:
الإلزام بمذهب عالم مجتهد انطلق في اجتهاداته ودار فيها مع الكتاب والسنة, فالحاكم عند ذلك المجتهد وعند المقلد والمتحاكم إليه هو الله, وما ذلك المجتهد إلا مستنبط للأحكام مستمد لها من شرع الله, والمقلد يقلده لعجزه عن استنباط الحكم بنفسه, والكل يعتقد ويتدين بالتحاكم للشرع ولا يعتد بغيره.
¥