ذكرنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم صحة البيع إلى أجل مع الزيادة في الثمن مقابل الأجل فلا مانع من هذا.
المسألة الثانية عشرة:
ما الحكم لو تم البيع إلى أجل ثم حل الأجل ولم يستطع المشتري السداد فهل يجوز للبائع أن يمهله أشهراً مقابل أن يزيد في المبلغ؟
الجواب:
لا تجوز الزيادة في مقابل الإمهال إذا تم البيع أولا، بل هذا هو ربا الجاهلية الذي جاءت نصوص الشرع بالنهي عنه والتحذير منه فالحذر الحذر من الوقوع في مثل هذا النوع من البيع.
المسألة الثالثة عشرة:
أحياناً ينصرف المشتري عن البائع ولم يتفقا على تحديد الثمن، هل يكون حالا أو مؤجلاً؟ بعد أن تم البيع بينهما، ولكن يقول أحدهما: إن حضر المبلغ نهاية الشهر فهو بالثمن الحال، وإن لم يحضر فهو بالثمن المقسط فهل يصح ذلك؟
الجواب:
لا يصح ذلك، فلا بد من الاتفاق على نوع البيع هل هو حال أم مؤجل، فلا يتفرقا بالأبدان إلا بالاتفاق على أحدهما إما حالاً أو مؤجلاً لأن هذه صورة من صور البيعتين في بيعة التي جاءت نصوص السنة بتحريمها لما فيها من الجهالة التي تفضي إلى النزاع والخلاف.
المسألة الرابعة عشرة:
ما الحكم لو أراد البائع أن يشتري السلعة ذاتها من المشتري سواء بالاتفاق أو بدونه؟
الجواب:
إذا تم البيع بينهما بطريقته الشرعية التي ذكرناها سابقاً بحيث يكون المشتري حاز سلعته حيازة تامة وقبضها ثم أراد أن يبيعها إلى البائع الأول فهذا يجوز، ولكن بشرط أن لا يبيعها بثمن أقل مما اشتراها منه، بل يشتريها البائع الأول بثمنها الذي باعها به أو يشتريها بأكثر من ثمنها لأن شراءه لها بأقل يجعلها معاملة ربوية لأنها في الحقيقة بيع دراهم بدراهم وكأنت السلعة بينهما ما هي إلا لتحليل هذا النوع من البيوع وهو بيع العينة المنهي عنه كما ذكرنا.
وللفائدة هنا نبين معنى بيع العينة فقد عرفه الفقهاء بأنه أن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجل ويسلمه للمشتري ثم يشتريها قبل قبض الثمن نقداً بثمن أقل من ذلك القدر، هذه هي العينة.
المسألة الخامسة عشرة:
ما حكم الشرط الجزائي في الديون الذي تفعله بعض مكاتب الخدمات حيث يقوم المشتري بالسداد في كل شهر فإن تأخر فعن كل شهر يتأخره زيادة (300) ريال مثلاً.
الجواب:
هذا الشرط محرم، لأنه عين ربا الجاهلية الذي جاءت نصوص الشريعة بتحريمه والتحذير منه والوعيد لمن قام به قال تعالى: "ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ... " (22).
المسألة السادسة عشرة:
ما الحكم لو شرط البائع شرطاً جزائياً فقال: إن تأخر المشتري عن السداد فيحق لي توكيل أحد مكاتب المحاماة على أن يتحمل المشتري جميع تكاليف المعاملة المادية؟
الجواب:
هذا الشرط لا يسوغ لما فيه من الغرر والجهالة وذريعة لحصول الربا ولما يترتب عليه من مفاسد كثيرة، والذي ينبغي على البائع أن يحسن المعاملة مع المشتري وأن يتعامل معه بالرحمة واللطف والإحسان لأن هذا من مقاصد الشريعة، فشريعة الإسلام تدعو إلى الرأفة والرحمة بالبشر وحسن الأداء والقضاء وإنظار المعسر والتوسعة عليه.
المسألة السابعة عشرة:
ما الحكم لو أن المشتري للصابون وغيره وكل البائع على تصريفه له؟
الجواب:
إذا تم البيع وملك المشتري السلعة وحازها حيازة شرعية بحيث قبضها ونقلها من المحل الذي اشتراها منه إلى مكان أخرى ثم وكل المشتري ببيعها له فلا حرج في ذلك، أما كونه يشتريها ثم يبقيها عنده ليبيعها له فهذا لا يجوز، لأنه في الواقع لم يقبضها القبض الشرعي الذي سبق أن بيّناه.
المسألة الثامنة عشرة:
هل تشترط رؤية المبيع للصابون أو غيره أو يكفي مجرد معرفته؟
الجواب:
ذكرنا فيما مضى أن من شروط البيع كونه معلوماً للمتعاقدين لأن النبي – صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر فإذا كان المبيع غير معلوم فهنا تكون جهالة وغرر فلا يصح البيع حينئذ، والمعلومية للمبيع تتحقق بأحد أمرين:
الأول: رؤية المبيع كله أو بعضه الدال على بقيته، فمثلا لو اشترى كمية من الصابون تعادل 100 كيس منه فرؤيته تتحقق برؤية الكمية كلها أو يكفي حفنة واحدة من الكيس لأن البعض يدل عل الكل.
ثانياً: مما تكون به معلومية المبيع بيان صفته، كأن يقول أبيعك صابوناً اسمه كذا وصفته كذا وكذا فهنا الصفة تكفي لعدم الجهالة والغرر.
¥