[بين بيع التقسيط و المرابحة مالفرق؟]
ـ[عبد الله بن عثمان]ــــــــ[19 - 03 - 08, 04:17 م]ـ
عندي اشكال
مالفرق بين بيع التقسيط و بيع المرابحة لآمر بالشراء
يعني ان يتفق البيعانو ان يختلفان
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[19 - 03 - 08, 05:25 م]ـ
بيع المرابحة للآمر بالشراء أن يأمر المشتري طرفا وسيطا أن يشتري سلعة معينة من البائع نقدا وأخذها هو بالتقسيط
أما بيع التقسيط فليس فيه طرف وسيط والله أعلم
ـ[عبد الله بن عثمان]ــــــــ[19 - 03 - 08, 06:34 م]ـ
هذا ما جاء في خلدي هل من توضيح آخر من الاخوة
ـ[عبد الله بن عثمان]ــــــــ[21 - 03 - 08, 05:04 م]ـ
نرجوا من الاخوة الكرام اثراء الفروق .........
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[22 - 03 - 08, 12:46 ص]ـ
نرجوا من الاخوة الكرام اثراء الفروق .........
الاخ الكريم - وفقك الله
سأبسط لك بعض شروحات احكام هذه البيوع، على ان تستخلص انت منها الفروق، وإن استطعتان تُفيدنا بها، لننتفع بها واخوانك فى المنتدى فجزاك الله خيرا
أولا: المرابحة للآمر بالشراء
المرابحة العادية هي المرابحة التي يبرمها البائع والمشتري دون أن يسبقها أمر ووعد بالشراء , أما المرابحة للآمر بالشراء فهي المرابحة التي يتفاوض ويتفق فيها شخصان أو أكثر ثم يتواعدان على تنفيذ الاتفاق الذي يطلب بموجبه الآمر من المأمور , شراء سلعة معينة أو موصوفة , أو أية سلعة , ثم يعده بشراء هذه السلعة منه وتربيحه فيها على أن يعقدا على ذلك بيعا جديدا , إذا اختار الآمر إمضاء الاتفاق , بعد تملك المأمور للسلعة.
الاختلاف الكبير بين نوعي بيع المرابحة هو: أن البائع في المرابحة العادية يملك السلعة التي يبيعها وقت التفاوض وعند البيع , في حين أن المطلوب منه السلعة في بيع المرابحة للآمر بالشراء لا يملك السلعة وقت طلبها وحال التفاوض عليها.
وقد نشأت فكرة بيع المرابحة للآمر بالشراء فيما يبدو لتحقيق غرضين:
الأول: نشدان الخبرة كأن يطلب أحد المتعاقدين من الآخر أن يشترى سلعة ويعده بشرائها منه وتربيحة فيها , معتمدا في كل ذلك على خبرة المأمور. يقول الموصلي: وللناس حاجة إلى ذلك , لأن فيهم من لا يعرف قيمة الأشياء فيستعين بمن يعرفها , ويطيب قلبه بما اشتراه وزيادة.
الثاني: طلب التمويل , إذا يطلب منه شراء السلعة وبعده بشرائها وتربيحه فيها , باعتبار أن المأمور سيبيعها له بثمن مؤجل كله أو بعضه والشراء مؤجلا هو الدافع الذي يحرك جل إن لم نقل كل طالبي التعامل عن طريق بيع المرابحة للآمر بالشراء. ويمكن أن يجتمع الغرضان في حالة واحدة.
وازدياد التعامل في عالم اليوم في الشراء بالأجل أدى بدوره إلى زيادة الطلب على بيع المرابحة للآمر بالشراء لهذه الخاصية فيه ولاعتبارات أخرى.
وصورة بيع المرابحة للآمر بالشراء:
(أ) أن يطلب أحد المتعاقدين (ويسمى الآمر بالشراء) من الآخر (ويعرف بالمأمور) أن يشتري سلعة مسماة أو موصوفة أو أية سلعة.
(ب) ويعد الآمر بالشراء , أنه متى اشترى المأمور السلعة , فإنه أي الآمر سيقوم بشرائها منه , وسيربحه فيها.
(ج) إذا قبل المأمور الطلب , فعليه أن يقوم أولا بشراء السلعة المطلوبة شراء صحيحا تؤول بموجبه ملكية السلعة إليه.
(د) على المأمور بعد تمللك السلعة أن يعرضها مجددا على الآمر بالشراء وفقا لشروط الاتفاق الأول
(ه) عند عرض السلعة على الآمر. يكون له على الصحيح الخيار في أن يعقد عليها بيعا بناء على وعده الأول , أو أن يعدل عن شرائها. هناك رأي لبعض الفقهاء المحدثين يلزم الآمر بوعده قضاء ولا يتيح له فرصة الخيار.
(ي) إذا اختيار الآمر إمضاء البيع فعندئذ ينعقد البيع على سلعة مملوكة للمأمور.
(ن) وإذا ألزم الآمر إمضاء البيع بناء على فهناك خلاف حول ملكية المأمور للسلعة ومن ثم حول صحة البيع.
قد يظن البعض أن بيع المرابحة للآمر بالشراء من البيوع التي استحدثت بعد نشأة المصارف الإسلامية. والصحيح أنه من الصيغ التي عرفها الفقه الإسلامي مبكرا. وتناولتها جل المذاهب الفقهية وبينت أحكامها وشروط صحتها. ونورد فيما يلي عباراتهم عن مشروعية هذه الصيغة.
أقوال الفقهاء في بيع المرابحة
¥