تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(1) كونه حراً فلا يجوز بيع المملوك إلا بإذن سيده.

(2) كونه بالغاً فيخرج منه من دون البلوغ وهم قسمان:

الأول: من هو دون التمييز، فهذا لا يصح بيعه بإجماع أهل العلم

الثاني: من هو مميز، ولكنه دون البلوغ، وهذا محل خلاف بين أهل العلم

(3) كونه رشيداً:

فلا يصح بيع من لا يحسن التصرف كالسفيه مثلاً، وهو من به خفة في عقله فلا يصح بيعه ولوكان كبيراً لقوله تعالى: "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم" (8)

3. كون المبيع منتفعاً به كالدراهم، والثياب، والحيوانات، والمشروبات، وغيرها مما يباح نفعه مطلقاً من غير حاجة.

أما ماليس فيه نفع كالحية، والفأرة وغير ذلك مما ليس فيه نفع فلا يجوز بيعه.

4. كون المبيع مملوكاً للبائع، أو مأذوناً له فيه من جهة مالكه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك" (9).

5. كون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه، فلا يجوز بيع العبد الآبق، والجمل الشارد، ولا الفرس العاثر (10) ولا يجوز بيع الطيور في السماء كالحمام، والصقور، ولو ألفت الرجوع لأنه لا يقدر على تسليمها.

واشترط هذا الشرط لأن قبض المبيع واستيلاء العاقد عليه هو المقصود من البيع حتى يتمكن المشتري من الانتفاع به والاستيلاء عليه، فإذا عدم هذا الشرط عدم الغرض المقصود وحصل أيضاً به الغرر الذي جاءت السنة بالنهي عنه. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر" (11).

6. كون المبيع والثمن معلوماً للمتعاقدين؛

فالمعلومية في المبيع تكون بأحد أمرين:

1. رؤية المبيع كله أو بعضه.

2. ذكر صفة المبيع.

أما معلومية الثمن كأن يكون الثمن معلوماً قدره وصفته للطرفين وهل هو حال أو مؤجل.

7. من الشروط كون المبيع مقبوضاً للمشتري؛

فمتى قبض المشتري سلعة من البائع واستوفاها صح البيع، أما التصرف في البيع قبل القبض فإنه لا يجوز.

والقبض يختلف باختلاف المبيعات فكل شيء يكون قبضه بحسبه. فقبض ما يؤكل كالطعام مثلاً، أو الدواب، وكذا السيارات، وغير ذلك مما يتم بالنقل، يكون قبضه بنقله من مكانه الذي بيع فيه، وما يكال ويوزن ويعد يكون قبضه بوزنه، وعده، وكيله، بالإضافة إلى نقله على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإلا فالمذهب أعني مذهب الحنابلة يرون أنه يكتفى بكيله ووزنه وعده، لكن الصحيح ما ذكرناه من اشتراط النقل وذلك لعدة أمور:

(1) لأن النزاع قد يقع بين البائع والمشتري.

(2) لعموم حديث زيد بن ثابت، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" (12) ولفظ السلع هنا عام يشمل جميع المبيعات.

(3) القياس على الأحاديث التي وردت في الكيل والوزن ويلحق بها مالم ينص عليه ولا يختص بها.

(4) أن العلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع هو إزالة الضرر عن البائع والمشتري، فبقاؤها في محل البائع يعرضها إلى بيعها مرة أخرى فقد يشتريها منه من يأتي بثمن أكثر فهنا يحصل الضرر على المشتري الأول. أما ضررها على البائع فقد يتأخر المشتري وتتعرض السلعة للتلف وبالتالي يطالب البائع برد قيمتها أو يفوت بيعها على البائع فيحصل الضرر، لذا جاءت الشريعة بإلزام المشتري بنقل المبيع من مكانه حتى لا يحصل الضرر.

أما الأشياء التي لا تنقل كالأراضي، والعقارات، ونحوها، فيكون قبضها بتخليتها وإيقاف المشتري عليها ويقال له هذه أرضك أو بيتك.

أما البيوت فيكون القبض بتخلية البيت وإعطائه المفاتيح.

والخلاصة هنا في هذا الشرط أنه لا يجوز التصرف في المبيع ولا بيعه قبل قبضه على الصورة التي ذكرناها فمتى باعه قبل قبضه فالبيع باطل.

ومن هنا نقول للسائل يمكنك أن تعرف الإجابة على سؤالك حول هذه المسألة المذكورة، فنقول بأن هذه الصورة المذكورة التي سألت عنها غير جائزة، لأن نقلها من ناحية البائع إلى ناحية أخرى في محل البيع لا يعتبر قبضاً تاماً.

المسألة الخامسة:

هل هذا الحكم ينطبق على غير الصابون كالإسمنت، والحديد، ومواد البناء، وبطاقات سوى، والشاي، وغير ذلك؟

الجواب:

نعم جميع الشروط السابقة في البيع أي التي ذكرناها هي شروط في كل مبيع لابد من توافرها فمتى تخلف بعضها صار البيع غير صحيح.

المسألة السادسة:

حكم هذه الصورة من البيع؟

الجواب:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير