تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - 04 - 06, 08:19 م]ـ

جزاك الله خيرا يا أخي الكريم وبارك فيك

ولم أر فيما سبق لك نقلُه شيئا عن الصحابة والتابعين

فهل فاتني شيء لم أنتبه إليه؟!

وأود أن أوضح أمرا مهما، فأنا نفيتُ علمي بذلك عما ورد عن السلف، ولم أنف الورودَ

ولذلك كتبت في آخر مشاركتي طلبا من الإخوة أن يدلونا على مواضع ورود ذلك - إن وجد - في كلام السلف

وأكرر أن المقصود من كلامي بالسلف الصحابة والتابعين

وإلا فإن كان المقصود أئمة المذاهب الأربعة ومن بعدهم فلا شك في ورود ذلك في كلامهم

والله أعلم

ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[15 - 04 - 06, 04:17 ص]ـ

أخي الحبيب أبو مالك ... بارك الله فيك و نفع بك

لقد قلتَ في مشاركتك قبل الأخيرة

والمرجو من الإخوة عند البحث في كلام السلف أن يقصروا بحثهم في القرون الفاضلة؛ لأن الذي يقصد بكلمة (السلف) عند الإطلاق هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان.

فحسبتُ أن اقتصارك على ذكر الصحابة و التابعين غير مقصود بحرفيته، و أن مرادك هو قرن النبي صلى الله عليه و سلم و هو قرن صحابته رضي الله عنهم ثم القرن الذي يليه و هو قرن التابعين ثم القرن الذي يليه و هو قرن تابعي التابعين، ثم ـ على خلاف ـ القرن التالي و هو قرن تابعي تابعي التابعين.

و لا يخفى عليك أخي الكريم أن الإمامين أبو حنيفة و مالك رحمهما الله داخلين بلا خلاف ضمن القرون الفاضلة وفق الفهم السابق، و قد كان في مشاركاتي السابقة ذكر لاستخدامهما الكراهة للتنزيه.

أما إن كنت تعني بالسلف أنهم الصحابة و التابعون فقط فهذا أمر آخر ربما يحتاج منك إلى بيان وجهه بارك الله فيك.

و مهما كان من أمر أخي الكريم، فنحن هنا نتكلم عن المراد من لفظ الكراهة عند السلف، و الذي يؤثر في المراد من هذا اللفظ في نظري هو العصر و المِصر، ففي بعض الأمصار في عصر ما قد يراد من اللفظ ما لا يراد منه في نفس المِصر في عصر مغاير، أو ما لا يراد منه في نفس العصر في مِصر مغاير.

فإذا قلنا أن السلف على اختلاف الأمصار كانوا يستخدمون لفظ الكراهة على معنىً ما فالغالب أن الأئمة الأربعة و من في عصرهم من باقي الأئمة كانوا سيستخدمون اللفظ على نفس المعنى لقرب الزمن و لأنهم تلاميذ السلف أو تلاميذ تلاميذهم.

إنك لو نظرتَ إلى كلام ابن تيمية و ابن القيم رحمهما الله لوجدتَ أنهما يفرقان بين مسلكين في المسألة، الأول للسلف و للأئمة المتقدمين فهؤلاء أكثر ما يستخدمون الكراهة للتحريم و قد يستخدمونها للتنزيه و الثاني للمتأخرين و الكراهةعندهم للتنزيه فقط، و كلامي قبل قليل موافق لهذا التفريق، لكننا لو نظرنا إلى كلامك أخي الكريم سنجد أن معنى الكراهة قد تدرج عبر ثلاث مراحل:

الأولى: عند السلف و المراد بهم ـ كما قلتَ ـ الصحابة و التابعون و هي عندهم للحرمة فقط.

الثانية: عند الأئمة الأربعة و من بعدهم و هؤلاء يستخدمون الكراهة للتحريم و أيضاً للتنزيه.

الثالثة: عند المتأخرين و الكراهة عند الكثير منهم للتنزيه فقط.

فإثبات التفريق بين المرحلتين الأولى و الثانية يحتاج منك إلى دليل أحسن الله إليك.

لقد طلبتَ أخي الكريم ما يثبتُ أن السلف و التابعين استخدموا الكراهة على مراد التنزيه، و رغم أن هناك الكثير من الآثار التي ورد فيها كراهتم لأمور معينة إلا أن الكثير منها لم يصرحوا فيه بمرادهم من هذه الكراهة و الأئمة من بعدهم ربما اختلفوا في المراد فالاستشهاد بها على ما تريد قد يكثر فيه التنازع، لكنني سأكتفي الآن بمثال واحد واضح لأن لأمر الذي تطلبه يحتاج في الحقيقة لبحث و استقصاء موسعين، عسى الله أن ييسر لهما الوقت اللازم.

مصنف عبد الرزاق:

[1/ 136]

517 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء [هو ابن أبي رباح – تابعي] أرأيت إن قلس رجل فبلغ صدره أو حلقه ولم يبلغ الفم؟ قال فلا وضوء عليه. قلت أرأيت إن بلغ الحلق فلم يمجها وأعادها في جوفه؟ قال فقد وجب الوضوء إذا بلغت الفم فظهرت. قلت أتكره أن يعيدها المرء في جوفه بعد ما يظهر بفيه؟ قال نعم ولا أكرهه لمأثم ولكن أقذره.

أما بالنسبة لما نقلتُه في مشاركات سابقة ففي بعضها شيء مما تطلبه أخي الحبيب

مجموع الفتاوى 22/ 82

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير