تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قد تمت الإجابة على هذه المسألة في المسألة الرابعة فلتراجع

المسألة السابعة:

ما الصفة الصحيحة لهذا البيع ليكون جائزاً؟

الجواب:

لكي يكون البيع صحيحاً فإنه يشترط فيه أن يستوفي جميع شروط البيع التي ذكرناها آنفاً، أما عن الصفة التي ذكرتموها عن بيع الصابون فهي وإن اشتملت على أكثر شروط البيع غير أنها تخلف عنها شرط القبض الذي يتناول إخراجها عن محل البائع فلا بد أن تنتقل من المحل لكي تكون صفة هذا البيع صحيحة.

المسألة الثامنة:

ما حكم البيوع على الأقساط؟

الجواب:

البيع بالتقسيط لا حرج فيه لعموم قوله تعالى: "وأحل الله البيع وحرم الربا" (13) وقد باع أصحاب بريرة -رضي الله عنها- بريرة نفسها كاتبوها على أقساط، في كل عام أوقية (وهي أربعون درهماً) باعوها على تسعة أقساط (14) في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ذلك عليهم.

لكن يشترط في هذا البيع أن تكون الأقساط معروفة والآجال معلومة، فمثلاً إذا اشترى شخص سيارة قيمتها (100،000) مائة ألف ريال على أقساط فلا بد أن تكون هذه الأقساط معروفة كأن تكون (10،000) عشرة آلاف ريال كل سنة مثلاً أو كل خمسة أشهر على حسب ما يتفقان عليه.

دليل ذلك قوله تعالى:"يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه" (15) ولقوله صلى الله عليه وسلم "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" (16)

وخلاصة الإجابة على هذه المسألة أن البيع بالتقسيط جائز إذا كانت الأقساط معروفة والآجال معلومة.

لكن هناك مسألة وهي هل الزيادة في القيمة مقابل الأجل جائزة؟

الجواب:

بعض أهل العلم قال بأن الزيادة مقابل الأجل غير جائزة؛ لأنها داخلة في البيع المنهي عنه، وهو: بيعتان في بيعة. وقال آخرون بل الزيادة لا مانع منها في مقابل الأجل وقد ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم - ما يدل على ذلك حيث أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشاً فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل (17) وهذا هو الصحيح وبه قال شيخنا ابن باز وأكثر أهل العلم.

المسألة التاسعة:

هل يجوز أن يشتري رجل الصابون مثلاً ثم يحجزه في زاوية من زوايا المحل التجاري الذي اشتراه منه؟

الجواب:

لقد جاء نصوص السنة بالنهي عن البيع ما لم يقبض وقد ذكرنا أصول القبض وطريقته الشرعية وسنذكر هنا طرفاً من الأدلة التي تدل على اشتراط القبض والنقل ليكون السائل على بينة من الأمر. فمن ذلك:

1. ما رواه أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك" (18) أي لا تبع ما لا تملكه، وغير القابض للسلعة هو في الحقيقة غير مالك لها.

2. ما رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه" (19) ولذا بوب مسلم على هذا الحديث باباً فقال باب بطلان بيع مالم يقبض وذكر الحديث.

3. ما رواه مسلم أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كنا نشتري الطعام جزافاً فبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا" (20)

4. ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" (21)

وبهذه الأحاديث وغيرها مما جاء في معناها يتضح لنا أنه لا يجوز بيع سلعة ما لم يملكها المشتري ويحوزها إلى ملكه، ويتضح لنا أيضاً أن ما يفعله البعض من بيع ما لم يقبضه أو يشتري السلعة ثم يبيعها في محل البائع قبل أن يقبضها القبض الشرعي أن هذا أمر لا يجوز لما فيه من مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولما فيه من التلاعب بالمعاملات ولما يترتب على ذلك من الفساد والشرور، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه.

أما هل يكون مالكاً بهذه الصورة التي ذكرها السائل؟

نقول بأنه لا يكون مالكاً له حتى ينقله من المحل الذي بيع فيه، وإلا لم يصح البيع إن باعه في نفس المحل.

المسألة العاشرة:

هل يشترط في البيع أن ينقل المشتري المبيع؟ وما ضابط نقله له؟

الجواب:

تمت الإجابة على هذه المسألة وذكرنا أنه يشترط النقل من المكان الذي بيعت فيه وذكرنا الضوابط لذلك.

المسألة الحادية عشرة:

ما حكم البيع إلى أجل مع زيادة الثمن مقابل الأجل؟

الجواب:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير