تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مالحكم فى هذه البيوع ارجو الإفادة؟]

ـ[عدنان القاهرى]ــــــــ[21 - 03 - 08, 07:02 ص]ـ

السلام عليكم

مالحكم فى هذه التجارة؟

رجل معه مال ويستثمره فى التجارة ويفعل الآتى

1 يطلب منه زيد سلعة ما فيذهب معه لتاجر الجملة فيشتريها بمائة مثلا ويبيعها لزيد نقدا او بالتقسيط بأعلى من المائة

2 يطلب منه عمرو سلعة ما فيذهب وحده ويشتريها بمائة ثم يبيعها لعمرو بأعلى نقدا او قسطا

3 يصف له عمرو او زيد سلعة ما وربما لايكن معه سيولة فيشتريها بالاجل من تاجر الجملة ويبيعها لطالبها نقدا او قسطا

4 يطلب منه زيد او عمرو سلعة فيأخذ عربون منه ليضمن جدية البيع ويشتريها من تاجر الجملة فلو لم تعجب زيد او عمرو هل يُلزم برد العربون

جزاكم الله خيرا

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[21 - 03 - 08, 09:02 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الصور الثلاث الأول، يطلق عليهن ((بيع المرابحة للآمر بالشراء))

وتجوز بشرطين: أن يحوز و يقبض البائع السلعة قبل بيعها على أحد، وان لا يلزم المشترى بالبيع اذا رغب عنه

،، والصورة الأخيرة جمعت بين بيعين، احدهما بيع ماليس عنده، و الثانى بيع العربون، فالأول محرم والثانى جائز بشرط وجود السلعة فى ملكه وقبضها

الفهرس» فقه المعاملات» البيع» أنواع البيع» البيع الصحيح (374)

رقم الفتوى: 1608

عنوان الفتوى: بيع المرابحة جائز بهذه الصورة

تاريخ الفتوى: 30 رمضان 1421/ 27 - 12 - 2000

السؤال

تقوم بعض المؤسسات والبنوك بتقديم خدمة المرابحة وصفتها أن يقوم المستفيد بتقديم عرض سعر سلعة ما وتقوم المؤسسة أو البنك بشراء السلعة للمستفيد وكتابتها باسم المستفيد مباشرة دون أن تتملك المؤسسها أو البنك السلعة ويقوم المستفيد بتسديد المؤسسة أو البنك بأقساط شهرية وبنسبة زيادة معروفة فما الحكم فيها؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

هذا النوع من العقود يسمى البيع مرابحة للآمر بالشراء ويمر بثلاث مراحل حتى يتم:

1. أن يقول شخص للمؤسسة أو البنك أو لشخص آخر اشتر لي هذه البضاعة وأربحك كذا مثلا. وهذا وعد بالشراء وليس عقداً ملزماً للآمر بالشراء.

2. أن يشتريها المأمور بالشراء من صاحبها فتدخل في ملكه مباشرة بمجرد إتمام العقد بينهما.

3. أن يشتريها الآمر بالشراء من المأمور به إما نقداً وإما تقسيطاً بمثل الثمن أو أكثر على حسب ما يتفقان عليه بعدُ. وكما ذكرنا سابقاً فليس ملزماً بالشراء بل إن شاء اشتراها كما وعد وإن شاء ترك. ولو اتفقا في بداية المعاملة على أنه ملزم بالشراء لكان ذلك الاتفاق ملغى، والعقد فاسد. لأنهما تعاقدا على ما ليس في ملك البائع منهما. فإذا تم العقد بين الآمر والمأمور بعد حصول السلعة في ملك المأمور فهو عقد صحيح والمسألة جائزة إن شاء الله تعالى. وكون البضاعة كتبت مباشرة باسم المشتري (الآمر بالشراء) لا يضر. لأنها قد دخلت في ملك البائع (المأمور بالشراء) مباشرة بمجرد إتمام العقد بينه وبين صاحبها ولو لم تسجل باسمه. كما سبق بيانه والله تعالى أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

،، واما رد العربون اذا رغب المشترى عن البيع، فاليك جواب العلامة ابن باز - رحمه الله تعالى:

حكم أخذ العربون إذا لم يتم البيع

ما حكم أخذ البائع للعربون إذا لم يتم البيع؛ وصورته: أن يتبايع شخصان، فإن تم البيع أكمل له القيمة، وإن لم يتم البيع أخذ البائع العربون، ولا يرده للمشتري؟ [1]

لا حرج في أخذ العربون – في أصح قولي العلماء - إذا اتفق البائع والمشتري على ذلك، ولم يتم البيع.


[1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند، ج2، ص: 384، وفي كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي) بالكويت، ص: 19.

حكم أخذ العربون
بعت سيارتي على أحد الأشخاص، وتم الاتفاق على قيمتها، ولكنه أعطاني مبلغ سبعمائة ريال، على أن تبقى السيارة لدي حتى يدفع باقي الثمن، وبعد حوالي نصف شهر جاءني طالباً فسخ البيع، وإعادة الفلوس التي دفعها إلي مسبقاً إليه، فرفضت ذلك، فهل يحق له المطالبة بها؟ وماذا يلزمني الآن؟ [1]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير