من المعلوم المتّفق عليه الوارد في النصوص الكثيرة (14 ( http://www.mashhoor.net/inside/articles/reply/reply.htm#14)) قوله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضّة بالفضّة. . . (15 ( http://www.mashhoor.net/inside/articles/reply/reply.htm#15)) مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يداً بيد».
ووقع خلاف بين العلماء في علّة الربا في الذهب والفضّة، والخلاف واقع بينهم في باقي الأصناف المذكورة في الحديث على وجه أظهر وأشد، ولست بصدد النقل والتفصيل في ذلك (16 ( http://www.mashhoor.net/inside/articles/reply/reply.htm#16))، ولكنني أجتزئ على ما يخص موضوعنا،
فأقول وبالله -سبحانه وتعالى- أصول وأجول:
إنّ مسألة الربويات الست لا بدّ من خضوعها لمبحث (تحقيق المناط)، فالست خصّت لحكمة إلهيّة بلا أدنى ريب، وهذه الحكمة لم يكشفها الشرع لنا، لكنّها ضبطت بضوابط عامّة رآها الفقهاء في زمانهم صالحة لنمط حياتهم، على خلاف يسير من حيث الواقع في التنزيل والردّ، مع إحكام أصول المسألة.
ولكنّ الناظر في جزئيّاتها يجد متفرقات جمعت بناءً على هذه القاعدة، وهي لا تستحق هذا الجمع؛ فإلحاق الخشب على الذهب بجامع الوزن، أو الدواء على القمح بجامع الطعم، أو الحِنَّاء على البُر بجامع الكيل؛ لا يستقيم!
والذي أراه -والله أعلم-: إن الإلحاق بهذه الأصناف الست المذكورة في الحديث لا بجامع العلّة، وإنّما بجامع تحقيق -أو ترجح- نفي الفارق المؤثر بينها وبين ما شابهها.
قال العلامة الشنقيطي في «المذكرة» (ص249): «الإلحاق من حيث هو ضربان:
الأول: الإلحاق بنفي الفارق.
والثاني: الإلحاق بالجامع.
وضابط الأول أنّه لا يُحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة، بل يُكتفى فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم».
ويعجبني -غايةً- في هذا الموضوع كلام ابن رشد في أوائل «بداية المجتهد»: «فمثال القياس: إلحاق شارب الخمر بالقاذف في الحدِّ، والصداق بالنّصاب في القطع.
وأمّا إلحاق الربويّات بالمقتات، أو المكيل، أو المطعوم؛ فمن باب الخاص أُريدَ به العام، والجنس الأول هو الذي ينبغي للظاهرية أن تنازع فيه، وأما الثاني؛ فليس ينبغي لها أن تنازع فيه؛ لأنه من باب السمع».
أقولُ: فإلحاق غير المنصوص بالمنصوص داخل في المفهوم، وهكذا ينبغي أن يجري الأمر في هذا الباب الدقيق.
وهذا -هكذا- يغلق الأبواب المُشْرَعة أمام المتحايلين وقليلي الفقه والدين، في المنازعة في إجراء الربا -اليوم- في النقود التي بأيدي الناس بزعم أنها عروض تجارة!
وفي كتاب «رفع الآصار» -ذاك! -إعراض عن هذا التقرير، وتغافل عنه؛ فجميع الأثمان من الفلوس والدنانير والدراهم تأخذ حكم الذهب والفضّة، من أي فئة كانت، سواء الدولار، أو الجنيه، أو الدينار، ورقاً كانت أو معدناً، لانتفاء الفارق بينهما وبين الذهب في عهد التشريع، وفي هذا ردٌّ على من جعلها سلعة، ويجري فيها الربا، وذلك مما يُفضي إلى تذبذبها، وعدم استقرارها، وتكدسها في أيد قليلة، فيلحق الضرر بالعامّة (17 ( http://www.mashhoor.net/inside/articles/reply/reply.htm#17)).
وقد أفصح ابن القيم في «الإعلام» (3/ 401 – بتحقيقي) عن هذا بقوله: «وسرّ المسألة أنّهم مُنعوا من التجارة في الأثمان بجنسها؛ لأنّ ذلك يُفسد عليهم مقصود الأثمان، ومُنعوا من التجارة في الأقوات بجنسها؛ لأنّ ذلك يُفسد عليهم مقصود الأقوات، وهذا المعنى بعينه موجود في بيع التبر والعين؛ لأنّ التبر ليس فيه صنعة يقصد لأجلها، فهو بمنزلة الدراهم التي قصد الشارع ألا يفاضل بينها، ولهذا قال: «تِبْرُها، وعَينها سواء» (18 ( http://www.mashhoor.net/inside/articles/reply/reply.htm#18))؛ فظهرت حكمة تحريم ربا النَّسَاء (19 ( http://www.mashhoor.net/inside/articles/reply/reply.htm#19)) في الجنس والجنسين، وربا الفضل في الجنس الواحد، وأنّ هذا هو تحريم المقاصد، وتحريم الآخر تحريم الوسائل وسد الذرائع».
ولا بدَّ من التنبيه على أنّ هذا المسلك فيه (تحقيق المناط) في الربويات، على وجه لا يعارض المقرر عند الفقهاء الكبار الثقات، ومنه يظهر حرمة بيع الأوراق النقديّة نسيئة بزيادة، وأن الربا يلحقها ويجري فيها، كالذهب والفضة سواء بسواء.
¥