تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال اريد الجواب عليه بالله عليكم]

ـ[أبو تراب السلفى الاثري]ــــــــ[24 - 04 - 08, 11:04 م]ـ

هل يجوز مكث الحائض فى المسجد لتعلم العلم الشرعى

ـ[أبو تراب السلفى الاثري]ــــــــ[24 - 04 - 08, 11:24 م]ـ

هل من مجيب يا أحباب

ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[24 - 04 - 08, 11:41 م]ـ

بسم الله الرحمان الرحيم

إذا كان هذا المكان معداً - في الأصل - للصلاة فيه واتخذ مسجداً، فلا يجوز للحائض أن تمكث فيه ولو

للتعلم والتعليم وذلك قول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة. لقوله تعالى:

(ولاجنباً إلاّ عابري سبيل حتى تغتسلوا). [النساء: 43]. والحيض يلزم منه ما يلزم من الجنابة ويزيد

عليها بأن الله تعالى وصفه بأنه أذى في قوله: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى) [البقرة: 222].

ولما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فإني لا

أحل المسجد لحائض ولا جنب". ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: " ناوليني الخمرة من

المسجد " قالت: "إني حائض" قال: " إن حيضتك ليست في يدك ". [رواه مسلم]. ووجه الدليل من

الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على أن الحائض لا تدخل المسجد ولكن بين أنه لا

بأس بإدخال يدها فيه لأنها ليست محل الحيض. وأما إن كان هذا المكان لم يعد للصلاة ولكن أعد

كمكان لتحفيظ القرآن الكريم ويصلى فيه بالتبع، فلا يأخذ حكم المسجد و هنا يجوز المكث فيه للحائض.

والله أعلم.

ـ[أبو تراب السلفى الاثري]ــــــــ[24 - 04 - 08, 11:49 م]ـ

جزاك الله خيرا ولكن قال الشيخ الحوينى بالجواز بسبب المرأه التى كان لها مكان بالمسجد ومن قال انها كانت كبيرة فى السن لا تحيض فعليه بالدليل

ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[25 - 04 - 08, 12:06 ص]ـ

... آمين ولك بمثل دعائك

أفصح اخي بارك الله فيك وإن امكن آت لنا بالفقرة كاملة من كلام شيخنا المحدث الحويني فربما يحتمل أكثر من

معنى

ـ[أبو تراب السلفى الاثري]ــــــــ[25 - 04 - 08, 12:16 ص]ـ

استدل الشيخ الحوينى على جواز دخول الحائض المسجد بمفهوم المخالفة من حديث عائشة وهو وهل حيضتك فى يدك وحديث اخر ان هناك امراه كانت لها خيمة فى المسجد والاصل ان المرأه تحيض فلو كان الحيض مانع من المكث فى المسجد لاخرجها النبى صلى الله عليه وسلم

ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[25 - 04 - 08, 01:03 ص]ـ

بسم الله الرحمان الرحيم

كنت أعلم أقوالا لبعض الفقهاء في جواز ذلك و أكثرهم المالكية ولم اكن أعلم أن منهم شيخنا الجليل

أبي اسحاق ولكن لم اتفاجأ بهذا لأنه قول أكثر شيوخ الحديث ايضا كالنووي والألباني رحمهما الله ولكن

نخالف شيخنا الحويني في هذا لما سبق إجابتي عنه وهي من اقوال الجمهور

ولمزيد التفصيل إليك هذين الرابطين في ملتقانا المبارك لتبسطة ما هو شائك ولك ان تراجعني بعد

مطالعتهما وهما من تدارس الإخوة الشيوخ الأفاضل في الملتقى

على اني على الثبات في القول بتحريم المسألة للحائض والجنب ... والله اعلم

الرابط الأول

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=75016

الرابط الثاني

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=123630

ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[25 - 04 - 08, 01:23 ص]ـ

... يتبع

سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (6/ 272):

ما حكم الشرع في حق المرأة التي تدخل المسجد وهي حائض للاستماع إلى الخطبة فقط؟

فأجابوا: لا يحل للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض أو نفساء. . . أما المرور فلا بأس إذا دعت إليه الحاجة وأمن تنجيسها المسجد لقوله تعالى: (وَلا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) النساء/43، والحائض في معنى الجنب؛ ولأنه أمر عائشة أن تناوله حاجة من المسجد وهي حائض " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/ 272).

وسئل سماحة الوالد ابن عثيمين رحمه الله: هل يجوز للحائض حضور حلق الذكر في المساجد؟

فأجاب: " المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، وأما مرورها بالمسجد فلا بأس به، بشرط أن تأمن تلويث المسجد مما يخرج منها من الدم، وإذا كان لا يجوز لها أن تبقى في المسجد، فإنه لا يحل لها أن تذهب لتستمع إلى حلق الذكر وقراءة القرآن، اللهم إلا أن يكون هناك موضع خارج المسجد يصل إليه الصوت بواسطة مكبر الصوت، فلا بأس أن تجلس فيه لاستماع الذكر، لأنه لا بأس أن تستمع المرأة إلى الذكر وقراءة القرآن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكئ في حجر عائشة، فيقرأ القرآن وهي حائض، وأما أن تذهب إلى المسجد لتمكث فيه لاستماع الذكر، أو القراءة، فإن ذلك لا يجوز، ولهذا لما أُبلغ النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، أن صفية كانت حائضا قال: (أحابستنا هي؟) ظن صلى الله عليه وسلم، أنها لم تطف طواف الإفاضة فقالوا إنها قد أفاضت، وهذا يدل على أنه لا يجوز المكث في المسجد ولو للعبادة. وثبت عنه أنه أمر النساء أن يخرجن إلى مصلى العيد للصلاة والذكر، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى " انتهى من "فتاوى الطهارة" (ص 273).

وينظر مذاهب الفقهاء في: "المبسوط" (3/ 153)، "حاشية الدسوقي" (1/ 173)، "المجموع" (2/ 388)، "المغني" (1/ 195).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير