تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول، ثم اتبعه على خطئه، وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه اللّه، لاسيما إن اتبع في ذلك هواه، ونصره باللسان واليد، مع علمه بأنه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه.

ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال، وإن كان عاجزًا عن إظهار الحق الذي يعلمه ...

وقال – رحمه الله – في المجموع (35/ 372): ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله، واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله = كان مرتداً كافراً يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة، قال تعالى: " المص * كِتَابٌ أُنزِلَ إليك فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ * اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إليكم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ " [الأعراف: 1، 3].

ولو ضرب وحبس وأوذي بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع الله ورسوله الذي يجب اتباعه واتبع حكم غيره = كان مستحقًا لعذاب الله؛ بل عليه أن يصبر، وإن أوذي في الله فهذه سنة الله في الأنبياء وأتباعهم. قال الله تعالى: " الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ " [العنكبوت: 1، 3]، وقال تعالى: " وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حتى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَا أَخْبَارَكُمْ " [محمد: 13]، وقال تعالى: " أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ " [البقرة: 214].


(1): هذه العبارة فيها إشكال، ولعل الصواب: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام، وتحليل الحلال ثابتاً.

يتبع - بإذن الله -.

ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[11 - 03 - 06, 03:38 م]ـ
السلام عليكم,

بارك الله فيك يا شيخ عبد الله. يا ليتك ترفعها في ملف وورد أو pdf ( ولو بعد الفراغ من عرض أجزاءها.

نفع الله بك

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[11 - 03 - 06, 10:29 م]ـ
الدليل الثالث: أنَّ هذه المسألة قد حكى بعض العلماء اتفاق المسلمين على عدم جواز العمل بما حكم به الحاكم - فضلاً عن كونه يرفع الخلاف -، منهم:
1 – الشافعي – كما في إعلام الموقعين (2/ 290) –: أجمع الناس على أنَّ من استبانت له سنة عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لم يكن له أن يدعها لقول أحدٍ من الناس.
2 - قال شيخ الإسلام – رحمه الله – في منهاج أهل السنة (2/ 76): أهل السنة لا يجوزون طاعة الإمام في كل ما يأمر به؛ بل لا يوجبون طاعته إلا فيما يسوغ طاعته فيه في الشريعة.
3 – شيخ الإسلام – رحمه الله – في المجموع (35/ 373): وهذا إذا كان الحاكم قد حكم في مسألة اجتهادية قد تنازع فيها الصحابة والتابعون فحكم الحاكم بقول بعضهم وعند بعضهم سنة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - تخالف ما حكم به = فعلى هذا أن يتبع ما علم من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويأمر بذلك، ويفتي به ويدعو إليه، ولا يقلد الحاكم. هذا كله باتفاق المسلمين.
الدليل الرابع: أنَّ سبل تلقي الأحكام الشرعية الكتاب والسنة والإجماع – والأدلة المختلف فيها عند الأصوليين – وليس منها: حكم الحاكم! قال شيخ الإسلام – رحمه الله – كما في المنتقى للذهبي (570): سبل الأحكام كلها تلقتها الأمة عن نبيها لا تحتاج فيها إلى الإمام، وإنما الإمام منفذ لما شرعه الله.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير